التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين

2023/9 9/2023 ٢٠٢٣/٩ ٩/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، سفيرنا لدى جمهورية السودان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.

المادة الثانية

يعين سعود بن هلال بن سعود الشيذاني، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية سيشل.

المادة الثالثة[1]

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.


[1] صححت بموجب استدراك وزارة الخارجية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩).