التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

2023/47 47/2023 ٢٠٢٣/٤٧ ٤٧/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠٢٣م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

المادة (١)

يستبدل بنصوص البنود (٢) و(٣) و(١٣) من الفقرة (أولا) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النصوص الآتية:

٢ – أن يجتاز دورة تدريبية في مجال السياقة الآمنة من إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة.

٣ – أن يكون بحالة صحية جيدة، وأن يخضع للفحص الطبي كل (٢) سنتين في إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة في سلطنة عمان، وأن يقدم تقريرا طبيا يفيد لياقته الصحية لسياقة وسيلة النقل البري.

١٣ – عدم مبيت المركبة خارج ساحات الإيواء أو المواقع المصرح بها.

المادة (٢)

يستبدل بنص البند (٩) من المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النص الآتي:

٩ – أن يجتاز دورة تدريبية متصلة بالنشاط من إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة.

المادة (٣)

يضاف بند جديد برقم (١٤) إلى المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:

١٤ – تركيب أنظمة تتبع في كل وسيلة نقل بري.

المادة (٤)

يضاف بند جديد برقم (٢٠) إلى نهاية الفقرة (أولا) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:

٢٠ – الالتزام بمواعيد ومسارات نقل الشاحنات التي تحددها الوزارة على شبكة الطرق في سلطنة عمان.

المادة (٥)

تضاف مادة جديدة برقم (٢٨ مكررا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٢٨ مكررا)

يجب على وسائل النقل البري غير المسجلة في سلطنة عمان عند دخولها أو عبورها أراضي سلطنة عمان تركيب وتشغيل أنظمة تتبع – طوال فترة وجودها – وذلك من خلال الجهات المصرح لها.

المادة (٦)

يضاف بند جديد برقم (٦١) إلى الملحق رقم (٢) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:

م نوع المخالفة الجزاءات الإدارية
٦١ العبث بأنظمة التتبع أو إعادة تركيبها من غير الجهات المصرح لها غرامة مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، مع إلغاء الترخيص عند تكرارها للمرة الثالثة