(١٣)
بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٤م
صندوق – صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد الإجازة الاعتيادية المستحقة لمدير عام الصندوق والعاملين فيه.
لا يعد صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولا يعد العاملون فيه بحكم اللزوم من الموظفين العموميين-أثر ذلك- عدم خضوعهم لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، يسري عليهم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وفقا للمادة (١٣) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية – ترتب على صدور المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ نقل العاملين في الصندوق إلى صندوق تقاعد الأجهزة الأمنية والعسكرية – مقتضى ذلك ولازمه- انتهاء خدمتهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (الملغى) بحكم القانون – مؤدى ذلك- وجوب تسوية كافة المستحقات الوظيفية عن مدة خدمتهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد الإجازات الاعتيادية وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ……………………..، المؤرخ في ……………………..ه، الموافق ……………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق …………………………. صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية والعاملين في الصندوق لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملهم السابقة وذلك وفقا لآلية احتساب المكافأة المقررة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، وعن مدى أحقية ………………… الصندوق في التعويض النقدي عن رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة.
وإيماء إلى الاجتماع التنسيقي الذي تم بين المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية، ونظرائهم في صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بتاريخ …………………………م.
يسرني أن أفيدكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم استحقاق ……………………… صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية والعاملين في الصندوق لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملهم السابقة وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، على أن تسوى كافة مستحقاتهم الوظيفية نظير عملهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية – بما في ذلك استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد إجازاتهم الاعتيادية المستحقة لهم – وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو المبين تفصيلا في المذكرة المرفقة.
مذكرة بالرأي القانوني
أولا: الوقائع:
تتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أنه بصدور المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، فقد قضت المادة الثانية منه بنقل موظفي كل من صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
وتذكرون أن صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية يعتبر شركة محدودة المسؤولية، وأنه وفقا لما قررته المادة (١٣) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، فإن العاملين في هذا الصندوق تسري عليهم -آنذاك- أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في اللوائح الصادرة في شأنهم، وقد أسفر ذلك عن بعض التحديات التي واجهت صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية إبان نقل العاملين في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية والمتعلقة بمستحقات …………………. صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية والعاملين فيه؛ إذ إنه بتاريخ …………..م تعاقد صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية مع الفاضل / …………….. لشغل منصب …………. الصندوق براتب شهري مقداره (…………..) ………….. ريال عماني، ومكافأة سنوية تصرف نهاية كل عام بواقع (………….) …………… ريال عماني، وإجازة سنوية لمدة (…………..) ……….. يوما، حسبما أفصح عنه كتاب مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية المؤرخ في ……………م، ونظرا لانتهاء خدمة المعروضة حالته بالاستقالة اعتبارا من …………….م فقد تقدم بطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لآلية الاحتساب المقررة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.
وتشيرون أن المعروضة حالته – طوال مدة خدمته في الصندوق – لم يسجل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا إلى جانب أن كتاب مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك المشار إليه -المتضمن التوجيه بتعيين المعروضة حالته وتحديد مخصصاته- ورد خلوا من تقرير مكافأة نهاية الخدمة، وأنه إزاء مطالبة ……………… صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بصرف مكافأة نهاية الخدمة على نحو ما سلف بيانه، فإن العاملين في الصندوق تقدموا أيضا بطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملهم السابقة لدى الصندوق قبل نقلهم إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية على أن يتم احتسابها وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.
كما تذكرون أنه إلى جانب مطالبة ………………. الصندوق بمكافأة نهاية الخدمة -حسبما سلف بيانه- فقد تقدم أيضا بطلب لتعويضه عن رصيد إجازاته غير المستنفدة والبالغ عددها (……………) ……… يوما، وأنه بدراسة هذا الطلب استبان أن الجزء الأكبر من أيام إجازته كان مستحقا وفقا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ (الملغى)، والذي أجاز وفقا للمادتين (٦٢ و٦٤) منه لصاحب العمل تأجيل منح العامل الإجازة السنوية لمقتضيات مصلحة العمل إلى سنة واحدة تالية، على أنه يتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عن أسبوعين، ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاده لها، في حين تسري على بقية أيام الإجازة المستحق عنها التعويض أحكام المادتين (٧٨ و٨١) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣، واللتان قضتا باستحقاق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا إلى مصلحة العمل، ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (٦) ستة أشهر، ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (٢) عامين، وبمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك، ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها.
وتضيفون أن رصيد المعروضة حالته من الإجازات تمتد إلى (………..) ………………… أعوام ولم يثبت وجود مانع من الانتفاع بالإجازة السنوية المستحقة، بالرغم من أنه يحق لصاحب العمل أن يؤجل الإجازة السنوية إلى سنة واحدة تالية، وأنه بمطالعة الملف الوظيفي للمذكور، استبان أن صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية في العام ٢٠٢١م قد صرف تعويضا نقديا له عن (……………..) يوما من إجمالي رصيده من الإجازات عن السنوات السابقة مع ترحيل الرصيد المتبقي، كما تم تعويضه في العام ٢٠٢٣م عن (………….) ……………….. يوما من إجمالي رصيده عن السنوات السابقة مع ترحيل الرصيد المتبقي، وعليه، تقدم بطلب لتعويضه عن إجمالي رصيده من الإجازات السنوية بما فيها رصيده المستحق عن عام ٢٠٢٣م والرصيد المؤجل من السنوات السابقة.
الرأي القانوني:
تفيد وزارة العدل والشؤون القانونية أنه وفقا لأحكام المادتين (١) و(٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وإصدار نظامه (الملغى)، فإن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا يعتبر وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووفقا لحكم المادة (١٣) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠ يخضع مدير عام الصندوق وجميع العاملين به لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص في اللوائح الصادرة في شأنهم.
وأنه وفقا لحكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، أنشأ المشرع صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، وبموجب حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام هذا الصندوق تم نقل موظفي الأجهزة العسكرية والأمنية – ومن بينهم موظفو صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية – إلى هذا الصندوق بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية، وذلك وفقا للضوابط والآلية التي نصت عليها تلك المادة، كما أنه – وفقا لحكم المادة (٢) من نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، فإن الصندوق يعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتسري عليه وعلى منتسبيه كافة القوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في نظامه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ومن حيث إن صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وفقا للمادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ لا يعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، فإن العاملين فيه بحكم اللزوم لا يعدون من الموظفين العموميين؛ ومن ثم فإنهم من غير المخاطبين بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، إذ تسري عليهم وفقا لصراحة نص المادة (١٣) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وأنه بصدور المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ المشار إليه تم نقل العاملين في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية؛ ومن ثم فإن خدمتهم في الصندوق الملغى تكون قد انتهت بحكم القانون بمجرد تعيينهم في الصندوق الجديد، وذلك لإلغاء الصندوق الأول ولحظر الجمع بين عملين في آن واحد، لذلك فإنه يجب تسوية كافة المستحقات الوظيفية لهم عن مدة خدمتهم في الصندوق الأول – بما في ذلك استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد إجازاتهم الاعتيادية المستحقة لهم – وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وأنه ولئن كانت المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ المشار إليه قد نصت على مصطلحي “النقل” و”موظفو كل من” عند إلحاق منتسبي صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية- إذ فضلا عن أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني-فإنه لما كان نص المادة الثانية المشار إليه قد جمع في صعيد واحد بين كل من: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وجميعها باستثناء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية تعد من وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ ومن ثم فإن استعمال المشرع المصطلحين المذكورين في هذا الموضع لم يكن إلا من قبيل المجاز بالنسبة لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ومن متطلبات الصياغة التشريعية التي اقتضتها الضرورة بسبب هذا الجمع، باعتبار أن هذين المصطلحين ينطبقان على جميع موظفي الجهات المشار إليها، فيما عدا منتسبي صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، فإنه بالنسبة لهؤلاء الأخيرين، وإزاء الاستحالة القانونية لإلحاقهم بالوظيفة العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بطريق آخر بخلاف التعيين، فلا مناص من القول بأن مصطلحي “النقل”، و”موظفو” الواردين في هذا النص لا يقصد بهما إلا “التعيين المبتدأ للعاملين في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية”، هذا ويضاف إلى ما تقدم، أنه من بين غايات المشرع من استعمال مصطلح “النقل” بالنسبة للمذكورين، كان الحفاظ على مستحقاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها من صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، بأن جعل من تلك المستحقات معيارا لتحديد الدرجة المالية المستحقة لهم في الجهة المنقولين إليها.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان المعروضة حالاتهم -إزاء صدور المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ المشار إليه- قد تقدموا بطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لآلية الاحتساب المقررة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، وكان الثابت أن المعروضة حالاتهم يسري في شأنهم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه ينحسر والحال كذلك مناط تطبيق قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة في مواجهتهم، إذ يتعين تسوية كافة مستحقاتهم الوظيفية عن مدة خدمتهم السابقة في صندوق تقاعد الشرطة -بما فيها مكافأة نهاية الخدمة- وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق الأجهزة العسكرية والأمنية.
وأنه فيما يخص طلب التعويض عن رصيد الإجازة السنوية ل………….. صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، فإنه لما كان الثابت أن المعروضة حالته قد انتهت خدمته من صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بحكم القانون بمجرد تعيينه في الصندوق الجديد وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ المشار إليه، وكان الثابت أن المادة السادسة من هذا المرسوم قد نصت على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتم نشر المرسوم السلطاني المشار إليه في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م، والمعمول به في ٢٤من يوليو ٢٠٢٣م، ومن ثم فإن تعويضه عن رصيد إجازته عن فترة خدمته في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية يكون وفقا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ (الملغى)، باعتباره القانون الواجب التطبيق على المعروضة حالته إبان انتهاء خدمته، أما فيما يخص رصيد إجازاته إبان عمله في صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فإن تعويضه عنها إنما يكون وفقا للأنظمة المعمول بها في وزارة الدفاع تأسيسا على ما قررته المادة (٢) من نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
منطوق الرأي:
انتهى الرأي إلى عدم استحقاق ………………………. صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية والعاملين في الصندوق لمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملهم السابقة وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، على أن تسوى كافة مستحقاتهم الوظيفية نظير عملهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية – بما في ذلك استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الرصيد النقدي عن مدد إجازاتهم الاعتيادية المستحقة لهم – وفقا للقوانين واللوائح التي كانت مطبقة عليهم في صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية قبل إلحاقهم بصندوق الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو المبين في الأسباب.
