استنادا إلى أحكام المادة ٤٥ (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم: م م / ٥٤ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣م،
يعلن البنك المركزي العماني عن:
إنهاء استعمال الأوراق النقدية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) الآتية كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول:
١- الأوراق النقدية العمانية لفئات (١) ريال عماني واحد، و(١ \ ٢) نصف ريال عماني، و(٢٠٠) مائتي بيسة، و(١٠٠) مائة بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ١٩٩٥م.
٢ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(٢٠) عشرين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ٢٠٠٠م.
٣ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠٠٥م.
٤ – فئة (٢٠) عشرين ريالا عمانيا تذكاري إصدار العام ٢٠١٠م.
٥ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين ٢٠١١م و٢٠١٢م.
٦ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠١٥م.
٧ – فئة (٥٠) خمسين ريالا عمانيا إصدار العام ٢٠١٩م.
ويجب على من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها، القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة ال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما المنصوص عليها أعلاه، علما بأن هذه العملات ستصبح غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المشار إليها.
صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يناير ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.