تنوه وزارة الداخلية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية الآتي:
م | الاسم |
٢٨٩ | همسة بيجم محمد حنيفة |
والصحيح هو:
م | الاسم |
٢٨٩ | هسمة بيجم محمد حنيفة |
لذا وجب التنويه.
وزارة الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٣) الصادر في ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م.