استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر مؤسسة خيرية تحت مسمى “مؤسسة المناهل الخيرية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٥) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
ملخص
نظام مؤسسة المناهل الخيرية
اسم المؤسسة:
مؤسسة المناهل الخيرية.
رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:
(٢٩٦ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٥ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م.
أهداف المؤسسة:
تسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
١ – رفع المستوى الدراسي للمستفيدين من قروضها، ومن ثم تحسين مستواهم المعيشي.
٢ – نشر ثقافة التكافل في المجتمع العماني.
٣ – نشر التعليم العالي الأكاديمي والمهني.
وذلك من خلال:
١ – إيجاد مصادر مستدامة وغير مستدامة لتمويل نشاط المؤسسة.
٢ – حث المقتدرين ماليا على مساعدة غير المقتدرين لتمكينهم من مواصلة دراساتهم.
إدارة المؤسسة:
يتكون مجلس الإدارة من (٤) أربعة أعضاء، وتكون مدته سنتين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد المؤسسة:
يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ وقدره مليون ريال عماني.