التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠)، الصادر بتاريخ ٢٧ من صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م، حيث لم يتم إدراج البند (٢٢) في (أولا: مجالات أعمال الخبرة للقيد في سجل الخبراء) من ملحق مجالات أعمال الخبرة، المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه، وفيما يأتي نصه، وتسلسل البنود التالية له:

م مجال الخبرة الشروط الخاصة
١٩ الاستشارات المالية  
٢٠ الاستشارات الاقتصادية
٢١ الاستشارات الإدارية
٢٢ استشارات الموارد البشرية
٢٣ الاستشارات التربوية أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة
٢٤ الاستشارات الإعلامية
٢٥ الإرشاد النفسي
٢٦ الاستشارات الأسرية
٢٧ المواريث والتركات  
٢٨ * الطب البشري أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
٢٩ الصحة العامة
٣٠ الصيدلة أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الصيدلة
٣١ الطب البيطري أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب البيطري
٣٢ الملكية الفكرية
٣٣ الملكية الصناعية
٣٤ التسويق والتجارة الإلكترونية
٣٥ الجيولوجيا
٣٦ علوم البيئة
٣٧ آثار ومتاحف
٣٨ الإطفاء والسلامة
٣٩ الصحة والسلامة والبيئة المهنية
٤٠ سلامة وجودة الغذاء
٤١ التأمين
٤٢ الشحن والتفريغ
٤٣ النقل اللوجستي
٤٤ آبار المياه
٤٥ الإعلانات والدعاية
٤٦ التوصيلات الكهربائية أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة
٤٧ عدادات الكهرباء
٤٨ عدادات المياه
٤٩ النجارة أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٥٠ الحدادة
٥١ السباكة والصرف الصحي
٥٢ التبريد والتكييف أن يكون طالب القيد حاصلا على دورة مهنية في مجال التبريد والتكييف
٥٣ مستحضرات التجميل والعطور أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٥٤ إصلاح المركبات
٥٥ الأسلحة النارية أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال الأسلحة النارية
٥٦ المتفجرات أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال المتفجرات
٥٧ تخطيط حوادث المرور أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال حوادث المرور
٥٨ الجمارك
٥٩ التثمين العقاري أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٦٠ تثمين الممتلكات
٦١ تثمين الفضيات أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل
٦٢ تثمين المجوهرات
٦٣ تثمين السفن
٦٤ تثمين المركبات
٦٥ تثمين الإبل (النوق)
٦٦ الغوص
٦٧ الهواتف

* يكون القيد في التخصص الدقيق للمجال المطلوب بناء على الشهادة العلمية.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.