التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ بشأن تعديل مسمى الجمعية العمانية للسينما والمسرح

2023/82 82/2023 ٢٠٢٣/٨٢ ٨٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٠ / ٢٠١٨ بدمج الجمعية العمانية للمسرح في الجمعية العمانية للسينما،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى الجمعية العمانية للسينما والمسرح، ليكون “الجمعية العمانية للسينما”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.

ملخص نظام الجمعية العمانية للسينما

اسم الجمعية: “الجمعية العمانية للسينما”.

الأهداف:

١ – جمع شمل المشتغلين بصناعة السينما تحت مظلة واحدة وتحقيق التعارف بينهم ورعاية مصالحهم وحقوقهم المادية والأدبية.

٢ – تدعيم الجهود المشتركة في إقامة صناعة سينمائية فاعلة ومتسقة مع أهداف الجمعية.

٣ – التعريف بالسينمائيين العمانيين ونشر إنتاجهم في المحافل العربية والدولية.

٤ – تمثيل السينمائيين العمانيين في المؤتمرات والمهرجانات والتجمعات السينمائية خليجيا وعربيا وعالميا.

٥ – فتح قنوات الاتصال بالجهات الرسمية والأهلية في سلطنة عمان والحصول على دعمها لأهداف الجمعية ونشاطاتها ومشروعاتها.

٦ – إقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات السينمائية داخل سلطنة عمان وخارجها مما يساهم في تفعيل وتنشيط صناعة السينما, وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.

٧ – إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل في كافة المجالات والتخصصات ذات العلاقة بالسينما للمساهمة في دعم كفاءة المشتغلين بها في سلطنة عمان, وذلك بالتعاون مع المعاهد والأكاديميات والهيئات المتخصصة في فنون السينما داخل سلطنة عمان وخارجها, وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥ – ١٢) خمسة إلى اثني عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويتولى جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.

موارد الجمعية:

تتكون الموارد المالية من:

١ – اشتراكات الأعضاء.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣ – إيرادات الأنشطة.

٤ – الإعانات الحكومية.

٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.