(١)
بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٤م
مجلس الدولة – مدى جواز الجمع بين العمل في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة وعضوية مجلس الدولة.
حظر المشرع على عضو مجلس الدولة الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة – صفة الموظف العام في إطار الحظر المنصوص عليه في النظام الأساسي للدولة تمتد لتشمل العاملين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة – أثر ذلك – عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الدولة والعمل في الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة- واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة إذا ثبت أن اختيار العضو كان من فئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن يرى السلطان اختياره – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في …………….. بشأن طلب مرئيات وزارة العدل والشؤون القانونية حول مشروع خطاب الرد المزمع توجيهه إلى جهاز الاستثمار العماني في شأن طلب الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال باستمرارية المكرم………….. بوظيفته لدى الشركة إلى جانب عضويته في مجلس الدولة.
يسرني أن أفيد معاليكم بأنه سبق لوزارة العدل والشؤون القانونية أن انتهت في رأيها إلى أن المعروضة حالته ينحسر عنه وصف الموظف العام، ويجوز له الجمع بين عضويته في مجلس الدولة ووظيفته؛ باعتبار أنه يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والتي تعد كيانا مستقلا عن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وذلك كله رهنا بانفصام علاقته عن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
بيد أن البين من الخطاب المشار إليه أن علاقة عمل المعروضة حالته بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لم تنفصم عراها ولا تزال قائمة، وهو ما يتضح من طلب الشركة -المقدم إلى جهاز الاستثمار العماني- باستمرار عمل المعروضة حالته لديها.
ومن حيث إنه وفقا للمادة (٢) من ملحق أحكام تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٩٧ فإن حكومة سلطنة عمان تملك ما نسبته (٥١٪) واحد وخمسون في المائة من رأس مال الشركة، ولما كان المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن صفة الموظف العام – في إطار الحظر المنصوص عليه في المادة (١٢) من قانون مجلس عمان- تمتد لتشمل العامل في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة، فإنه يسري بشأن المعروضة حالته حظر الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة؛ باعتبار أنه لا يزال على رأس عمله في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
علما بأنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة إذا ثبت أن اختيار العضو كان من فئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن يرى السلطان اختياره، حسبما أبانت عنه المادة (١٢) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١.
