نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المحرر في مونتريال بتاريخ ٤ من أبريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٦) الصادر في ١٥ من يناير ٢٠٢٣م.
بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات
إن الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن دولا قد أعربت عن قلقها إزاء تصاعد حدة وتواتر السلوك غير المنضبط على متن الطائرات مما قد يعرض سلامة الطائرات أو الأشخاص أو الممتلكات عليها للخطر أو قد يخل بحسن النظام والانضباط على متنها؛
وإذ تدرك رغبة العديد من الدول في مساعدة بعضها البعض في كبح السلوك غير المنضبط واستعادة حسن النظام والانضباط على متن الطائرات؛
واذ تعتقد أنه يلزم، من أجل معالجة أوجه القلق هذه، اعتماد أحكام تعدل تلك الواردة في “اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات” الموقعة في طوكيو في ١٤ / ٩ / ١٩٦٣؛
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
يعدل هذا البروتوكول “الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات”، الموقعة في طوكيو في ١٤ / ٩ / ١٩٦٣ (والمشار إليها في ما يلي بعبارة “الاتفاقية”).
المادة الثانية
يستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ١ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ١
٣- لأغراض هذه الاتفاقية:
أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها ولغاية اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم؛ وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة متواصلة حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولة عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها؛
ب) عندما لا تكون دولة المشغل هي نفسها دولة التسجيل، فإن مصطلح “دولة التسجيل”، على النحو الوارد في المواد ٤ و٥ و١٣ من الاتفاقية، يعني دولة المشغل.
المادة الثالثة
يستعاض عن المادة ٢ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ٢
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٤، وباستثناء الحالات التي تقتضيها سلامة الطائرة أو سلامة الركاب أو الممتلكات على متنها، لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يصرح أو يشترط اتخاذ أي إجراءات بصدد الجرائم المخالفة لقوانين العقوبات ذات الطابع السياسي أو تلك القائمة على التمييز على أي أساس مثل العنصر أو الدين أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس.
المادة الرابعة
يستعاض عن المادة ٣ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ٣
١- يكون لدولة تسجيل الطائرة أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي ترتكب على متن تلك الطائرة.
١ مكرر – تتمتع الدولة أيضا بصلاحية ممارسة اختصاصها القضائي على الأفعال أو الجرائم المرتكبة على متن الطائرة:
أ) بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة أو يرتكب على متنها الفعل في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة أو للفعل لايزال على منتها؛
ب) بصفتها دولة المشغل، عندما ترتكب الجريمة أو يرتكب الفعل على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة أو، إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي، يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة.
٢- تتخذ كل دولة متعاقدة ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي بوصفها دولة التسجيل على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة.
٢ مكرر – تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات في الحالات التالية:
أ) بصفتها دولة الهبوط، عندما:
١) تكون النقطة الأخيرة للإقلاع أو نقطة الهبوط المقصود التالية للطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة في إقليمها، وتهبط الطائرة بعد ذلك في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة لا يزال على متنها؛
٢) تتعرض سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها للخطر، أو يتعرض حسن النظام والانضباط على متنها للخطر؛
ب) بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة، أو إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي، يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة.
٢ ثالثا – تنظر الدولة، عند ممارستها لاختصاصها القضائي باعتبارها دولة الهبوط، في ما إذا كانت الجريمة المعنية تشكل جريمة في دول المشغل.
٣- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي اختصاص جنائي وفقا للقانون الوطني.
المادة الخامسة
يستعاض عن المادة ٣ مكرر بما يلي:
المادة ٣ مكرر
في حالة إخطار أي دولة متعاقدة، تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة ٣، أو إذا علمت بصورة أخرى، أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها. ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة ١٣.
المادة السادسة
تحذف الفقرة ٢ من المادة ٥ من الاتفاقية.
المادة السابعة
يستعاض عن المادة ٦ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ٦
١- يجوز لقائد الطائرة عندما تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن شخصا ارتكب، أو على وشك أن يرتكب، على متن الطائرة، جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة ١ من المادة الأولى، أن يفرض على مثل هذا الشخص تدابير معقولة بما فيها تقييد الحركة تكون ضرورية لما يلي:
أ) لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها،
ب) أو لحفظ حسن النظام والانضباط على متن الطائرة،
ج) أو لتمكينه من تسليم ذلك الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله طبقا لأحكام هذا الباب.
٢- يجوز لقائد الطائرة أن يطلب قيام أعضاء آخرين من طاقمها أو أن يصرح لهم بمساعدته في تقييد حركة أي شخص يكون له الحق في تقييد حركته، ويجوز له أن يطلب المساعدة من حراس الأمن على متن الطائرة أو الركاب أو أن يصرح لهم بتقديمها دونما إلزام في ذلك. كما يجوز لأي من أعضاء الطاقم أو أي من الركاب أن يقوم، بدون ذلك التصريح، باتخاذ إجراءات وقائية معقولة عندما تتوافر لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن ذلك الإجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها.
٣- يجوز لحارس الأمن المعين على متن الطائرة بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول المتعاقدة المعنية أن يتخذ تدابير وقائية معقولة بدون تصريح عندما تتوافر لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد أن ذلك الإجراء كان من الواجب اتخاذه بصورة فورية لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص على متنها من فعل من أفعال التدخل غير المشروع، وكذلك من ارتكاب جرائم خطيرة إذا كان الاتفاق أو الترتيب يسمحا بذلك.
٤- ليس في هذه الاتفاقية ما ينشئ التزاما على دولة متعاقدة بوضع برنامج خاص بحراس الأمن على متن الطائرة أو إبرام اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يسمح لحراس الأمن الأجانب على متن الطائرة بالعمل داخل أراضيها.
المادة الثامنة
يستعاض عن المادة ٩ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ٩
١- يجوز لقائد الطائرة متى توفرت لديه أسباب معقولة تدعوه للاعتقاد بأن شخصا على متن الطائرة قد ارتكب فعلا يشكل، في رأيه، جريمة جسيمة، أن يسلم ذلك الشخص للسلطات المختصة في أي دولة متعاقدة تهبط الطائرة في إقليمها.
٢- يقوم قائد الطائرة في أقرب وقت ممكن عمليا وإذا أمكن قبل هبوط الطائرة في أراضي دولة متعاقدة وعلى متنها شخص ينوي قائد الطائرة أن يسلمه وفقا لأحكام الفقرة السابقة، بإخطار سلطات تلك الدولة بنيته تسليم ذلك الشخص وبالأسباب التي دعت لذلك.
٣- يزود قائد الطائرة السلطات التي يسلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه إليها وفقا لأحكام هذه المادة بالأدلة والمعلومات التي تكون في حوزته على نحو مشروع.
المادة التاسعة
يستعاض عن المادة ١٠ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ١٠
بالنسبة للإجراءات التى تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو أي حارس أمن على متن الطائرة أو المالك أو المشغل للطائرة أو الشخص الذي تسير الرحلة لحسابه مسؤولا في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت الإجراءات حياله.
المادة العاشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية:
المادة ١٥ مكرر
١- تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي أشكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضد أي شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة ١ من المادة ١، وخاصة:
أ) الاعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم؛
ب) أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها.
٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة متعاقدة في أن تسن أو تبقي في تشريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة.
المادة الحادية عشرة
يستعاض عن الفقرة ١ من المادة ١٦ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ١٦
١- لأغراض تسليم الأشخاص بين الدول المتعاقدة، تعتبر الجرائم المرتكبة على متن الطائرات كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أراضي الدول المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تقيم اختصاصها القضائي وفقا للفقرتين ٢ و٢ مكرر من المادة ٣.
المادة الثانية عشرة
يستعاض عن المادة ١٧ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ١٧
١- عند اتخاذ أي تدابير لإجراء التحقيق أو إلقاء القبض أو ممارسة الاختصاص القضائي بشكل آخر فيما يرتبط بأي جريمة ترتكب على متن إحدى الطائرات، على الدول المتعاقدة أن تولي الاعتبار الواجب للسلامة والمصالح الأخرى للملاحة الجوية وأن تتصرف بحيث تتفادى أي تأخير غير ضروري بالنسبة للطائرة أو الركاب أو الطاقم أو البضائع.
٢- تتصرف كل دولة متعاقدة عند الوفاء بالتزاماتها، أو ممارستها لسلطة تقديرية مخولة لها بموجب الاتفاقية، وفقا لالتزامات ومسؤوليات الدول بمقتضى القانون الدولي. وفي هذا الصدد، تولي كل دولة متعاقدة اعتبارا خاصا لمبادئ مراعاة الأصول القانونية والمعاملة المنصفة.
المادة الثالثة عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة ١٨ مكرر من الاتفاقية:
المادة ١٨ مكرر
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الحق في السعي إلى الحصول، وفقا للقانون الوطني، على تعويض عن أي أضرار من الشخص الذي تم تسليمه أو إنزاله وفقا للمادتين ٨ أو ٩ على التوالي.
المادة الرابعة عشرة
تشكل نصوص الاتفاقية باللغات العربية والصينية والروسية المرفقة بهذا البروتوكول، إلى جانب نصوص الاتفاقية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، نصوصا متساوية في الحجية باللغات الست.
المادة الخامسة عشرة
كما هو الشأن فيما بين الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معا كوثيقة واحدة تعرف باسم “اتفاقية طوكيو” بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام ٢٠١٤.
المادة السادسة عشرة
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مونتريال في ٤ / ٤ / ٢٠١٤ للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في مونتريال في الفترة من ٢٦/ ٣ / ٢٠١٤ إلى ٤ / ٤ / ٢٠١٤. وبعد ٤ / ٤ / ٢٠١٤، يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى دخوله حيز النفاذ وفقا للمادة المادة الثامنة عشرة.
المادة السابعة عشرة
١- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليه. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين بمقتضى هذا بوصفه جهة الإيداع.
٢- يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة ١ من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع.
٣- يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى “اتفاقية طوكيو” بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام ٢٠١٤.
المادة الثامنة عشرة
١- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع.
٢- ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.
٣- بمجرد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تسجله جهة الإيداع لدى الأمم المتحدة.
المادة التاسعة عشرة
١- لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى جهة الإيداع.
٢- يبدأ سريان مفعول هذا النقض بعد سنة من تاريخ استلام جهة الإيداع لهذا الإخطار.
المادة العشرون
تخطر جهة الإيداع فورا جميع الدول الموقعة والمتعاقدة في هذا البروتوكول بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ البروتوكول وبالمعلومات الأخرى ذات الصلة به.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في مونتريال في هذا اليوم الرابع من شهر أبريل/نيسان من عام ألفين وأربعة عشر باللغات الإنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية، علما بأن جميع النصوص متساوية في الحجية، ويبدأ نفاذ هذه الحجية عندما تتحقق أمانة المؤتمر، تحت سلطة رئيس المؤتمر، في غضون تسعين يوما من تاريخه، من تطابق النصوص فيما بينها. ويودع هذا البروتوكول لدى منظمة الطيران المدني الدولي وتحال نسخ مصدقة من جانب جهة الإيداع إلى جميع الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول.