التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠٢٤ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

2024/54 54/2024 ٢٠٢٤/٥٤ ٥٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.