التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٤٣٠٤

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

اختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها- مؤدى ذلك- لزوم وجود إشكال قانوني صادف جهة الإدارة واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: …………، المؤرخ في …………….ه، الموافق…………………..م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول حدود التبعية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما.

يسرني أن أفيد معاليكم بأنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى ” وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم وجود إشكال قانوني صادف جهة الإدارة طالبة الرأي، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه.

وحيث إنه لم يتبين للمختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية موضوع طلب الرأي في الحالة المعروضة على وجه الدقة، وموضع الغموض في إعمال النصوص القانونية بشأنها؛ أكون شاكرا لكم موافاة الوزارة بالإشكال القانوني القائم لدى كلية عمان للعلوم الصحية في إعمال المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه؛ حتى يتسنى للوزارة إبداء الرأي القانوني في شأنه.