التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين

2023/81 81/2023 ٢٠٢٣/٨١ ٨١/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إيرلندا، وجمهورية الجبل الأسود مونتنيجرو، وجمهورية إستونيا، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية لاتفيا.

المادة الثانية

يعين سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مالطا، وجمهورية اليونان، والبوسنة والهرسك، وجمهورية ألبانيا، ورومانيا، وجمهورية سان مارينو.

المادة الثالثة

تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكون سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى مملكة السويد، ومملكة النرويج، ومملكة الدنمارك، وجمهورية بولندا، وجمهورية فنلندا.

المادة الرابعة

يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرجنتين، وجمهورية الباراغواي، وجمهورية البيرو، ودولة بوليفيا متعددة القوميات، وجمهورية تشيلي.

المادة الخامسة

يعين محمود بن حمد بن ناصر الحسني سفيرنا لدى الاتحاد السويسري ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين، ودولة حاضرة الفاتيكان (الكرسي الرسولي).

المادة السادسة

يعين حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا.

المادة السابعة

يعين عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة أسبانيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة أندورا.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.