وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
على أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م
حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.
لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المؤسسة:
المؤسسة التي تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا أو حرفيا أو غيرها من الأنشطة.
بطاقة ريادة الأعمال:
البطاقة التي تمنح للمؤسسة بموجب أحكام المادة (٦) من هذه اللائحة.
الدعم والحوافز:
الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات التي تمنح للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
الفصل الثاني
تسجيل المؤسسة
المادة (٢)
تتولى الهيئة تسجيل المؤسسة في السجل المعد لذلك، وفقا للتصنيف الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٣)
يشترط لقيد المؤسسة في السجل المعد لذلك استيفاء الشروط الآتية:
١ – أن تكون المؤسسة صغرى أو صغيرة أو متوسطة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في هذه اللائحة.
٢ – ألا تكون المؤسسة مملوكة لمؤسسة كبرى، أو فرعا لها، وتستثنى من ذلك المؤسسة التي يتم الاستثمار فيها من خلال الصناديق الاستثمارية أو الشركات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.
٣ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة داخل الحدود الجغرافية لسلطنة عمان.
المادة (٤)
يقدم طلب تسجيل المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز للهيئة استيفاء أي بيانات أخرى تراها لازمة لذلك، ويجب على المؤسسة تحديث بياناتها عند حدوث أي تغيير فيها.
المادة (٥)
تستفيد المؤسسة المسجلة في الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة من أوجه الدعم والحوافز المقررة لها.
الفصل الثالث
بطاقة ريادة الأعمال
المادة (٦)
يكون للمؤسسة المسجلة لدى الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة تقديم طلب للحصول على بطاقة ريادة الأعمال، وتصدر البطاقة وفقا للفئات المعتمدة لدى الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
المادة (٧)
يشترط لحصول المؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال الآتي:
١ – أن يكون مالك المؤسسة عمانيا متفرغا ومسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل وذلك بالنسبة لفئات البطاقة التي يشترط فيها تفرغ الشركاء.
٢ – أن يكون مالك المؤسسة مؤمنا عليه في أحد أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية لدى جهات الاختصاص، ويستثنى من ذلك المتقاعدون أو من تجاوزت أعمارهم (٦٠) ستين عاما.
المادة (٨)
تستفيد المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من أوجه الدعم والحوافز المقررة لها، وفقا للشروط والضوابط التي تعتمد لذلك.
المادة (٩)
تصدر بطاقة ريادة الأعمال لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتعتبر البطاقة ملغاة في حالة عدم تجديدها بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهائها.
المادة (١٠)
يجب على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال الالتزام بالآتي:
١ – سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل منتظم.
٢ – عدم التنازل عن الدعم والحوافز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية.
المادة (١١)
يجب عند بيع المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة كانت تسوية جميع الالتزامات المرتبطة بأوجه الدعم والحوافز، على أن يقوم مالك المؤسسة الجديد باستخراج بطاقة ريادة أعمال جديدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ البيع أو التنازل أو التصرف، وتعتبر بطاقة ريادة الأعمال ملغاة إذا لم يتم استخراج بطاقة جديدة خلال المدة المشار إليها، كما تلغى جميع أوجه الدعم والحوافز التي حصلت عليها المؤسسة بموجبها.
المادة (١٢)
يجوز إلغاء بطاقة ريادة الأعمال بناء على طلب مالك المؤسسة، شريطة تسوية جميع الالتزامات المرتبطة بالدعم والحوافز.
المادة (١٣)
عند إلغاء بطاقة ريادة الأعمال لأي سبب من الأسباب، تلغى أوجه الدعم والحوافز المرتبطة بها، ولا يجوز التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة لأي مؤسسة تتبع الملاك السابقين أو أحدهم أو لمؤسسة يكونون شركاء فيها، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الإلغاء.
المادة (١٤)
في حالة وفاة مالك المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، يجب على الورثة التقدم إلى الهيئة بطلب توفيق أوضاع تلك المؤسسة باستخراج بطاقة ريادة أعمال جديدة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة، وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب تعتبر بطاقة ريادة الأعمال ملغاة مع جميع أوجه الدعم والحوافز المرتبطة بها، ويجوز بعد موافقة رئيس الهيئة استمرار استفادة المؤسسة من أوجه الدعم والحوافز الممنوحة لها للمدة التي تقدرها الهيئة.
ملحق
تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة
نوع المؤسسة | الشروط | |
عدد العمال | الإيرادات السنوية بالريال العماني | |
الصغرى | ١ – ١٠ | أقل من ١٥٠,٠٠٠ |
الصغيرة | ١١ – ٥٠ | من ١٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ١٫٢٥٠٫٠٠٠ |
المتوسطة | ٥١ – ١٥٠ | من ١٫٢٥٠٫٠٠٠ إلى أقل من ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ |