التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

2024/4 4/2024 ٢٠٢٤/٤ ٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل ناصر بن علي بن سعيد البوسعيدي محل علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.