التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٣٨

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها -مقتضى ذلك- لزوم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة اقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لا تنعقد إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……………. المؤرخ في ………….ه، الموافق ………………………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول تسوية مستحقات مدير عام صندوق تقاعد ………………………..

يسرني أن أفيدكم بأنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى ” وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم وجود إشكال قانوني صادف جهة الإدارة طالبة الرأي، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه، ومعنى ذلك أن طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة إشكال قانوني في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال تطبيق النصوص القانونية، فإن ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية – في إبداء الرأي القانوني – لا تنعقد في هذه الحالة.

وحيث إنه لم يتبين للمختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية موضع الغموض أو اللبس أو الإشكال القانوني القائم لدى صندوق تقاعد ……………. في طلب الرأي؛ فإنه يتعذر إبداء الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.