استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان
المادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (١ / البند أ)، و(٣)، و(٥) من اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (١ / البند أ)
يجب على المصارف المحلية أن تقدم للبنك المركزي العماني خلال الربع الأول من كل عام، كشوفات الموجودات والمطلوبات الخاصة بها متضمنة حسابا للأرباح والخسائر وجميع عملياتها وفروعها داخل سلطنة عمان وذلك ضمن ميزانيتها السنوية، على أن تكون مدققة بواسطة مدققي حسابات مستقلين، ويحدد البنك المركزي العماني موعد تقديم تلك الكشوفات بالنسبة للمصارف الأجنبية.
المادة (٣)
يجب على المصارف المحلية عرض الكشف الموجز المنصوص عليه في المادة (٢) من هذه اللائحة العائد لتاريخ (٣١) الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، طيلة شهر مارس التالي وذلك بالوسائل الإلكترونية التي تزاول من خلالها الأعمال المصرفية، ويحدد البنك المركزي العماني تاريخ ومدد عرض الكشف الموجز لكشوفات الموجودات والمطلوبات بالنسبة للمصارف الأجنبية.
المادة (٥)
يجب على المصارف المحلية نشر الكشف الموجز المنصوص عليه في المادة (٢) من هذه اللائحة وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام أو في تاريخ أسبق في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية، على أن تقوم المصارف الأجنبية بنشر ذلك الكشف الموجز في الأوقات التي يحددها البنك المركزي العماني من كل عام وذلك في صحيفة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية.
المادة (٢)
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (٨) مكررا
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.