التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة في محافظة ظفار

2023/3 3/2023 ٢٠٢٣/٣ ٣/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة في محافظة ظفار – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٥) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات على وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة في محافظة ظفار

قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث قام مجلس المناقصات بإسناد المشروع بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠م إلى شركة الأولى العالمية للمشروعات، بمبلغ إجمالي وقدره (٧٨٧ / ٢٢,٩٢٤٫٩٤٠ ر.ع) (اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعون ريالا عمانيا وسبعمائة وسبع وثمانون بيسة)، وجار مرحلة التعاقد النهائية وحاليا بوزارة المالية للاعتماد.

ويشمل المشروع الأعمال الآتية:

– إنشاء سد بطول يصل إلى (١٦٨٠) مترا، وارتفاع يصل إلى (٢٠) مترا من الأتربة المدكوكة وتكوين أسفلتي داخلي.

– مفيض خرساني من نوع (ogee) وحوض تهدئة من الخرسانة المسلحة.

– مخرج لتصريف المياه بطول (٧٨) مترا مزود ببوابة واحدة من نوع (gate radial).

– إنشاء جدار حماية بطول (١٦١٠) أمتار بأقصى ارتفاع حوالي (٤) أمتار على الجانب الأيمن من نهاية مجرى وادي عدونب حماية لميناء صلالة.

– تزويد السد بمجموعة من أجهزة المراقبة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية.

– أعمال مؤقتة لتحويل مجاري المياه.

عليه توضح الخرائط المرفقة موقع تنفيذ المشروع المشار إليه، كما يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه