التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٣٠٥ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2023/305 305/2023 ٢٠٢٣/٣٠٥ ٣٠٥/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٣م

حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٨) الصادر في ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م.

اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٢ – الرئيس:

رئيس الهيئة.

٣ – مدير المحفظة:

بنك التنمية العماني، وكل من يتولى إدارة محفظة الهيئة بقرار من الرئيس أو وفقا للاتفاقية التي تبرم لهذا الغرض.

٤ – التمويل:

القيمة النقدية للقرض الموافق عليه للمستفيد.

٥ – المستفيد:

الحاصل على التمويل من الهيئة.

٦ – اتفاقية التمويل:

الاتفاقية الموقعة بين الهيئة أو مدير المحفظة، وبين المستفيد.

٧ – لجنة التمويل:

اللجنة المشكلة في الهيئة، أو لدى مدير المحفظة، للبت في طلبات التمويل.

٨ – المؤسسة:

المؤسسة الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

٩ – الفرد:

كل شخص طبيعي يزاول نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو حرفيا أو غيرها ولا يتخذ شكل المؤسسة.

المادة (٢)

يكون التمويل وفق البرامج التمويلية التي يتم تحديدها بقرار من الرئيس، ويتولى مدير المحفظة إدارة هذه البرامج.

المادة (٣)

يصدر بتشكيل لجنة التمويل وبيان صلاحياتها ونظام عملها، قرار من الهيئة أو مدير المحفظة بحسب الأحوال.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات التمويل

المادة (٤)

يشترط لتمويل المؤسسة الآتي:

١ – أن يكون أحد ملاك المؤسسة عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (١٨) ثمانية عشر عاما عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.

٢ – أن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.

٣ – أن يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان، أو مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة.

٤ – أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمؤسسة وملاكها بالحصول على التمويل.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الملاك في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يجتاز أحد الملاك العمانيين البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية المؤسسة لتطوير وإدارة المشروع.

ويجب على المؤسسة بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل، وتوفير المستندات الثبوتية إذا كان المشروع محل التمويل قائما.

المادة (٥)

يشترط لتمويل الأفراد الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية، وألا تقل سنه عن (١٨) ثمانية عشر عاما عند تقديم الطلب، ويجوز تحديد حد أعلى للسن ضمن ضوابط كل برنامج تمويلي.

٢ – أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.

٣ – أن يجتاز البرامج التدريبية المعتمدة لدى الهيئة لإعداد وجاهزية مقدم الطلب لتأسيس وإدارة المشروع.

٤ – أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجب على المستفيد بعد الموافقة على التمويل تسجيل النشاط واستخراج الموافقات المبدئية أو التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع محل التمويل.

المادة (٦)

يقدم طلب التمويل على النموذج المعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة في النموذج المشار إليه، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت في طلب التمويل.

المادة (٧)

يخطر مقدم طلب التمويل بأوجه النقص في طلبه، إن وجد، ويمنح مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

المادة (٨)

تتولى لجنة التمويل البت في طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٩)

في حال رفض طلب التمويل، لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي مصاريف أو مبالغ يكون مقدم الطلب قد تحملها في سبيل تقديم طلبه.

المادة (١٠)

يجوز التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.

الفصل الثالث
ضوابط التمويل

المادة (١١)

يصدر بتحديد المبالغ المرتبطة بالبرامج التمويلية وآليات وضوابط منحها قرار من الرئيس.

المادة (١٢)

يجوز للجنة التمويل اشتراط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة من تكلفته الاستثمارية.

المادة (١٣)

يمنح المستفيد فترة سماح عن سداد الأقساط المستحقة من مبلغ التمويل، تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وفقا للبرامج التمويلية، ويجوز للجنة التمويل تمديد فترة السماح لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر.

المادة (١٤)

يجوز منح المستفيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه، ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، تمويلا آخر لإنشاء أو تطوير مشروع جديد وفق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبمراعاة أي ضوابط أخرى يحددها البرنامج التمويلي.

المادة (١٥)

يجوز منح المستفيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه، ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، تمويلا تعزيزيا للمشروع، وفق الضوابط التي يحددها البرنامج التمويلي.

الفصل الرابع
الرسوم والضمانات

المادة (١٦)

تحدد الهيئة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها على التمويل الذي تزيد قيمته على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، بما لا يزيد على (٢٪) اثنين في المائة من قيمة التمويل سنويا.

المادة (١٧)

يجوز للجنة التمويل أن تطلب من المستفيد رهن أصول المشروع أو تقديم أي ضمانات أخرى مناسبة بعد حصوله على التمويل.

الفصل الخامس
الالتزامات

المادة (١٨)

يلتزم المستفيد بالآتي:

١ – فتح حساب مستقل باسم المشروع في أحد المصارف المرخص لها في سلطنة عمان لإيداع مبلغ التمويل، وإدارة أموال المشروع.

٢ – التقيد ببنود وأحكام اتفاقية التمويل، وإجراءات وبنود الصرف الواردة بقرار الموافقة على التمويل.

٣ – تمكين الهيئة ومدير المحفظة من الاطلاع على حساب المشروع، والحصول على صور من كشوف الحسابات، ومشاركة معلوماته المالية والائتمانية مع الجهات ذات العلاقة.

٤ – استخدام نظام محاسبي مناسب يمكن الهيئة ومدير المحفظة من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع.

٥ – التعاون مع الهيئة ومدير المحفظة أو من ينوب عنهما لمتابعة سير المشروع والقيام بالزيارات الدورية.

٦ – عدم تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة التمويل.

٧ – التأمين على أصول المشروع وفقا لقرار الموافقة على التمويل.

٨ – رد مبلغ التمويل غير المسدد في حال إلغاء اتفاقية التمويل وفقا للمادة (٢١) من هذه اللائحة.

المادة (١٩)

يجب على المستفيد صرف إجمالي مبلغ التمويل خلال المدة التي تحددها لجنة التمويل، ويجوز له طلب تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التمويل، ويسقط حق المستفيد في المطالبة بالمبالغ غير المصروفة بعد انقضاء إحدى المدتين، بحسب الأحوال.

المادة (٢٠)

يجب على الهيئة ومدير المحفظة متابعة المشاريع محل التمويل بصفة دورية، ودراسة الصعوبات التي تواجه تنفيذها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك بالتعاون مع المستفيد.

الفصل السادس
إلغاء التمويل

المادة (٢١)

يجوز للهيئة إلغاء اتفاقية التمويل في الحالات الآتية:

١ – إخلال المستفيد بأحكام وشروط وضوابط اتفاقية التمويل.

٢ – عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له، أو استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه في غير الغرض المخصص له.

٣ – ثبوت الحصول على التمويل عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير، أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

٤ – التصرف في المشروع محل التمويل بالبيع أو التنازل، أو غيرها من التصرفات بدون موافقة مسبقة من مدير المحفظة أو لجنة التمويل.

٥ – تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفيذه بدون موافقة مسبقة من لجنة التمويل.

٦ – عدم التزام المستفيد بسداد أقساط التمويل وفقا لأحكام اتفاقية التمويل.

٧ – رفض المستفيد التعاون مع مدير المحفظة أو الهيئة لمعالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع.

٨ – صدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء المشروع أو تعذر الاستمرار في تنفيذه.

المادة (٢٢)

في حالة وفاة المستفيد، يجب على ورثته التقدم إلى مدير المحفظة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة بطلب توفيق أوضاع المؤسسة، وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب جاز لمدير المحفظة – بعد موافقة لجنة التمويل – التصرف في المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٢٣)

في حالة عجز المستفيد عن تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل، يجب على من يقوم مقامه أو باقي الشركاء الاستمرار في تنفيذ اتفاقية التمويل، وإلا جاز لمدير المحفظة – بعد موافقة لجنة التمويل – القيام بالآتي:

١ – التصرف في المشروع بالاتفاق مع من يقوم مقام المستفيد وبما يكفل حقوق جميع الأطراف.

٢ – التصرف في المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية مع من يقوم مقام المستفيد.