نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المحرر في بيجين بتاريخ ١٠ من سبتمبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.
البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول, إذ تشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني في جميع أنحاء العالم، وإذ تقر بأن الأنواع الجديدة من التهديدات المحدقة بالطيران المدني تتطلب، من جانب الدول، جهودا متضافرة وسياسات منسقة جديدة للتعاون، واقتناعا منها بأن التصدي، بشكل أفضل، لهذه التهديدات يستوجب اعتماد أحكام إضافية لتلك الأحكام الواردة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، لقمع الأفعال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو ممارسة السيطرة عليها ولتحسين فعاليتها، قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
يكمل هذا البروتوكول اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠ (والمشار إليها في بقية هذا النص بكلمة “الاتفاقية”).
المادة الثانية
يستعاض عن المادة (١) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (١)
١- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع، وعن قصد، على طائرة في الخدمة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد، أو القسر، أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب، أو أي وسائل تكنولوجية.
٢ – يعد أيضا مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي:
أ – يهدد بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب – أو يتسبب بطريقة غير مشروعة وعن قصد في تلقي أي شخص تهديدا من هذا القبيل.
وذلك في ظروف تدل على مصداقية التهديد.
٣ – كذلك يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي:
أ – يحاول ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب – أو ينظم جريمة أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١) أو (٢) أو (٣ (أ)) من هذه المادة.
ج – أو يكون شريكا في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١) أو (٢) أو (٣ (أ)) من هذه المادة.
د – أو يساعد، بصورة غير مشروعة وعن قصد، شخصا آخر على التهرب من التحقيق أو المقاضاة أو العقاب مع العلم أن ذلك الشخص قد ارتكب فعلا يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (١) أو (٢) أو (٣ (أ)) أو (٣ (ب)) أو (٣ (ج)) من هذه المادة، أو أن ذلك الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات إنفاذ القانون لمحاكمته على ارتكاب تلك الجريمة أو لأنه صدر حكم ضده بسبب تلك الجريمة.
٤ – تقرر كل دولة طرف أيضا أن أيا من الحالتين التاليتين أو كلتيهما تشكل جرائم، بغض النظر عما إذا كانت أي من الجرائم الواردة في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها:
أ – الاتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة، وهذا يشمل، حيثما يقتضيه القانون المحلي، قيام أحد المشاركين بفعل سعيا لتنفيذ الاتفاق.
ب – أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة، وتكون هذه المساهمة إما:
١ – بهدف مواصلة النشاط الإجرامي العام أو تنفيذ أغراض تلك المجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة.
٢ – أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة.“
المادة الثالثة
يستعاض عن المادة (٢) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (٢)
“تتعهد كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة(١).”
المادة الرابعة
يضاف النص التالي بوصفه المادة (٢) مكررا من الاتفاقية:
“المادة (٢) مكررا
١ – يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ، وفقا لمبادئ قوانينها الوطنية، ما يلزم من التدابير التي تمكن من جعل كيان قانوني قائم في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها، مسؤولا عندما يقوم شخص مسؤول عن إدارة هذا الكيان القانوني أو مراقبته بصفته تلك، بارتكاب جرم مبين في المادة (١). ويجوز أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية.
٢ – تنشأ هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرم.
٣ – إذا اتخذت دولة طرف التدابير اللازمة لجعل كيان قانوني مسؤولا وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، تسعى إلى كفالة أن تكون العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإدارية المنطبقة فعالة وتناسبية ورادعة. ويجوز أن تشمل تلك العقوبات جزاءات مالية.”
المادة الخامسة
١ – يستعاض عن الفقرة (١) من المادة (٣) بما يلي:
“المادة (٣)
١ – لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمة الأرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة مستمرة إلى حين تولي السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات التي على متنها.”
٢ – في الفقرة (٣) من المادة (٣) من الاتفاقية، يستعاض عن كلمة “تسجيل” بكلمة “سجل”.
٣ – في الفقرة (٤) من المادة (٣) من الاتفاقية، يستعاض عن كلمة “المذكورة” بكلمتي “المنصوص عليها”.
٤ – يستعاض عن الفقرة (٥) من المادة (٣) بما يلي:
“٥ – بغض النظر عن أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، تنطبق المواد (٦) و(٧) و(٧ مكررا) و(٨) و(٨ مكررا) و(٨ مكررا ثانيا) و(١٠)، مهما كان مكان إقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي، إذا كان الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة.”
المادة السادسة
يضاف النص التالي بوصفه المادة (٣ مكررا) من الاتفاقية:
“المادة (٣) مكررا
١ – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي، والقانون الإنساني الدولي.
٢ – لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
٣ – لا تفسر أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة أو تجعل منها، بخلاف ذلك أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.”
المادة السابعة
يستعاض عن المادة (٤) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (٤)
١ – تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون لازما من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة (١) وعلى أي أعمال عنف أخرى ضد الركاب أو الطاقم يرتكبها الجاني المزعوم فيما يتعلق بالجرائم، وذلك في الحالات التالية:
أ – عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة.
ب – عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متن طائرة مسجلة فيها.
ج – عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة هبطت في إقليم تلك الدولة وما زال الجاني المزعوم على متنها.
د – عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متنها إذا كانت تلك الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يقع مقر عمله الرئيسي في تلك الدولة، أو له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن لديه مقر عمل رئيسي.
هـ – عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة.
٢ – يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية:
أ – عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة.
ب – عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة.
٣ – وبالمثل، تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون ضروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، في حال وجود الجاني المزعوم داخل إقليم تلك الدولة ولم تقم بتسليم ذلك الشخص بموجب المادة الثامنة إلى دولة من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرات المنطبقة من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.
٤ – لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني.”
المادة الثامنة
يستعاض عن المادة (٥) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (٥)
تحدد الدول الأطراف التي تنشأ فيما بينها مؤسسات مشتركة لتشغيل النقل الجوي، أو وكالات دولية للنقل الجوي تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، بالوسائل المناسبة، الدولة التي تمارس ولايتها القضائية على كل طائرة وتمارس اختصاصات دولة السجل لأغراض هذه الاتفاقية، وتشعر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الإشعار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.”
المادة التاسعة
يستعاض عن الفقرة (٤) من المادة (٦) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (٦)
٤ – عندما تحتجز دولة طرف شخصا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية بموجب الفقرة (١) من المادة الرابعة وأقامت ولايتها القضائية وأخطرت الوديع بموجب الفقرة (٢) من المادة (٤)، وإذا رأت ذلك مستصوبا، أي دول أخرى مهتمة بالأمر، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي استدعت احتجازه. وعلى الدولة الطرف التي تجري التحريات الأولية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة تلك الدول الأطراف بنتائج تلك التحريات، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.”
المادة العاشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة (٧) مكررا من الاتفاقية:
“المادة (٧) مكررا
تكفل لأي شخص محتجز أو تتخذ ضده أي تدابير أخرى أو تقام عليه دعوى عملا بهذه الاتفاقية، معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وللأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.”
المادة الحادية عشرة
يستعاض عن المادة (٨) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (٨)
١ – تعتبر الجرائم المبينة في المادة الأولى جرائم تقتضي التسليم بموجب أي معاهدة لتسليم المجرمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الجرائم بوصفها جرائم تقتضي التسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
٢ – عندما تتلقى دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، طلب التسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لها، حسب تقديرها، أن تعتبر هذه الاتفاقية سندا قانونيا للتسليم فيما يخص الجرائم المبينة في المادة الأولى. ويكون التسليم رهنا بالشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
٣ – تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المبينة في المادة الأولى بوصفها جرائم تقتضي التسليم فيما بينها، رهنا بمراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
٤ – لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، تعامل كل من هذه الجرائم كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا لأحكام الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (١) من المادة الرابعة، والتي أقامت ولايتها القضائية طبقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة.
٥ – تعامل كل من الجرائم المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٤) من المادة الأولى، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها متساوية.”
المادة الثانية عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة (٨) مكررا من الاتفاقية:
“المادة (٨) مكررا
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١) جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.”
المادة الثالثة عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة (٨) مكررا ثانيا من الاتفاقية:
“المادة (٨) مكررا ثانيا
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة (١)، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي أو جنسه، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.”
المادة الرابعة عشرة
يستعاض عن الفقرة (١) من المادة (٩) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (٩)
١ – كلما وقع أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الأولى، أو كان على وشك الوقوع، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها.”
المادة الخامسة عشرة
يستعاض عن الفقرة (١) من المادة (١٠) من الاتفاقية بما يلي:
“المادة (١٠)
١ – تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الجرائم المبينة في المادة (١) وغيرها من الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة.
وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.”
المادة السادسة عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة (١٠) مكررا من الاتفاقية:
“المادة (١٠) مكررا
تقوم أي دولة طرف لديها سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى سترتكب، بإبلاغ أي معلومات ذات صلة بذلك تكون بحوزتها، وفقا لقانونها الوطني، إلى الدول الأطراف التي تعتقد أنها قد تكون من الدول المبينة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة الرابعة.”
المادة السابعة عشرة
١ – يستعاض عن جميع الإشارات في هذه الاتفاقية إلى “دولة متعاقدة” و”دول متعاقدة” بعبارتي “دولة طرف” و “دول أطراف” على التوالي.
٢ – يستعاض عن جميع الإشارات في هذه الاتفاقية إلى “هو أو هي” و”له أو لها” بعبارتي “ذلك الشخص” و “لذلك الشخص” على التوالي.
المادة الثامنة عشرة
يعتبر نصا الاتفاقية باللغتين العربية والصينية المرفقان بهذا البروتوكول، إلى جانب نصوص الاتفاقية باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، نصوصا متساوية الحجية.
المادة التاسعة عشرة
كما هو الشأن فيما بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معا كصك واحد ويعرف باسم اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠.
المادة العشرون
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في بيجين في ١٠ سبتمبر / أيلول ٢٠١٠ من جانب الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي بشأن أمن الطيران، المنعقد في بيجين في الفترة من ٣٠ أغسطس / آب إلى ١٠ سبتمبر / أيلول ٢٠١٠. وبعد ٢٧ سبتمبر / أيلول ٢٠١٠، يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول بمقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى دخوله حيز النفاذ وفقا للمادة الثالثة والعشرين.
المادة الحادية والعشرون
١ – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين وديعا بمقتضى هذا.
٢ – يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر التصديق على اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠ أو قبولها أو الموافقة عليها.
٣ – يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.
المادة الثانية والعشرون
تقوم كل دولة طرف، لدى التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه:
أ – بإشعار الوديع بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة (٢) من المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠ وبإخطار الوديع فورا بأي تغيير،
ب – ولها أن تعلن أنها ستطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة الأولى من اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠ وفقا لمبادئ قانونها الجنائي المتعلقة بإعفاء الأسر من المسؤولية.
المادة الثالثة والعشرون
١ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
٢ – ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
٣ – بمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يسجله الوديع لدى الأمم المتحدة.
المادة الرابعة والعشرون
١ – لأي دولة أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع.
٢ – يبدأ سريان الانسحاب بعد سنة كاملة من التاريخ الذي يتسلم فيه الوديع الإخطار.
المادة الخامسة والعشرون
يخطر الوديع فورا جميع الدول الأطراف في هذا البروتوكول وكل الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وبتاريخ بدء نفاذ البروتوكول وبسائر المعلومات ذات الصلة.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في بيجين في هذا اليوم العاشر من شهر سبتمبر / أيلول من عام ألفين وعشرة باللغات العربية والإنكليزية والصينية والفرنسية والروسية والأسبانية، في نصوص متساوية الحجية، تسري عندما تتحقق أمانة المؤتمر تحت سلطة رئيس المؤتمر في غضون (٩٠) تسعين يوما، من تاريخه من تطابق النصوص فيما بينها ويظل هذا البروتوكول مودعا في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، وتحال نسخ مصدقة من جانب الوديع إلى كل الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول.