استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر “الجمعية العمانية للمسرح”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.
ملخص نظام الجمعية العمانية للمسرح
اسم الجمعية: “الجمعية العمانية للمسرح”.
رقم القيد: “١٣٠”.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية: (٨٣ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣م.
الأهداف:
١ – جمع شمل المشتغلين بفن المسرح في سلطنة عمان تحت مظلة واحدة وتحقيق التعارف بينهم ورعاية مصالحهم وحقوقهم الأدبية والمادية.
٢ – تدعيم الجهود المشتركة في النهوض بالحركة المسرحية بما يتسق مع أهداف الجمعية.
٣ – التعريف بالمسرحيين العمانيين ونشر إنتاجهم في المحافل العربية والدولية.
٤ – تمثيل المسرحيين العمانيين في المؤتمرات والمهرجانات والتجمعات المسرحية خليجيا وعربيا وعالميا.
٥ – إقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات المسرحية في سلطنة عمان.
٦ – إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل في كافة المجالات والتخصصات ذات العلاقة بالمسرح للمساهمة في دعم كفاءة المشتغلين بها في سلطنة عمان, وذلك بالتعاون مع المعاهد والأكاديميات والهيئات المتخصصة في فنون المسرح داخل سلطنة عمان وخارجها.
إدارة الجمعية:
يتكون مجلس الإدارة من (٩) تسعة أعضاء، وتكون مدته (٢) سنتين، ويتولى جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد الجمعية:
تتكون الموارد المالية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.