التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٥٧٢

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

تختص وزارة العدل الشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في حال وجود إشكال قانوني صادف الجهة الإدارية عند تطبيق نص في قانون أو مرسوم سلطاني أو لائحة، وذلك بطلب من الجهة الإدارية -مؤدى ذلك- لا تختص الوزارة بالتحقق من صحة الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية عند الترقية – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………..، المؤرخ في ………….ه، الموافق ………..م، في شأن طلب إبداء الرأي القانوني حول الإجراءات المتبعة من وزارة العمل عند ترقية الموظف ………………………… في محافظة ……………………….

يسرني أن أفيد معاليكم بأنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى ” وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن هذه الوزارة لا تختص بالتحقق من صحة الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية عند الترقية، بيد أنها تتصدى بإبداء الرأي القانوني في حال وجود إشكال قانوني صادف الجهة عند تطبيق نص في قانون أو مرسوم سلطاني أو لائحة، وذلك بطلب من الجهة الإدارية.