التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الداخلية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية الآتي:

م الاسم
٢٨٩ همسة بيجم محمد حنيفة

والصحيح هو:

م الاسم
٢٨٩ هسمة بيجم محمد حنيفة

لذا وجب التنويه.

وزارة الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٣) الصادر في ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م.