نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا، الموقع في مونتريال بتاريخ ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه. وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.
بروتكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا الموقعة بتاريخ ٩ يونيو ١٩٨٨م
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية تركيا (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”) قد اتفقتا على تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية تركيا الموقعة بتاريخ ٩ يونيو ١٩٨٨م (المشار إليها فيما بعد بـ “الاتفاقية”) على النحو الآتي:
المادة ١
يستبدل بنص المادة (٩) “التعرفات” من الاتفاقية بالآتي:
١. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لشركات الطيران المعينة بتحديد التعرفات على الخدمات الجوية الدولية المشغلة من / إلى / خلال إقليمه في مستويات معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى. ويقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ) منع تطبيق التعرفات أو الممارسات التمييزية.
ب) حماية المستهلكين من أسعار عالية بشكل غير معقول أو مقيدة بسبب إساءة استعمال المركز المهيمن.
ج) وحماية شركات الطيران من الأسعار المنخفضة بشكل غير واقعي لوجود إعانات مالية حكومية أو دعم مباشر أو غير مباشر.
٢. لا يتطلب تقديم التعرفات المذكورة في الفقرة (١) من قبل شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها.
٣. لا يجوز للطرفين المتعاقدين السماح لشركات الطيران المعينة التابعة لها في تحديد التعرفات – إما مع أي شركة أو شركات طيران، أو على حدة – إساءة استخدام قوة السوق بطريقة قد يكون لها أو يقصد أن يكون لها أثر في إضعاف منافس كونه شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو استبعاد مثل هذا المنافس من طريق جوي.
٤. يتفق الطرفان المتعاقدان على أنه – فيما يتعلق بتحديد التعرفات – يمكن اعتبار ممارسات شركات الطيران الآتية ممارسات تنافسية يحتمل أن تكون غير عادلة، وقد تخضع لفحص دقيق:
أ) أجرة النقل على الطرق الجوية على مستويات، على وجه الإجمال، لا تغطي تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب) الممارسات المعنية دائمة وليست مؤقتة.
ج) الممارسات المعنية لها تأثير اقتصادي واضح أو تسبب أضرارا بينة على شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر.
ح) سلوك يشير إلى وضع مهيمن على الطريق الجوي.
ه. في حالة عدم رضا أي من سلطات الطيران عن التعرفات المقترحة أو المطبقة بواسطة شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإن على سلطات الطيران أن تسعى لتسوية المسألة من خلال المشاورات إذا طلب ذلك من أي من سلطات الطيران. وفي كل الأحوال، لا يجوز لسلطة الطيران لطرف متعاقد اتخاذ إجراءات من جانب واحد لمنع نفاذ أو استمرار التعرفات لشركة طيران معينة للطرف المتعاقد الآخر.
٦. على الرغم مما سبق، يجب على شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الآخر – عند الطلب – بالمعلومات المتعلقة بتحديد التعرفات بالطريقة والصيغة المحددة من قبل تلك السلطات.
٧. لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بفرض على شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر شرط الرفض الأول، أو رفع الأجرة، أو رسوم عدم الاعتراض، أو أي متطلبات أخرى فيما يتعلق بالسعة أو عدد الرحلات أو حركة المرور، التي تعتبر معارضة لأهداف هذه الاتفاقية.
المادة ٢
يدخل هذا البروتكول حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار مكتوب من خلال القنوات الدبلوماسية يؤكد فيه الطرفان المتعاقدان أنهما قد أنهيا جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لبدء سريان هذا البروتكول.
حرر في مونتريال، كندا قي اليوم ٢٩ من سبتمبر من العام ٢٠٢٢ من نسخ أصلية باللغات، العربية الإنجليزية والتركية.
عن حكومة سلطنة عمان رئيس هيئة الطيران المدني |
عن جمهورية تركيا المدير العام للطيران المدني بالتكليف |