التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٠٩١٥

تحميل

اختصاص – اختصاص الإشراف والرقابة على المجالس البلدية.

نيط بوزارة الداخلية الإشراف والرقابة على المجالس البلدية بمقتضى أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها – مؤدى ذلك – طلب الإفادة بالرأي القانوني في المسائل القانونية ذات الصلة بالمجالس البلدية يتعين أن يرد من وزارة الداخلية؛ باعتبارها الجهة المختصة بذلك.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………..، المؤرخ في…………..ه، الموافق ……………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية أقارب عضو المجلس البلدي حتى الدرجة الثالثة في الدخول في علاقة تعاقدية مع محافظة ………………………..

يسرني أن أفيد سعادتكم بأنه استنادا إلى حكم البند (١٠) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، فإنه قد نيط بوزارة الداخلية الإشراف والرقابة على المجالس البلدية وفق القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

وعليه؛ فإن طلب الإفادة بالرأي القانوني في المسائل القانونية ذات الصلة بالمجالس البلدية يتعين أن يرد من وزارة الداخلية؛ باعتبارها الجهة المختصة بذلك؛ ومن ثم فإنه يتعذر على وزارة العدل والشؤون القانونية إبداء الرأي القانوني في شأن الموضوع.