التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢)، الصادر بتاريخ ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م، والمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٨)، الصادر بتاريخ ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م، إذ وردت فيهما عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية”

كما تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩)، الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م، إذ وردت فيه عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروسيا”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروس”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.