نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م سابقا) بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان)، وعن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان).
المادة الثانية
إجازة تنازل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ من مارس ٢٠١١م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) إلى شركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).
المادة الثالثة
تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
– ٦٠٪ لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.
– ٢٠٪ لشركة مدكو انرجي عمان بلوك ٦٠ ليمتد (فرع عمان).
– ٢٠٪ لشركة مدكو دايا عمان بلوك ٦٠ بي تي إي ال تي دي (فرع عمان).
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.