(٣٣)
بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤م
١- موظف – أقدمية – مدى أحقية الموظف في استصحاب مركزه القانوني السابق بعد نقله إلى جهة أخرى للترقية بناء على الأوامر السامية بترقية أقدمية أعوام ٢٠١٣م-٢٠١٦م.
من المقرر كمبادئ أساسية في الوظيفة العامة، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، وأن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي – مقتضى ذلك – أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني – أثر ذلك – أن تعيين الموظف في وظيفة في المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، يقطع أنه تمت معاملته وظيفيا في الجهة المنقول إليها بموجب مؤهله العالي الذي حصل عليه في وظيفته السابقة ولم يعامل به – أثره – أن القرار الصادر بالتعيين يعد قرارا بالتعيين المبتدئ للموظف في وظيفة تخصصية منبتة الصلة عن وظيفته المساعدة التي كان يشغلها في الجهة المنقول منها، وليس قرارا بالنقل – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في استصحاب أقدميته في آخر وظيفة كان يشغلها في الجهة المنقول منها، ومن ثم عدم أحقيته في الترقية إلى الدرجة المالية بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -.
٢- موظف – نقل – ضوابط النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وأثره.
يعد النقل من طرق شغل الوظيفة العامة، ومن صوره النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – من الضوابط الحاكمة لهذا النوع من النقل، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، كما أن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – يكون وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، كما يتم الاختيار بين وظائف المجموعة النوعية وفئاتها بحسب موقع الوظيفة المنقول إليها، فإذا كانت تقع في أدنى وظائف المجموعة النوعية كان المعول عليه في هذا الخصوص هو وحدة المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفتين، أما إذا كانت الوظيفة ليست في أدنى وظائف المجموعة النوعية فإن اختيار الوظيفة يتم على أساس المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية والدرجة المالية التي يشغلها الموظف المنقول – يترتب على النقل بهذا المفهوم استصحاب الموظف المنقول مركزه القانوني السابق بكافة عناصره لا سيما الدرجة المالية والأقدمية في الوظيفة المنقول منها، وبالتبعية لذلك، فإنه لا ينشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزه القانوني السابق – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………، المؤرخ في ……………ه، الموافق …………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظفة / …………………..في الاحتفاظ بأقدميتها من آخر ترقية حصلت عليها في عام ٢٠١٦م، ومدى شمولها بالأوامر السامية المطاعة القاضية بترقية الموظفين العمانيين من أقدمية أعوام ٢٠١٣م- ٢٠١٦م.
يسرني أن أفيد سموكم أن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وقد خلص رأيها إلى عدم أحقية الموظفة / ………………….. في الاحتفاظ بأقدميتها من آخر ترقية حصلت عليها في عام ٢٠١٦م، وعدم شمولها بالأوامر السامية المطاعة القاضية بترقية الموظفين العمانيين من أقدمية أعوام ٢٠١٣م- ٢٠١٦م، وذلك على النحو المبين في المذكرة المرفقة.
مذكرة برأي وزارة العدل والشؤون القانونية
أولا: الوقائع:
تتلخص وقائع الموضوع حسبما أبان عنه كتاب وزارة الثقافة والرياضة والشباب في أن المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها قد قضى بتبعية اللجنة الوطنية للشباب إلى رئيس مجلس الدولة – آنذاك -، وحيث إن المادة (١٠) من نظام اللجنة الوطنية للشباب قررت خضوع الموظفين في جميع شؤونهم الوظيفية للقوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي مجلس الدولة، وبصدور المرسوم السلطاني رقم (٨٧ / ٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تم نقل موظفي اللجنة الوطنية للشباب إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بذات درجاتهم المالية ومن بين الموظفين الذين شملهم النقل الموظفة / ………………….. وأنه بتاريخ ……………م، تم تعيين الموظفة المعروضة حالتها في ……………، وتحصلت على آخر ترقية لها بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٦م وفقا للبيانات الوظيفية الواردة من ………….، حيث تم التنسيق بين كل من : ……………، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في شأن نقل المذكورة من ……………… إلى مجلس الدولة -في ظل تبعية اللجنة إلى مجلس الدولة -آنذاك-، وصدر قرار نقل المعروضة حالتها إلى مجلس الدولة بدون درجتها ومخصصاتها المالية بموجب قرار معالي ……………….رقم (…………..) الصادر بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م على أن يعمل به اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠٢٠م، وبتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٢٠م أصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم (……………..) بتعيين المعروضة حالتها في وظيفة (…………) في مكتب ……………..في أمانة سر اللجنة الوطنية للشباب بالدرجة المالية (……………) اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠٢٠م.
وحيث إنه بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤م، أقر مجلس الوزراء الموقر خلال الاجتماع الذي ترأسه جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ترقية الموظفين العمانيين لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى من أقدمية أعوام ٢٠١٣م- ٢٠١٦م خلال عامي ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م.
وقد تم تبادل المخاطبات بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة العمل في شأن تحديد أقدمية الموظفة المعروضة حالتها، وذلك وفق الآتي:
– بتاريخ ……………م خاطبت وزارة الثقافة والرياضة والشباب وزارة العمل بشأن تحديد أقدمية الموظفة المعروضة حالتها، وردت وزارة العمل في شأن الموضوع وخلص رأيها إلى أن تاريخ أقدميتها يكون هو ذات تاريخ أقدميتها في الوظيفة التي نقلت منها وبالتالي تعتبر من أقدمية عام ٢٠١٦م، استنادا إلى حكم المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠.
– بتاريخ ……………………..م أعادت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مخاطبة وزارة العمل؛ تعقيبا على الرد المذكور أعلاه وعدم اتفاقها معه، بحسبان أن المعروضة حالتها قد نشأ لها مركز قانوني جديد وبالتالي تكون من أقدمية ٢٠٢٠م أي العام الذي تم فيه تعيينها بقرار من رئيس مجلس الدولة المشار إليه؛ إعمالا للمواد (٣٤، ٨٢، ٨٣) من لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم (١١٣ / ٢٠١٣)، والبند (٣) من المادة (١٨) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤.
– بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م ردت وزارة العمل على خطاب وزارة الثقافة والرياضة والشباب المشار إليه أعلاه، وانتهت في رأيها إلى اتفاقها مع ما انتهت إليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى اعتبار المعروضة حالتها من أقدمية عام٢٠٢٠م، بحسبان أنها منحت مركزا قانونيا أفضل وشغلت درجة مالية أعلى من الدرجة التي كانت تشغلها قبل النقل، وأن مجلس الدولة قام بإعادة تعيينها، وبالتالي تحدد أقدميتها من تاريخ شغلها للدرجة المالية الأخيرة في عام ٢٠٢٠م، تطبيقا للمادة (٥٩) من لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة المشار إليها.
– بتاريخ ……………………م قامت وزارة العمل بمخاطبة وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتضمن الخطاب رأي وزارة العمل بشأن التظلم المقدم إليها من الموظفة المذكورة، الذي انتهى إلى أحقيتها في الاحتفاظ بأقدميتها في آخر ترقية تحصلت عليها في ………………………. في عام ٢٠١٦م.
وفي ضوء عدم الاتفاق في الرأي بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة العمل حول المسألة المعروضة وفق ما سلف بيانه، فإن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستطلع الرأي القانوني حول الموضوع.
ثانيا: الرأي القانوني:
من حيث إنه من المقرر في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية، كمبادئ أساسية في الوظيفة العامة، أن النقل يعد من طرق شغل الوظيفة العامة، ومن صوره النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن الضوابط الحاكمة لهذا النوع من النقل، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، كما أن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، كما يتم الاختيار بين وظائف المجموعة النوعية وفئاتها بحسب موقع الوظيفة المنقول إليها؛ فإذا كانت تقع في أدنى وظائف المجموعة النوعية كان المعول عليه في هذا الخصوص هو وحدة المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفتين، أما إذا كانت الوظيفة ليست في أدنى وظائف المجموعة النوعية فإن اختيار الوظيفة يتم على أساس المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية والدرجة المالية التي يشغلها الموظف المنقول، ومن الآثار القانونية المترتبة على النقل بهذا المفهوم وفي هذا الإطار، استصحاب الموظف المنقول مركزه القانوني السابق بكافة عناصره لا سيما الدرجة المالية والأقدمية في الوظيفة المنقول منها، وبالتبعية لذلك، فإنه لا ينشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزه القانوني السابق.
ومن حيث إنه من المقرر في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
ومن حيث إن البين من الأوراق، أن المعروضة حالتها عينت ابتداء في ……………….. بتاريخ ……………..م في وظيفة …………… بمؤهل دبلوم التعليم العام، ثم رقيت إلى الوظائف الأعلى وكان آخر ترقية لها بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٦م، وفي أثناء الخدمة حصلت على مؤهل بكالوريوس العلوم في ……………، ولم تعامل بمقتضاه وظيفيا في ……………، وبتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٢٠م صدر قرار …………………… رقم …………. بنقل خدماتها إلى اللجنة الوطنية للشباب – آنذاك – ووفقا للمادة (١٠) من المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها – الملغى – فإن موظفي تلك اللجنة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة، ويخضعون في كافة شؤونهم الوظيفية للقوانين والأنظمة واللوائح المطبقة على موظفي مجلس الدولة، وفي هذا الإطار صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم …………………… بتعيينها في وظيفة (…………….) في مكتب ……………….بأمانة السر باللجنة الوطنية للشباب بالدرجة المالية العاشرة اعتبارا من …………………….م، وبصدور المرسوم السلطاني رقم (٨٧ / ٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تم نقل موظفي اللجنة الوطنية للشباب إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب – ومن بينهم المعروضة حالتها.
وتطبيقا للمبادئ المشار إليها على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم ……………………. المشار إليه، ووفق صريح عباراته، أنه تم تعيين المذكورة في اللجنة الوطنية للشباب – آنذاك – اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠٢٠م في وظيفة…………..بالدرجة العاشرة، أي في المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، بما يقطع أنه تمت معاملتها وظيفيا في اللجنة الوطنية للشباب بموجب مؤهلها العالي الذي حصلت عليه في أثناء الخدمة في ………… ولم تعامل به، حيث كانت حتى هذا التاريخ في …………….. تشغل وظيفة مساعدة بمؤهل الدبلوم العام بدرجة مالية أدنى، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الدولة المشار إليه يعد قرارا بالتعيين المبتدئ للمعروضة حالتها في وظيفة تخصصية منبتة الصلة عن وظيفتها المساعدة التي كانت تشغلها في …………….، وليس قرارا بالنقل، وبناء عليه فإنه بموجب هذا القرار يكون قد نشأ لها مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزها القانوني في …………………؛ لذا يكون المعول في تحديد أقدميتها في وظيفتها الجديدة في اللجنة الوطنية للشباب التاريخ المحدد في قرار رئيس مجلس الدولة، أي ١ / ٤ / ٢٠٢٠م، ولا يسوغ قانونا للمذكورة استصحاب أي من عناصر مركزها القانوني السابق بما في ذلك تاريخ أقدميتها في آخر وظيفة كانت تشغلها في ……………………..
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان المخاطبون بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – المشار إليها، هم الموظفين العمانيين من أقدمية أعوام ٢٠١٣م إلى ٢٠١٦م، وكانت المعروضة حالتها تعود أقدميتها في وظيفتها الحالية إلى عام ٢٠٢٠م، فإنها تكون من غير المخاطبين بتلك الأوامر، ومن ثم لا تستحق الترقية إلى الدرجة المالية الأعلى وفقا لأحكامها.
ثالثا: منطوق الرأي:
عدم أحقية الموظفة / ……………… في استصحاب أقدميتها في آخر وظيفة كانت تشغلها في ………………….والتي تعود إلى عام ٢٠١٦م، ومن ثم عدم أحقيتها في الترقية إلى الدرجة المالية بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – وذلك على النحو المبين بالأسباب.
