التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

2023/54 54/2023 ٢٠٢٣/٥٤ ٥٤/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م. 

قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الداخلية.

٢ – الوزير:

وزير الداخلية.

٣ – المجلس:

مجلس الشورى.

٤ – اللجنة العليا للانتخاب:

اللجنة التي تتولى الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية.

٥ – الرئيس:

رئيس اللجنة العليا للانتخاب.

٦ – اللجنة الرئيسية للانتخاب:

اللجنة المشكلة للإعداد والتحضير وتنظيم الانتخاب وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

٧ – لجنة الانتخاب:

اللجنة المشكلة في الوزارة، والمنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.

٨ – سنة الانتخاب:

السنة التي يجرى فيها التصويت لاختيار أعضاء المجلس.

٩ – المقر الانتخابي:

الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته وفقا لأحكام هذا القانون.

١٠ – الناخب:

كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.

١١ – المترشح:

المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس.

١٢ – المرشح:

كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس، ويدرج اسمه في القوائم الأولية للمرشحين وفقا لأحكام هذا القانون.

١٣ – الطعون الانتخابية:

الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات ذات الصلة بالانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.

١٤ – لجنة التظلمات الانتخابية:

اللجنة التي تتولى الفصل في التظلمات الانتخابية.

١٥ – السجل الانتخابي:

السجل المنشأ في الوزارة، والذي تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية.

١٦ – التصويت الإلكتروني:

اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

١٧ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

الانتخاب حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، ويدلي الناخب بصوته لمرة واحدة في الانتخاب الواحد.

المادة (٣)

تجرى الانتخابات في جميع الولايات وفقا للتقسيم الإداري المعتمد لسلطنة عمان بالاقتراع العام السري المباشر.

المادة (٤)

يصدر الوزير في سنة الانتخاب – بعد التنسيق مع الجهات المختصة – قرارا بعدد ممثلي الولايات في المجلس وفقا لعدد السكان العمانيين في كل ولاية المنصوص عليه في المادة (١٣) من قانون مجلس عمان، وذلك في تاريخ فتح باب الترشيح.

المادة (٥)

لا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس.

الفصل الثاني
تشكيل اللجان واختصاصاتها

المادة (٦)

تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من:

١ – قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه.

٢ – قاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية.

٣ – أحد مساعدي المدعي العام.

٤ – اثنين من موظفي الوزارة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.

المادة (٧)

تختص اللجنة العليا للانتخاب – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – بالآتي:

١ – الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

٢ – الفصل في الطعون الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

٣ – الرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية للانتخاب من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية.

٤ – الرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

٥ – اعتماد النتائج النهائية للتصويت.

٦ – اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

المادة (٨)

تجتمع اللجنة العليا للانتخاب بدعوة من الرئيس، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٩)

يتولى مقرر اللجنة العليا للانتخاب إعداد جداول أعمالها ومحاضرها وتقاريرها وملفاتها، وتعتبر جميعها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من الرئيس خلال فترة عمل اللجنة، وتؤول إلى الوزارة المحاضر والتقارير والملفات المشار إليها بعد انتهاء سنة الانتخاب.

المادة (١٠)

توجه الدعوة إلى اجتماعات اللجنة العليا للانتخاب من رئيسها إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع ب (٥) خمسة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال، ويجوز للرئيس – في حالة الاستعجال – تقصير هذا الميعاد، وتكون الدعوة إلى الاجتماع كتابة أو بأي وسيلة أخرى.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١١)

تشكل بقرار من الوزير اللجنة الرئيسية للانتخاب برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويحدد القرار مقررها، وتبين اللائحة عدد أعضائها ونظام عملها.

المادة (١٢)

دون الإخلال بالاختصاصات المحددة للجنة العليا للانتخاب، تختص اللجنة الرئيسية للانتخاب – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون – بالآتي:

١ – إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم الإجراءات والوسائل لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

٢ – متابعة سير عمل لجنة الانتخاب واللجان الأخرى والإشراف عليها، وتذليل الصعاب التي قد تصادفها.

٣ – إعداد واعتماد نماذج الاستمارات المستخدمة في العملية الانتخابية.

٤ – اعتماد الوسائل والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

٥ – إقرار نتائج الانتخاب، ورفعها إلى اللجنة العليا للانتخاب.

٦ – أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير أو اللجنة العليا للانتخاب.

المادة (١٣)

تشكل بقرار من الوزير لجنة التظلمات الانتخابية برئاسة قاضي محكمة استئناف من الدوائر الإدارية وعدد من الأعضاء، على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون، وتبين اللائحة عدد أعضائها ونظام عملها.

المادة (١٤)

تختص لجنة التظلمات الانتخابية بالبت في التظلمات على القوائم الأولية لكل من: المرشحين والناخبين.

المادة (١٥)

تشكل بقرار من الوزير لجنة الانتخاب، ويحدد القرار رئيسها وأعضاءها ومقررها، وتتفرع عنها: لجنة التصويت، ولجنة التدقيق الفني، ولجنة الفرز ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء لجنة الانتخاب.

وتبين اللائحة اختصاصات لجنة الانتخاب واللجان المتفرعة عنها وعدد أعضاء كل لجنة ونظام عمل كل منها.

المادة (١٦)

يجوز بقرار من الوزير تشكيل أي لجان تتطلبها العملية الانتخابية، على أن يحدد القرار اختصاصات تلك اللجان، ونظام عملها، بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثالث
السجل الانتخابي

المادة (١٧)

يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد أتم (٢١) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.

٢ – ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.

٣ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

المادة (١٨)

يجب على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون.

المادة (١٩)

تقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية من واقع السجل المدني وفق البيانات التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٠)

يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (٢١)

تتولى الوزارة إعداد القوائم الأولية للناخبين في كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي، وإعلانها مع مراعاة الآتي:

١ – تحديث البيانات وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

٢ – حذف أسماء المتوفين من قوائم الناخبين من واقع السجل المدني.

٣ – حذف من يثبت فقدانه أيا من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٢٢)

يجوز للوزارة – إذا دعت الضرورة إلى ذلك – وقف طلبات القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي بصفة مؤقتة.

المادة (٢٣)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٢٤)

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (٢٣) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

المادة (٢٥)

تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين وفقا للقرارات الصادرة في التظلمات والطعون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخاب لمراجعتها واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت في سنة الانتخاب، وتتولى الوزارة إعلان تلك القوائم.

الفصل الرابع
حق الترشح

المادة (٢٦)

يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون مجلس عمان في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح.

المادة (٢٧)

يصدر الوزير قرارا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.

ويجوز عند الاقتضاء مد المواعيد المشار إليها أو تحديد مواعيد جديدة في ولاية أو أكثر بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة (٢٨)

تتولى الوزارة تسلم طلبات الترشح من المترشحين وفقا للإجراءات المحددة لفحصها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتقوم بإعداد كشف بأسماء المرشحين الذين تمت إجازة طلباتهم من تلك الجهات، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخاب التي تقوم بإعداد قوائم أولية بأسماء المرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وتتولى الوزارة إعلان تلك القوائم.

المادة (٢٩)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية على النموذج المعد لذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٣٠)

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (٢٩) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب، وذلك خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في هذا الطعن خلال (١٠) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

المادة (٣١)

تعلن الوزارة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخاب بشأن الطعون المتعلقة بالقوائم الأولية للمرشحين.

المادة (٣٢)

تقوم اللجنة الرئيسية للانتخاب خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة التظلمات الانتخابية، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وتتولى الوزارة إعلانها.

وفي حال الطعن على قرارات لجنة التظلمات الانتخابية، يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها.

المادة (٣٣)

يجوز تحديث بيانات المرشح وفق الإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٣٤)

يتقدم المرشح بطلب سحب ترشحه خلال المدة المقررة قانونا إلى الوزارة، والتي تتولى عرضه على اللجنة الرئيسية للانتخاب لشطب اسم المرشح، والتي تقوم بدورها بإخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك الشطب.

المادة (٣٥)

يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الخامس
التصويت

المادة (٣٦)

يشترط لإدلاء الناخب بصوته في يوم التصويت الآتي:

١ – أن يكون اسمه مقيدا في القوائم النهائية للناخبين في الولاية.

٢ – ألا يكون مسجونا تنفيذا لحكم قضائي.

٣ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

المادة (٣٧)

يصدر الوزير قرارا بتحديد تاريخ ويوم ووقت التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها، شريطة ألا يقل عن (٨) ثماني ساعات، ويجوز له أن يحدد موعدا آخر وفقا لمقتضيات سير العملية الانتخابية أو الظروف الاستثنائية.

المادة (٣٨)

يتولى رئيس لجنة التصويت التأكد من خلو نظام التصويت الإلكتروني من أي أصوات، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز.

المادة (٣٩)

يجوز مساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وفق ما تبينه اللائحة، مع التزامه بالمحافظة على سرية وخصوصية التصويت.

المادة (٤٠)

يجوز للجنة الرئيسية للانتخاب – عند الاقتضاء – مد وقت التصويت المحدد لمدة أو أكثر شريطة ألا يتجاوز مجموعها (٤) أربع ساعات من نفس يوم التصويت، ويتم إخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك، وفي حال اقتضت العملية الانتخابية مد وقت التصويت لأكثر من ذلك، فيجب أن يصدر القرار من اللجنة العليا للانتخاب.

المادة (٤١)

تنتقل بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفرز بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت الإلكتروني.

الفصل السادس
الفرز وإعلان النتائج

المادة (٤٢)

يجوز للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت.

المادة (٤٣)

تتولى لجنة الفرز مراجعة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والتدقيق على ترتيبهم تنازليا بعد انتهاء عملية التصويت، ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين بعد موافقة رئيس لجنة الانتخاب.

المادة (٤٤)

في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، تجرى قرعة بينهم وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (٤٥)

تتولى لجنة الانتخاب إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسية للانتخاب.

ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ما تقرره الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٤٦)

يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات، ثم التالي له من بين المرشحين إذا كانت الولاية ممثلة في المجلس ب (٢) عضوين.

كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد أو المرشحين الوحيدين في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية.

المادة (٤٧)

يصدر الوزير بيانا بأسماء أعضاء المجلس بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية المعتمدة من اللجنة العليا للانتخاب، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (٤٨)

يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخاب بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون.

وعلى اللجنة العليا للانتخاب الفصل في الطعون خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن المشار إليها في هذه المادة، ويكون قرارها نهائيا.

المادة (٤٩)

تعلن الوزارة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخاب بشأن الطعون في النتائج النهائية للانتخاب.

المادة (٥٠)

مع مراعاة حكم المادة (١٨) من قانون مجلس عمان تجرى انتخابات جديدة لشغل مكان أحد أعضاء المجلس في حال خلوه وعدم وجود مرشحين آخرين في النتائج النهائية للانتخاب، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

وتتولى الوزارة إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة، والمادة (١٨) من قانون مجلس عمان، وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٥١)

للجنة العليا للانتخاب أن تقرر عدم صحة الانتخاب في أي ولاية، إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للمرشحين والناخبين في اليوم الذي يحدده الوزير، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (٥٢)

يجوز للوزير إصدار قرار بتقصير المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون عند حل المجلس أو إجراء انتخابات وفقا لأحكام المادتين (٥٠) و(٥١) من هذا القانون.

ويجوز – عند الاقتضاء – الاعتداد بالقوائم النهائية للناخبين عند إجراء انتخابات في حالة حل المجلس أو وفقا لحكم المادة (٥٠) من هذا القانون.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٥٣)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

المادة (٥٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية:

١ – مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

٢ – الدخول عنوة إلى قاعات اللجان الانتخابية للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه.

٣ – حمل سلاح ناري في قاعات اللجان الانتخابية.

٤ – انتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة.

٥ – إيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية.

المادة (٥٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء ومقررو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو من تتم الاستعانة بهم في العملية الانتخابية، إذا ارتكب أي منهم عمدا أيا من الأفعال الآتية:

١ – قيد اسمه أو اسم غيره أو حذف أو امتنع عن تسجيل أي اسم في السجل الانتخابي، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

٢ – استولى أو أخفى أو أتلف مستندا متعلقا بالانتخاب، وترتب على ذلك الإضرار بالعملية الانتخابية.

٣ – امتنع أو أخر تنفيذ أي إجراء من الإجراءات المحددة في هذا القانون أثرت في سير العملية الانتخابية.

المادة (٥٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا الأفعال الآتية:

١ – أعطى، أو التزم، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب.

٢ – دعا أو حضر تجمعا في مكان عام أو خاص بغرض التصويت.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.

المادة (٥٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية:

١ – العبث بالأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها.

٢ – قيد أو نقل قيد اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة.

٣ – العبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها.

٤ – شراء أصوات الناخبين أو نشر أو إسناد واقعة غير صحيحة لأحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب.

٥ – الإخلال بسير وسلامة العملية الانتخابية.

٦ – التأثير على إرادة الناخب بالإكراه أو التهديد بالتصويت.

المادة (٥٨)

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٥٩)

للوزارة نشر أو إعلان أي قوائم أو بيانات بالوسيلة التي تراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بأحكام النشر والإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٦٠)

تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وغيرهم من الموظفين القائمين على سير العملية الانتخابية بقرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٦١)

للوزير تحديد رسوم على طلبات التظلم والطعن التي تقدم في نطاق تطبيق هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٦٢)

تتولى الوزارة في كل فترة انتخابية إعداد الميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة المالية، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للصرف.

المادة (٦٣)

يصدر الوزير نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى طبقا لنص المادة (٢٤) من قانون مجلس عمان، ونص المادتين (٥٠) و(٥١) من هذا القانون، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات.