التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2023/36 36/2023 ٢٠٢٣/٣٦ ٣٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

– الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

– الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي، تقوم بجمع الأموال أو صرفها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية أو تضامنية أو أي غرض آخر، وتشمل الفروع الأجنبية للجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية غير الهادفة للربح.

– المستفيد: أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يتلقون مساعدات من الجمعية من أي نوع كالمساعدات المالية والعينية.

– المركز: المركز الوطني للمعلومات المالية.

المادة (٢)

على جميع الجمعيات القائمة التسجيل لدى الوزارة قبل البدء بعمليات جمع المال، وتمنح الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر رقم التسجيل الخاص بها في الجريدة الرسمية.

المادة (٣)

بالإضافة إلى السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية:

١ – سجل بالأسماء والعناوين وتواريخ ميلاد كل من:

أ – الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.

ب – رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ج – أي شخص يملك الجمعية أو يسيطر عليها أو يدير أنشطتها بأي شكل.

٢ – السجلات التفصيلية لكافة المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالجمعية للتحقق بما فيه الكفاية من أن الأموال قد تم تسلمها وصرفها بما يتفق وأهداف الجمعية وأغراضها.

المادة (٤)

يجب على الجمعية الاحتفاظ بكل السجلات والدفاتر المشار إليها في المادة (١٥) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، والسجلات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنشائها، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب مباشرة، وتستثنى من ذلك السجلات والدفاتر المتعلقة بتأسيس الجمعية وهوية المؤسسين، حيث يجب الاحتفاظ بها بشكل دائم.

المادة (٥)

يجوز للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلات أو دفاتر من الجمعية لممارسة واجبات الوزارة الرقابية المنصوص عليها في المادة (١٧) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه.

المادة (٦)

يجب على الجمعية أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة على أي تعديلات ترغب في إجرائها على الجمعية أو نظامها الأساسي، كما يجب إخطار الوزارة بعد إقرار التعديل من قبل الجمعية العمومية خلال (١٤) أربعة عشر يوما على الأكثر.

المادة (٧)

يجب على الجمعية عند وضعها للميزانية السنوية وحسابها الختامي الالتزام بالنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة.

المادة (٨)

يجب على الجمعية القيام بجمع المعلومات اللازمة حول المستفيدين، وحفظ السجلات الخاصة بهويتهم ومعلوماتهم، كما يجب عليها بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة تلك المعلومات، وكذلك من هوية أي جمعيات شريكة وبياناتها، والغرض من أنشطتها.

المادة (٩)

يجب على الجمعية القيام بجمع المعلومات الخاصة بالمانحين، على أن يشمل ذلك أسماءهم، ونسخا من هوياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم على الأقل، كما يجب الالتزام بتطبيق التدابير اللازمة لضمان سرية تلك المعلومات.

المادة (١٠)

لا يجوز للجمعية تسلم أي تبرعات أو هبات نقدية تتجاوز (١٠٠) مائة ريال عماني، وأي اشتراكات من قبل أعضاء الجمعية إلا عبر القنوات المصرفية المالية المرخصة، ويجب – بالنسبة للتبرعات والهبات النقدية التي لا تتجاوز (١٠٠) مائة ريال عماني – تحرير إيصال بالمبلغ، والاحتفاظ بنسخة منه مع إعطاء المتبرع نسخة.

وبالنسبة لصناديق جمع المال من الجمهور، فيجب الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (١٣) و(١٤) من هذه اللائحة.

المادة (١١)

يجب على الجمعية الاستعانة بمكتب تدقيق مالي مستقل للتدقيق على الأعمال المالية والإدارية والسجلات والدفاتر الخاصة بالجمعية وكافة أنشطتها، وعلى مكتب التدقيق عند قيامه بأعمال التدقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والاشتراطات التي تضعها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (١٢)

يجب على الجمعيات التي تحددها الوزارة تعيين محاسب مالي يكون مسؤولا عن جميع الشؤون المالية في الجمعية، ومسك دفاتر الحسابات.

المادة (١٣)

يجب على الجمعيات استخدام أنظمة وتطبيقات إلكترونية لأعمالها المالية والإدارية وفقا لما تحدده الوزارة.

المادة (١٤)

يجب على الجمعيات تسهيل قيام موظفي الوزارة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بأداء مهامهم المتعلقة بدخول مقار الجمعيات والمباني والمرافق التابعة لها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والتفتيش، وموافاتهم بما يطلبون من بيانات ومعلومات.

المادة (١٥)

يجب على التقسيم التنظيمي المختص في الوزارة رفع محاضر المخالفات المرصودة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة إلى الوزير.

وعلى الوزير اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه مع إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة.