استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
يجب على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية توفيق أوضاع اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤م
ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.
ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
٢ – الوزير:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
٣ – اللجنة:
اللجنة الأولمبية العمانية.
٤ – مجلس الإدارة:
مجلس إدارة اللجنة.
٥ – الدعم الحكومي:
دعم عيني أو نقدي تخصصه الوزارة للجنة، وتحدد أوجه صرفه واستخدامه.
المادة (٢)
يتم تخصيص وصرف الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لشروط وضوابط منح الدعم الحكومي المقررة من الوزارة بناء على مشروعي الخطة والموازنة السنويين المقدمين من اللجنة خلال المواعيد المقررة لذلك.
ويجوز بناء على طلب اللجنة – بعد موافقة الوزير – تخصيص وصرف مبلغ إضافي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال ذلك العام.
المادة (٣)
يشترط لصرف الدعم الحكومي للجنة الالتزام بالآتي:
١ – أن يكون نظامها الأساسي معتمدا من جمعيتها العمومية ومتفقا مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين النافذة في سلطنة عمان، على أن يتضمن الآتي:
أ – تحديد إطار عمل اللجنة وأهدافها، وتشكيل جمعيتها العمومية، وشروط عضويتها، وحقوق وواجبات الأعضاء، وطريقة تشكيل مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، والشروط العامة للترشح، وطريقة انتخابهم، وإنهاء عضويتهم، وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وصحة اجتماعاتهما وقراراتهما، وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
ب – النص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة حاصلين على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وتستثنى فئة الرياضيين من هذا الشرط.
ج – النص على أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة، ومقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
د – ضمان تمثيل المرأة والرياضيين في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعزيز وجودهما في كافة لجان وأنشطة وبرامج اللجنة.
هـ – النص على تخصيص مقعد إلزامي للمرأة في عضوية مجلس الإدارة تنتخبها الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسي للجنة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لهذا المقعد.
و – النص على تخصيص مقعد إلزامي في عضوية مجلس الإدارة لفئة الرياضيين ممن شاركوا في إحدى آخر ثلاث دورات للألعاب الأولمبية أو الألعاب الآسيوية، ويحدد النظام الأساسي للجنة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لهذا المقعد.
ز – النص على تخصيص مقعد إلزامي في عضوية مجلس الإدارة للعضو العماني في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، يجب أن يكون مستوفيا ذات الشروط المقررة للترشح لهذين المنصبين وفقا لما يحدده النظام الأساسي للجنة، وفي حالة عدم فوزه بالانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.
ح – عدم تخصيص مقعد إلزامي في عضوية مجلس الإدارة لأي عضو عماني يشغل عضوية مجلس إدارة أو مكتب تنفيذي أو لجنة فرعية في أي اتحاد رياضي دولي.
ط – النص على جواز ترشح فئة الشخصيات الرياضية في انتخابات مجلس الإدارة ممن قدموا خدمات مقدرة للرياضة في سلطنة عمان، ويحدد النظام الأساسي للجنة شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لهذه الفئة.
ي – النص على حظر ترشيح أكثر من ممثل واحد من نفس الاتحاد أو اللجنة الرياضية الوطنية في انتخابات مجلس الإدارة.
ك – النص على عدم قبول ترشيح كل من سبق له شغل أي من مناصب مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين أو متفرقتين في ذات المنصب أو في غيره، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له. ويقصد بالدورة الانتخابية في تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.
ل – النص على عدم قبول ترشيح أي موظف في اللجنة أو الاتحادات أو اللجان الرياضية الوطنية، سواء كان في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو بعقد خدمة.
م – النص على ضمان تمثيل كافة الاتحادات واللجان الرياضية الوطنية المشهرة قانونا والممارسة لنشاط رياضي محدد ومستمر، والمنتسبة إلى الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة رياضاتها ضمن البرنامج الأولمبي، شريطة أن تحتكم إلى الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المنتسبة إليها.
ن – ضمان عدم تداخل الاختصاصات بين الجمعية العمومية للجنة ومجلس إدارتها والأمانة العامة.
س – النص على وجوب تعيين مدقق خارجي مستقل للجنة.
ع – النص على إنشاء لجنة معنية بفض المنازعات والتحكيم الرياضي واعتبارها أحد أجهزة اللجنة، على أن يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية. وأن يتم الاستغناء عنها في حالة إنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي في سلطنة عمان وإحالة اختصاصاتها إليه.
ف – النص على إدارة والإشراف على الانتخابات بواسطة لجان محايدة ومستقلة يتم تشكيلها وانتخابها، واعتماد لائحة ونظام عملها من الجمعية العمومية.
ص – النص على صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهمات العمل الرسمية وفقا للموازنة السنوية المعتمدة.
٢ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للجنة بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل اللجنة واختصاصاتها وأهدافها، ويشتمل على فصل الاختصاصات بين أجهزة اللجنة المختلفة.
٣ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة، وقبول مبدأ المساءلة، وضمان العدالة بين أعضائها، وتجنب تضارب المصالح، وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
٤ – ضمان عدم تداخل اختصاصات اللجنة الأولمبية العمانية أو تعارضها مع اختصاصات الاتحادات الرياضية الوطنية.
٥ – عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية فيما عدا ما نصت عليها أنظمتها الأساسية المعتمدة، والحرص على بناء علاقات تعاون وتنسيق دائم مع مختلف مكونات الحركة الرياضية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
٦ – ضمان تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي للجنة ومباشرة دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة من قبل أجهزة اللجنة وموظفيها، مع الالتزام بالتعاون التام والمطلق مع دائرة التدقيق الداخلي للوزارة.
٧ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية للجنة، ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام.
٨ – الالتزام بعدم التعاقد مع أي شخص كان عضوا في مجلس إدارة اللجنة ما لم يمض على انتهاء عضويته (٢) عامان على الأقل.
المادة (٤)
يحظر على اللجنة في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف واعتبارها من المخالفات المالية.
المادة (٥)
يجب على رئيس اللجنة أو من يحل محله موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة (٦)
يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال مخالفة أحكام هذا القرار.