(٣)
بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٤م
١- تفسير – تفسير النصوص التشريعية – ضرورة التوفيق بين النصوص التشريعية المعمول بها.
المستقر عليه أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا- يتعين دائما التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها، وذلك عملا بقاعدة أن “إعمال النصوص خير من إهمالها” – تطبيق.
٢- تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.
من المقرر في تفسير النصوص التشريعية؛ أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، كما أن النص الخاص يقيد العام ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما- تطبيق.
٣- هيئة- هيئة حماية المستهلك- الاستثناء من شرط الإعلان عند التعيين في الوظائف الشاغرة فيها يجد سنده في لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.
أوجب المشرع بموجب حكم المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة المطلوب شغلها، وأجاز، استثناء، التعيين دون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية، والذي أصدر القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد تلك الوظائف – أجازت المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك التعيين في الوظائف الشاغرة بالهيئة دون إعلان شريطة أن يتطلب شغل تلك الوظيفة خبرة عملية أو علمية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد- مؤدى ذلك- عدم جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ عند التعيين على وظائف هيئة حماية المستهلك- أساس ذلك- ما استقر عليه من أن النص الخاص يقيد العام ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما – تطبيق.
٤- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه وأثر عدم تمكينها من إعمال اختصاصها بالمراجعة.
ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك- توخي سلامة هذه التشريعات والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه مرتبة في مدارج القواعد القانونية – يستوجب ذلك- خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة – أثر ذلك-إن عدم مراجعة القرار من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الاختصاص المعقود لها، فضلا عن عدم نشره في الجريدة الرسمية يعد مسوغا للوزارة لرفع يدها عن النظر في أي طلب للرأي القانوني يتصل بذلك القرار.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………، المؤرخ في…………….ه، الموافق ……………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول الآتي:
أولا: مدى إمكانية تطبيق المادة الرابعة من القرار رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف بهيئة حماية المستهلك في حالة تعيين الموظف……….. في وظيفة “مدير عام مساعد ل………………….” في هيئة حماية المستهلك.
ثانيا: مدى جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين على موظفي هيئة حماية المستهلك، في ظل سريان المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١.
يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوعين المشار إليهما، وخلص رأيها إلى الآتي:
أولا: تعذر إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى إمكانية تطبيق المادة الرابعة من قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف بهيئة حماية المستهلك في حالة تعيين الموظف / ……….؛ باعتبار أن القرار رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ المشار إليه – محل طلب الرأي – لم تتم مراجعته من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية، فضلا عن عدم نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: عدم جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين على موظفي هيئة حماية المستهلك، في ظل سريان المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١.
وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.
مذكرة برأي وزارة العدل والشؤون القانونية
أولا: الوقائع:
تتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن هيئة حماية المستهلك قامت في تاريخ …………. بمخاطبة وزارة العمل بموجب الكتاب رقم: …….. في شأن تعيين الفاضل / …………………في وظيفة “مدير عام مساعد ل……………..، وطلب استثنائه من شرطي المؤهل العلمي والخبرة العملية في إطار تطبيق قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف الصادر في تاريخ ٧من يوليو٢٠١٢م؛ بحسبانه حاصلا على شهادة الدبلوم العام لعام………………م، عليه فإن وزارة العمل تستطلع الرأي القانوني في مدى إمكانية تطبيق المادة الرابعة من قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف بهيئة حماية المستهلك التي تقضي بأنه يجوز لرئيس الهيئة بناء على توصية من اللجنة استثناء أحد المرشحين من بعض شروط القواعد، وله الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة، ودون وجود ضوابط وقواعد لطبيعة هذا الاستثناء وحدوده.
ومن حيث إن كتاب وزارة العمل المشار إليه يفيد بورود عدة طلبات من هيئة حماية المستهلك للتعيين في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان التي تم تحديدها بقرار من مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) رقم ٨ / ٢٠١١، في ضوء الفقرة الثانية من المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ التي أجازت للمجلس (آنذاك) – وزارة العمل حاليا – استثناء الوظائف ذات الطبيعة الخاصة من شرط الإعلان عند التعيين، وأن المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها لا يسري تطبيقها على موظفي هيئة حماية المستهلك؛ نظرا لوجود نص خاص يتمثل في المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بموجب القرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، ويسري على موظفي الهيئة فقط الأحكام التي لم يرد بشأنها تنظيم في اللائحة؛ طبقا لحكم المادة (٢) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها.
كما أبان كتاب وزارة العمل المشار إليه بأن المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، أجازت التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة عملية أو علمية نادرة أو كان شغلها مطلوبا بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد، إلا أنه لم تصدر قرارات من قبل الهيئة تنظم وتحكم هذه المسألة حتى تاريخه؛ إذ إنه لا يوجد معيار يجرى من خلاله التحقق من وجود صفة الندرة العملية أو العلمية أو صفة الاستعجال لشغل الوظيفة دون إعلان، وكذلك الحال في اعتبار التعيين بأسلوب التعاقد سببا لشغل
الوظيفة دون إعلان؛ لذلك، فإن تطبيق هذا النص بشكل مطلق والتعيين على أساسه في وظائف الهيئة قد يتعارض مع المبادئ الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (١٥) من النظام الأساسي للدولة المتعلقة بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا ريب في أن شغل الوظائف العامة والتنافس عليها حق لجميع المواطنين وفقا لهذا المبدأ.
ثانيا: الرأي القانوني:
أولا: فيما يتعلق بمدى إمكانية تطبيق المادة الرابعة من القرار رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف بهيئة حماية المستهلك في حالة تعيين الموظف / ……………….. في وظيفة “مدير عام مساعد ل………………………..في هيئة حماية المستهلك، وطلب استثنائه من شرطي المؤهل العلمي والخبرة العملية، وحيث إن القرار رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ المشار إليه الصادر عن هيئة حماية المستهلك – محل طلب الرأي- لم تتم مراجعته من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الاختصاص المعقود لها وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فضلا عن عدم نشره في الجريدة الرسمية، عليه؛ فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تعتذر عن عدم إبداء الرأي القانوني في الموضوع.
ثانيا: أما فيما يتعلق بمدى جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين على موظفي هيئة حماية المستهلك، في ظل سريان المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١.
نفيد أن المشرع – بموجب حكم المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤- قرر وجوب الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل، على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وأجازت التعيين بدون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ووفقا للحالات التي يقدرها، وحدد قرار مجلس الخدمة المدنية – آنذاك – رقم ٨ / ٢٠١١ الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين.
وناطت المادة الثانية من نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ برئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المذكور، واضعة بذلك حكما انتقاليا بتطبيق القوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى حين صدور هذه القرارات واللوائح.
وعلى أثر هذا التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك بموجب القرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، والتي قضت المادة (٢) منها بخضوع موظفي الهيئة للأحكام الواردة فيها، فيما عدا من تنظم شؤون توظيفهم عقود خاصة فيما نصت عليه هذه العقود من أحكام، كما قررت سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي الهيئة في الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة.
كما قضت المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك بوجوب الإعلان عند شغل أي وظيفة شاغرة معتمدة في موازنة الهيئة في إحدى الصحف اليومية على الأقل، على أن يتضمن الإعلان جملة من البيانات المتعلقة بالوظيفة، وتتمثل في: شروط شغل الوظيفة، والمستندات الواجب إرفاقها بطلب التعيين، وميعاد، ومكان الامتحان، والمقابلة الشخصية، ومكان ومدة تلقي طلبات التعيين على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان، وأجازت أن يكون الإعلان داخليا إذا كان المطلوب شغل الوظيفة من داخل الهيئة، كما أجازت هذه المادة التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان؛ إلا أن ذلك مشروط بأن يتطلب شغل تلك الوظيفة خبرة عملية أو علمية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد.
ومن حيث إن المستقر عليه إفتاء أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، كما أن من واجب المفسر أن يسعى – دائما – إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال، إذ إن إعمال النصوص خير من إهمالها.
ومن حيث إن الأصل المقرر أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولما كان نص المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه يعد تنظيما عاما، وأن لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها تعد نصا خاصا، والنص الخاص يقيد العام، ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما، ومن ثم فإن القواعد المتعلقة بشغل الوظائف المعتمدة في هيئة حماية المستهلك المنصوص عليها في المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها هي الواجبة التطبيق.
وحيث إن نص المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها قد أوجب الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة المطلوب شغلها في إحدى الصحف اليومية على الأقل، على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب إرفاقها بطلب التعيين وميعاد ومكان الامتحان والمقابلة الشخصية، كما يجب أن يتضمن الإعلان مكان ومدة تلقي طلبات التعيين على ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان، وأجازت أن يكون الإعلان داخليا إذا كان المطلوب شغل الوظيفة من داخل الهيئة، كما أجازت هذه المادة التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان؛ إلا أن ذلك مرهون ومشروط بأن يتطلب شغل تلك الوظيفة خبرة عملية أو علمية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة، أو بطريق التعاقد، بما مؤداه وجوب التزام هيئة حماية المستهلك بالأحكام والشروط الواردة في المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك عند التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان؛ ومن ثم فإن ما تقوم به هيئة حماية المستهلك من تعيين موظفيها دون إعلان؛ استنادا إلى حكم المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليهما، لا يتفق وصحيح حكم القانون.
ثالثا: منطوق الرأي القانوني:
أولا: تعذر إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى إمكانية تطبيق المادة الرابعة من قرار هيئة حماية المستهلك رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف بهيئة حماية المستهلك في حالة تعيين الموظف / ……………………….. باعتبار أن القرار رقم ٣٩١ / ٢٠١٢ المشار إليه – محل طلب الرأي – لم تتم مراجعته من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية، فضلا عن عدم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك على النحو المبين أعلاه.
ثانيا: عدم جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين على موظفي هيئة حماية المستهلك، في ظل سريان المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، وذلك على النحو المبين أعلاه.
