التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

2023/38 38/2023 ٢٠٢٣/٣٨ ٣٨/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٣) إلى الملحق رقم (١٢) الخاص برسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني ملاحظات
١٣ تصريح ترويج عقارات دولية داخل سلطنة عمان (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عدم بيع أي وحدة عقارية لمدة (٣) ثلاثة أشهر

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٤) الصادر في ١٢ من مارس ٢٠٢٣م.