التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٧٢٤

تحميل

(٣٦)
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م

مجلس عمان – المعاش التقاعدي – شروط استحقاقه.

أعفى المشرع أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتسري عليهم أحكام الفرعين بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون – قرر المشرع استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة بعد مضي مدة تقل عن (٢٠) عشرين عاما، ما لم يقم المؤمن عليه بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في ……………… ه، الموافق ………..م، في شأن الالتماس المقدم من سعادة / ………………. عن مدى إمكانية منحه المخصصات التقاعدية بعد انتهاء مهامه في مجلس الشورى.

يسرني أن أفيد سعادتكم أن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وقد خلص رأيها عدم استحقاق سعادة / ……………………

معاشا تقاعديا بعد انتهاء مهامه في مجلس الشورى، ما لم يقم بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن، وذلك على النحو المبين بالأسباب في المذكرة المرفقة.

مذكرة برأي وزارة العدل والشؤون القانونية

أولا: الوقائع:

تتلخص وقائع الموضوع حسبما أبان عنه كتاب معالي ………….. الموقر أن سعادة / ………………. تقدم بطلب التماس في إمكانية منحه المخصصات التقاعدية بعد انتهاء مهامه في مجلس الشورى.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع.

ثانيا: الرأي القانوني:

قرر المشرع بموجب المادة (٤) من قانون مجلس عمان المشار إليه حكما مفاده سريان أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة على كل من مجلسي الدولة والشورى بما في ذلك معاملتهم التقاعدية، وترتيبا على ذلك، صدر قانون الحماية الاجتماعية في العام ٢٠٢٣م والذي عرف في المادة (١) منه سن كبار السن أنه بلوغ المؤمن عليه سن (٦٠) ستين عاما من العمر وفقا لأحكام المادة (٦) من هذا القانون، كما قرر المشرع بموجب حكم المادة (٦٨) من القانون ذاته سريان أحكام فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وأحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على أعضاء مجلس عمان بصفة إلزامية، على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، بما مؤداه سريان أحكام قانون الحماية الاجتماعية على أعضاء مجلس عمان، كما قضى المشرع بموجب القانون ذاته استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة استيفائه أحد الشروط التي حددتها المادة والتي من بينها: أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت- وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون، وطلب صرف معاش قبل أن يستوفي شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم المنصوص عليها في هذا القانون.

منوهين في هذا الصدد، بصدور الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن التماس مجلس الشورى بتعديل أحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية المقدم في جلسة مجلس الوزراء الموقر رقم ٥ / ٢٠٢٤، والمنقولة بموجب كتاب معالي الشيخ / الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر إلى معالي / رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية الموقر بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٤م بإعفاء أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، بحيث تسري عليهم أحكام الفرعين المشار إليهما بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية ودون الحاجة إلى إجراء دراسة اكتوارية؛ ومن ثم أصبح أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية عملا بالموافقة السامية المشار إليها.

وهديا بما تقدم، ولما كانت أحكام قانون الحماية الاجتماعية المتعلقة بتأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية تسري بصفة اختيارية على أعضاء مجلس عمان، على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، ولما كان سعادة / ……………….. أحد أعضاء مجلس عمان، وحيث إن المعروضة حالته لم يكمل سن كبار السن الذي حدده القانون ب (٦٠) ستين عاما، علاوة على أنه لم يكمل مدة (٢٠) عشرين عاما التي اشترطها المشرع وفقا لحكم المادة (٧٤) من القانون لاستحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة؛ بما مؤداه ولازمه عدم تحقق الشروط المشار إليها في شأن المعروضة حالته؛ وعليه عدم استحقاقه للمعاش التقاعدي بعد انتهاء مهامه في مجلس الشورى بعد مضي (١٦) ستة عشر عاما قضاها في رئاسة المجلس، ما لم يقم بالتسجيل الاختياري في فروع التأمين المشار إليها وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.

ثالثا: منطوق الرأي:

عدم استحقاق سعادة / …………………….. معاشا تقاعديا بعد انتهاء مهامه في مجلس الشورى، ما لم يقم بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.