تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩)، الصادر بتاريخ ٢٠ من صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م، حيث ورد البند (٢٥) من ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النحو الآتي:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
٢٥ | تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) | ١٠٠ |
والصحيح هو:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
٢٥ | تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) | ٢٠٠ |
لذا لزم التنويه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.