التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري

2024/35 35/2024 ٢٠٢٤/٣٥ ٣٥/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ في وزارة الطاقة والمعادن مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز عمان للحياد الصفري”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات مركز عمان للحياد الصفري وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

ملحق اختصاصات مركز عمان للحياد الصفري

١ – إعداد وتحديث الخطة الوطنية للتحول إلى الحياد الصفري بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد البرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق مستهدفات الحياد الصفري عبر مختلف القطاعات.

٢ – متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتحول المنظم إلى الحياد الصفري بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والعمل على معالجة التحديات وتقديم التقارير الدورية بشأنها.

٣ – تقديم الدعم والمشورة للجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهدف تحقيق مستهدفات الحياد الصفري، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

٤ – رصد وتبني أحدث الممارسات والتقنيات والابتكارات العالمية، والعمل على نقلها وتوطينها في سلطنة عمان.

٥ – إعداد وتحديث الخطة الوطنية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومتابعة تنفيذها في مختلف القطاعات، وتقييم مستويات استهلاك الطاقة في المشاريع المعتمدة، واقتراح التحسينات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التقارير الدورية بشأنها.

٦ – تعزيز البحث العلمي والدراسات والابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية في مجالات الحياد الصفري وكفاءة الطاقة وزيادة الوعي بين الأفراد والمؤسسات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحياد الصفري وكفاءة الطاقة.

٧ – إدارة طلبات شهادات الكربون والهيدروجين والمنتجات منخفضة الكربون، بدءا من المراجعة والتدقيق وصولا إلى الإصدار والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة البيئة في هذا الشأن قبل إصدار الشهادات واعتمادها.

٨ – اعتماد وتسجيل طلبات المتاجرة بشهادات الكربون محليا، وتنسيق ذلك دوليا بعد موافقة وزارة المالية وهيئة البيئة، وفق الإطار السياسي للائتمان الكربوني.

٩ – إدارة كافة إجراءات جرد وتحديث الانبعاثات الكربونية من مصادرها المختلفة وحفظها في منصة مخصصة لذلك، وتسجيل وتسهيل الولوج للبيانات المحفوظة في المنصة لموظفي هيئة البيئة والجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه ومستوى صلاحياته، مع المحافظة على سرية وصحة البيانات المحفوظة.

١٠ – القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المركز من قبل اللجنة الإشرافية، ضمن نطاق اختصاصه.