استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة٬
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١- الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الوحدة المختصة.
٢- فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني لكل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
٣- إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.