نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي عدونب (أ ١ب) في ولاية صلالة في محافظة ظفار – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين- من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٥) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٣م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي عدونب (أ ١ب) في ولاية صلالة في محافظة ظفار
قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث قام مجلس المناقصات بإسناد المشروع بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠م إلى ائتلاف شركة ايه زد اينجينيرس وشركاهم مع شركة بورتكس وشركة أكسن بروجكت وشركة أن تي أف بمبلغ إجمالي وقدره (٣٥٢ / ٢٣٫٩٠٣٫٠١٥ ر.ع) (ثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالا عمانيا وثلاثمائة واثنتان وخمسون بيسة)، وجار مرحلة التعاقد النهائية وحاليا بوزارة المالية للاعتماد.
ويشمل المشروع الأعمال الآتية:
– إنشاء سد بطول يصل إلى (٣٨٦) مترا، وارتفاع يصل إلى (٦٨) مترا من الأتربة المدكوكة وتكوين أسفلتي داخلي.
– مفيض خرساني من نوع (ogee) وحوض تهدئة من الخرسانة المسلحة.
– مخرج لتصريف المياه، وسيتم تزويده بعدد (٢) من البوابات من نوع (gate radial) و(gate slide).
– تزويد السد بمجموعة من أجهزة المراقبة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية.
– نقل خدمات البنية التحتية.
– أعمال مؤقتة لتحويل مجاري المياه.
عليه توضح الخرائط المرفقة موقع تنفيذ المشروع المشار إليه، كما يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه