تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لكل من:
١ – الشيخ حمود بن حميد بن حمد الصوافي
٢ – المكرمة مريم بنت عيسى بن محمد الزدجالية
٣ – أ.د. عبدالله بن حمد بن سويد البادي
٤ – أ.د. سمير بن حمد بن ناصر العدوي
٥ – الشيخ محمد بن سعود بن سالم المخيني
٦ – الفاضل شوقي بن عبدالرضا سلطان
٧ – الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي
٨ – الفاضل ماجد بن فايل بن سالم العامري
٩ – الفاضل عدنان بن أحمد بن حمد الشعيلي
١٠ – الدكتور سيف بن سالم بن سيف العبري
١١ – الدكتور علي بن محاد بن مسلم المعشني
١٢ – الفاضلة سمية بنت سعيد بن سليمان السيابية
وذلك تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لإسهاماتهم وأدوارهم البارزة في عدة مجالات.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.