التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠)، الصادر بتاريخ ٢١ من رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:

المادة الثالثة

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة غير مقيمة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

والصحيح هو:

المادة الثالثة

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.