(١٨)
بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٤م
قرار إداري -نفاذه مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقرارات الإدارية – الاستثناء منه.
الأصل المقرر قانونا هو نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها؛ احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية الذاتية -مقتضى ذلك- عدم جواز تقرير أثر رجعي للقرارات الإدارية إلا إذا نص القانون على هذا الأثر أو على الترخيص لجهة الإدارة بتقرير الرجعية – مؤدى ذلك- انعدام الأثر الرجعي للقرارات الإدارية في غير الأحوال المذكورة وعدم الاعتداد به لانطواء ذلك على مخالفة جسيمة لأحكام النظام الأساسي للدولة ومبادئ القانون الطبيعي – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………..، المؤرخ في ……………..ه، الموافق …………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظف ……………………… في الترقية باعتباره من أقدمية عام ٢٠١٢م وشموله بالأوامر السامية الصادرة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢م والقاضية بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام ٢٠١٢م اعتبارا من عام ٢٠٢٣م.
يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم أحقية المعروضة حالته في الترقية باعتباره من أقدمية عام ٢٠١٢م، وذلك على النحو المبين بالأسباب في المذكرة المرفقة.
مذكرة برأي وزارة العدل والشؤون القانونية
أولا: الوقائع:
تتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن المذكور كان يشغل وظيفة (…………..) في جهاز الرقابة المالية للدولة -آنذاك-بالدرجة المالية (……….) اعتبارا من ……………..م، براتب قدره (……..) …….. ريالا عمانيا، وحصل المعروضة حالته على درجة البكالوريوس في تخصص ……………… عام ………..م، واستكمل المذكور دراسته العليا وحصل على درجة الماجستير في تخصص …………. من …………… في ………….. في عام ……م، ومن ثم حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص ……………..من جامعة ……………. في ……….. وتشيرون بأنه بتاريخ …………م تم ندب المعروضة حالته؛ للعمل في وظيفة ……………-آنذاك- لمدة (…..) ……….أشهر بموجب القرار الوزاري رقم (………..)، وقد تم تمديد فترة ندبه لمدة (…) ………أشهر أخرى بموجب القرار الوزاري رقم ………… اعتبارا من …………..م، وبتاريخ ………………….م صدر القرار الوزاري رقم……………. بإعارة المذكور في الوظيفة المشار إليها لمدة (……….) ………… أشهر اعتبارا من تاريخ ………..م، كما تم تمديد مدة إعارته لمدة عام اعتبارا من تاريخ ……………م بموجب القرار الوزاري رقم ……………وتذكرون بأنه بتاريخ ……………….. صدر القرار الوزاري رقم …………… بنقل المعروضة حالته من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعمل في وزارة …………-آنذاك-، وتعيينه في وظيفة “……………”الدرجة المالية………..”- بعد موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر- اعتبارا من تاريخ …………م، كما قضت المادة الثانية من القرار بتسكين المذكور على الوظيفة المشار إليها اعتبارا من تاريخ …………م، وعلى إثر ذلك، تم توريد مبلغ (……….) …………ريالا عمانيا و……………….بيسة إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، عن إجمالي الرواتب المدفوعة من ………..م، حتى …………..م، وذلك عن فترة انتدابه وحتى صدور قرار إعارته.
وبإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، نقل المعروضة حالته إلى وزارة …….ليشغل وظيفة ………. اعتبارا من شهر …………..م بالدرجة المالية الخامسة اعتبارا من …………….م، وبتاريخ ………..م، خاطب المذكور مدير دائرة ……….. في وزارة ………..؛ لطلب اعتبار أقدميته في الترقية من عام ٢٠١٢م؛ استنادا إلى القرار الوزاري رقم …………………….. الصادر بتاريخ ………………….م وشموله بالأوامر السامية الصادرة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢م بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام ٢٠١٢م اعتبارا من عام ٢٠٢٣م.
وإزاء ما تقدم، فإن وزارة………………….. تستطلع الرأي القانوني في الموضوع.
ثانيا: الرأي القانوني:
إن المشرع – بموجب المادة (٩٢) من النظام الأساسي للدولة- قرر أصلا عاما مقتضاه عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم، كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٧٧) من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية الصادرة بالقرار رقم ١٢ / ٢٠١٢ حكما مفاده جواز نقل موظفي الجهاز داخل الجهاز أو من الجهاز إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو العكس، على أن يصدر بالنقل قرار من رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إعمالا لصحيح حكم المادة (٧٨) من القرار المشار إليه.
وحيث إن المعروضة حالته قد تم ندبه بتاريخ ………………م؛ للعمل في وظيفة …………………… وزيرا………………آنذاك- لمدة. (……)………. أشهر، وتم تمديد فترة ندبه لمدة (………..) ……. أشهر أخرى اعتبارا من…………..م، وبتاريخ ………..م تمت إعارة المذكور في الوظيفة المشار إليها لمدة (…..) ………..أشهر، كما تم تمديد مدة إعارته لمدة عام اعتبارا من تاريخ ……………م، ومن ثم نقل المعروضة حالته من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ للعمل في وزارة ……………..-آنذاك-، وتعيينه في وظيفة “…………….” اعتبارا من تاريخ …………….م، وفقا لقرار النقل رقم ………………. الصادر عن معالي / وزير ………….. بتاريخ …………م – بعد موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الصادرة بتاريخ ………………..م – أي بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ ندبه الأول -، وحيث إنه لم يتبين سبب تراخي جهة الإدارة في إصدار قرار نقل المعروضة حالته، لا سيما أن موافقة مجلس الوزراء على النقل كانت بتاريخ …………………م أي قبل تاريخ ندبه الأول بتاريخ ……………….م، فضلا عن عدم وضوح سبب إصدار قرار النقل في عام ……………….م من قبل معالي / وزير …………………، وليس من قبل معالي / رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، نظرا لأن الأصل في صدور قرار النقل إنما يكون من رئيس الجهة المنقول منها وليس المنقول إليها؛ تنفيذا لصحيح حكم المادة (٧٨) من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية المشار إليها.
ولما كان الأصل المقرر قانونا – وفقا لأحكام كل من النظام الأساسي للدولة ومبادئ القانون الطبيعي- قوامه نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها، بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها، وذلك احتراما للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية، ومن ثم فلا يجوز -بأي وجه – تقرير أثر رجعي للقرارات الإدارية إلا إذا نص القانون على هذا الأثر أو على الترخيص لجهة الإدارة بتقرير الرجعية، والجزاء المقرر لرجعية تلك القرارات يتمثل في انعدام الأثر الرجعي لها، وعدم الاعتداد به؛ لانطواء ذلك على مخالفة جسيمة لأحكام النظام الأساسي للدولة ومبادئ القانون الطبيعي، بما مؤداه عدم صحة القرار رقم ………………….. الذي قرر نقل المذكور إلى الوظيفة المشار إليها بأثر رجعي يرتد لتاريخ ………….م تاريخ ندبه الأول- أي انعدام الأثر الرجعي للقرار – وتكون أقدميته في الوظيفة المذكورة من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم …………….. بتاريخ ………………….م، وبالتالي عدم شمول المعروضة حالته بالأوامر السامية الصادرة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢م التي قضت بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام ٢٠١٢م اعتبارا من عام ٢٠٢٣م.
ثالثا: منطوق الرأي:
عدم شمول المعروضة حالته بالأوامر السامية الصادرة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢م التي قضت بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية العام ٢٠١٢م اعتبارا من العام ٢٠٢٣م، وذلك على النحو المبين في الأسباب.
