التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2023/6 6/2023 ٢٠٢٣/٦ ٦/٢٠٢٣

تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة في مدينة العلا في ٥ من يناير ٢٠٢١م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٨) الصادر في ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م.

اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمهيد

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

دولة الإمارات العربية المتحدة،

مملكة البحرين،

المملكة العربية السعودية،

سلطنة عمان،

دولة قطر،

دولة الكويت،

وانطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتأكيدا للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وتماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية،

واستنادا لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين (المنامة ٦-٧ ديسمبر ٢٠١٦م) بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس،

فقد اتفقت على ما يأتي:

المادة (١)
التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

دول المجلس:

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

البنوك المركزية:

مؤسسات النقد والبنوك والمصارف المركزية بدول المجلس.

لجنة المحافظين:

اللجنة المشكلة من محافظي البنوك المركزية.

النظام:

نظام يربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين.

المشغل:

الكيان الذي تم أو يتم تأسيسه أو تعيينه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لإدارة وتشغيل النظام أو أحد مكوناته.

المشارك:

أي طرف يكون مسموحا له بأن يتبادل أو يتقاص أو يجري تسوية من خلال النظام مع المشاركين الآخرين، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

التسوية:

التنفيذ الفعلي لحقوق والتزامات المشاركين عن طريق تحويل الأموال أو الأوراق المالية.

المقاصة:

تبادل وتأكيد أوامر الدفع وتحديد صافي حقوق والتزامات أي مشارك وذلك بغرض إجراء التسوية.

المادة (٢)

الأهداف تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي:

١ – إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.

٢ – تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.

٣ – إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.

٤ – تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.

٥ – تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي:

أ – توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.

ب – دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.

ج – تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

المادة (٣)
أحكام عامة

١ – يقدم النظام أعمال تسوية ومقاصة المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي ترى لجنة المحافظين إدراجها من وقت لآخر، ويدعم النظام العمليات بأموال البنوك المركزية بعد الحصول على الضمانات وفق ما تحدده لجنة المحافظين.

٢ – للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يخل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات.

٣ – تكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.

المادة (٤)
صلاحيات لجنة المحافظين

في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للجنة المحافظين الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ولها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – وضع الأطر الرقابية والإشرافية وأطر الحوكمة الخاصة بالنظام.

٢ – اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة لتعيين وترخيص مشغل النظام، وتشغيل وإدارة النظام، ويشمل استمرارية الأعمال.

٣ – اعتماد الضوابط المالية والمحاسبية الخاصة بالنظام.

٤ – اعتماد الرسوم والتعرفة المتعلقة بالنظام.

٥ – تحديد ووضع السياسات والقواعد التنظيمية والتشغيلية لعمليات التسوية والمقاصة.

٦ – اعتماد السياسات والقواعد اللازمة لتحديد نهائية ونفاذ عمليات الدفع والتسوية والمقاصة.

٧ – إنشاء اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهامها ومسؤولياتها.

٨ – اعتماد القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالمشاركة في النظام.

٩ – العمل على تطوير القواعد واللوائح المتعلقة بنظم المدفوعات الخليجية.

١٠ – الموافقة على ربط النظام بنظم إقليمية ودولية مشابهة.

١١ – وضع نظام عمل للجنة المحافظين وحوكمتها.

١٢ – اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة المتعلقة بحظر وتعليق وتعثر المشاركين في النظام.

المادة (٥)
مهام وصلاحيات البنوك المركزية

في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للبنوك المركزية المهام والصلاحيات الآتية:

١ – تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين.

٢ – المشاركة في النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

٣ – العمل على تطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية عمل النظام والخدمات المتعلقة به وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

٤ – ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة لضمان ذلك في حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة اللازمة لتحقيق ذلك.

٥ – اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام.

٦ – إدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.

٧ – وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.

٨ – تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.

٩ – تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.

١٠ – إشعار المشغل مباشرة في حال تعثر أي مشارك وفقا للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين.

١١- وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

١٢ – تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام.

١٣ – أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.

المادة (٦)
نهائية الدفع والتسوية والمقاصة

١ – تعد جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب.

٢ – تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.

المادة (٧)
الحصانة والإعفاءات

١ – يسري في شأن الشركات المؤسسة بموجب البند (أ) من المادة (٥) الأحكام الآتية:

أ – لا تخضع أموال الشركات المشار إليها وموجوداتها في دول المجلس، للتأميم، أو المصادرة، أو الاستيلاء، ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية مختصة في أي دولة من دول المجلس.

ب – إعفاء أموال الشركات المشار إليها وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة قد تفرض من قبل أي دولة من دول المجلس.

ج – إعفاء أصول الشركات المشار إليها وأموالها وإيراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية وأنظمتها الأساسية من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها في جميع دول المجلس ومن أي استقطاعات مفروضة قانونا في أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أي خدمات تحصل عليها الشركات من أي مرفق عام.

٢ – يعفى أعضاء مجالس الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية وموظفوها من أي ضرائب أو رسوم على المرتبات، أو المكافآت التي يتقاضونها من هذه الشركات، وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر، والإقامة في دولة المقر، وغيرها من دول المجلس، لتمكنهم من أداء مهامهم، وذلك كله وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

المادة (٨)
سرية المعلومات

تعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركين في النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم في النظام.

واستثناء مما تقدم:

١ – يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظام والخاصة بأحد البنوك المركزية بعد الموافقة الكتابية من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله.

٢ – يجوز الإفصاح عن أي معلومات يتم الحصول عليها من النظام إذا كان الإفصاح تنفيذا لأحكام القانون أو بناء على طلب جهة قضائية مختصة.

المادة (٩)
تسوية المنازعات

تعمل دول المجلس أطراف هذه الاتفاقية على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية ولها باتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فإن لم يتفقوا على التحكيم أحيل النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٠)
الانسحاب من الاتفاقية

يجوز لأي دولة من دول المجلس من أطراف هذه الاتفاقية الانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها المترتبة على مشاركتها في النظام.

المادة (١١)
إنهاء أو تعليق عضوية أحد الأطراف

يجوز إنهاء أو تعليق عضوية أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في حال قيامه بالإخلال بأي من أحكامها أو بالنظام بشرط موافقة جميع الأطراف الأخرى.

المادة (١٢)
التفسير

تختص لجنة المحافظين بتفسير أحكام هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.

المادة (١٣)
تعديل الاتفاقية

يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق جميع الأطراف الموقعة عليها ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٤)
النفاذ

تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، وتعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ …….. الموافق …….. من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لدول المجلس وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية.

دولة الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت