استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
٣ – الجهة المختصة:
التقسيم الإداري المعني في الوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات.
٤ – الجهة الجامعة:
الجمعيات الأهلية المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية المرخصة من الوزارة.
٥ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الوزارة للجهة الجامعة لجمع المال النقدي أو العيني من الجمهور.
المادة (٢)
لا تسري أحكام هذه اللائحة على اللجان والمؤسسات والصناديق التي تنشئها أو تشكلها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (٣)
يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المادة (٤)
يمنح الترخيص في حدود الأهداف التي أنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيرية، ولا يجوز منحه لأغراض شخصية.
المادة (٥)
تتولى الجهة المختصة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها، بالتنسيق مع الجهة الجامعة.
المادة (٦)
يحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن جمع المال لأي هدف وبأي وسيلة من وسائل جمع المال.
واستثناء من ذلك، يجوز للجهة الجامعة الاتفاق مع أي شخص لنشر المحتوى الخاص بجمع المال من الجمهور بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة (٧)
يرخص بجمع المال من الجمهور بإحدى الطرق الآتية:
١ – الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.
٢ – التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
٣ – القسائم الشرائية.
٤ – الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال.
٥ – أجهزة الدفع الإلكتروني.
٦ – الصناديق.
٧ – حاويات الملابس.
المادة (٨)
يجوز للجهة الجامعة تحويل الأموال العينية إلى نقدية من خلال البيع في مزاد علني، شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك، على أن تتولى الجهة المختصة الإشراف على عملية البيع في هذه الحالة.
المادة (٩)
يجوز للجهة الجامعة استقطاع نسبة لا تزيد على (٢٪) اثنين بالمائة من الأموال التي تم جمعها وفقا لأحكام هذه اللائحة كنفقات إدارية وتشغيلية.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (١٠)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، شريطة الآتي:
١ – تقديم الطلب قبل الموعد المحدد للجمع بـ(١٥) خمسة عشر يوم عمل على الأقل، ويجوز للجهة المختصة الاستثناء من شرط المدة إذا ارتأت ذلك.
٢ – بيان صفة مقدم الطلب، والغرض من جمع المال، وطريقة الجمع، والمواقع التي سيتم فيها جمع المال، والفترة الزمنية لذلك، ونسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها، إن وجدت.
٣ – تقديم أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة المختصة البت في الطلب المستوفي للشروط والمستندات خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
المادة (١١)
لا يجوز تعديل بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة (١٢)
يجوز للجهة المختصة تمديد مدة الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب الجهة الجامعة قبل انتهائه ب (٧) سبعة أيام عمل على الأقل.
المادة (١٣)
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
١ – انتهاء مدته.
٢ – تحقق الغرض الذي من أجله منح الترخيص.
٣ – حل الجهة الجامعة أو دمجها مع جهة أخرى.
الفصل الثالث
التزامات الجهة الجامعة
المادة (١٤)
تلتزم الجهة الجامعة بعد منحها الترخيص بعدم البدء في جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط.
المادة (١٥)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال عن طريق الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، بالآتي:
١ – تحديد موعد إقامة الحفل، أو المعرض، أو السوق الخيري، أو الفعالية الرياضية والثقافية والترفيهية ومكان إقامته وسعته الاستيعابية، وتفاصيل تذاكر الدخول – إن وجدت – والفريق المشكل من قبل الجهة الجامعة لتنظيم الفعالية والإشراف عليها.
ويجب أن يوضح في كل تذكرة رقمها المسلسل واسم الجهة الجامعة ومكان إقامة الحفل، أو المعرض، أو السوق الخيري، أو الفعالية الرياضية والثقافية والترفيهية، وتاريخها وسعر التذكرة ورقم الترخيص.
٢ – عدم التعاقد مع أي شخص أو جهة لإقامة الحفل أو المعرض أو السوق الخيري أو الفعالية الرياضية والثقافية والترفيهية نيابة عنها، ويجوز لها التعاقد مع موزعين للتذاكر على ألا تزيد عمولة التوزيع على (٢٪) اثنين بالمائة من قيمة التذاكر.
٣ – موافاة الجهة المختصة بالاتفاقيات التي تبرمها مع رعاة الحفل أو المعرض أو السوق الخيري أو الفعالية الرياضية والثقافية والترفيهية قبل الموعد ب (١٠) عشرة أيام عمل على الأقل.
٤ – إيداع المبالغ المتحصل عليها من عملية الجمع في الحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة خلال (٢) يومي عمل على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للجمع، على أن يتولى المسؤول المالي في الجهة الجامعة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع.
المادة (١٦)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها بجمع المال عن طريق التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالآتي:
١ – موافاة الجهة المختصة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة الجامعة وإدارة التطبيق أو الموقع، إن وجدت.
٢ – موافاة الجهة المختصة بالمحتوى المراد نشره عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، على أن يتضمن شعار الجهة الجامعة والفترة الزمنية المحددة لجمع المال والحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة لإيداع الأموال فيه.
٣ – تحويل المبالغ النقدية في الحساب المصرفي الموضح في المحتوى دون غيره، ولا يجوز للجهة الجامعة تسلم مبالغ نقدية من الجمهور.
٤ – عدم سحب أي مبالغ نقدية من الحساب المصرفي أثناء فترة الجمع المحددة في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
٥ – وقف جمع المال عند اكتمال المبلغ المراد جمعه وإبلاغ الجمهور بذلك.
المادة (١٧)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال عن طريق القسائم الشرائية، بالآتي:
١ – تحديد عدد القسائم الشرائية وفترة الجمع والجوائز العينية التي سيتم السحب عليها، إن وجدت.
٢ – بيان قيمة القسائم الشرائية وختمها بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة، وتسلم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل ممثلها وممثل الوزارة.
٣ – جمع القسائم الشرائية في دفتر يوضع على غلافه اسم الجهة الجامعة، ورقم الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل.
٤ – إيداع المبالغ في الحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة خلال (٢) يومي عمل على الأكثر، على أن يتولى المسؤول المالي في الجهة الجامعة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع.
٥ – حصر القسائم الشرائية التي لم يتم بيعها والاحتفاظ بها لحين حضور ممثل الوزارة لمراجعتها وإتلافها بموجب محضر يوقع عليه ممثل الوزارة وممثل الجهة الجامعة وذلك خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
المادة (١٨)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، بالآتي:
١ – تحديد الفترة الزمنية المحددة للجمع.
٢ – تحديد عدد الرسائل القصيرة المراد إرسالها، وعرض محتواها على الجهة المختصة لاعتمادها قبل الإرسال.
٣ – موافاة الجهة المختصة ببيانات موفري خدمة الاتصالات وما يفيد قبولهم لعملية الجمع، والقيمة المتفق عليها، وآلية تحصيل المبالغ من موفر الخدمة، والفترة الزمنية المحددة لتحويل المبالغ من الحساب المصرفي لموفر الخدمة للحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة.
المادة (١٩)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني، بالآتي:
١ – أن يتم الدفع الإلكتروني لصالح الحساب المصرفي الخاص بالجهة الجامعة، ولا يجوز للجهة الجامعة تسلم مبالغ نقدية من الجمهور.
٢ – تصميم أجهزة الدفع الإلكتروني وفقا للمواصفات التي تقررها الجهة المختصة، على أن يوضح على كل جهاز رقم الترخيص، ومدته، واسم الجهة الجامعة.
٣ – تتحمل الجهة الجامعة والجهة التي توضع فيها أجهزة الدفع الإلكتروني مسؤولية المحافظة عليه من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار طوال فترة الجمع.
وفي جميع الأحوال، تتولى الوزارة تحديد عدد أجهزة الدفع الإلكتروني وفقا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي يجمع المال من أجله.
المادة (٢٠)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال عن طريق الصناديق في الأماكن العامة، بالآتي:
١ – التقيد بالنطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجهة الجامعة نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة الوزير.
٢ – التقيد بمدة الجمع المبينة في الترخيص.
٣ – تصميم الصناديق طبقا للمواصفات التي تقررها الوزارة ويوضح على كل صندوق رقم الترخيص ومدته واسم الجهة الجامعة.
٤ – بذل العناية في المحافظة على الصناديق من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار طوال فترة الجمع وذلك بالتعاون مع الجهة التي يوضع لديها الصندوق.
٥ – تشكيل فريق لفتح الصناديق لا يقل عدد أعضائه عن (٣) ثلاثة أشخاص.
٦ – فتح الصناديق بعد انتهاء المدة المحددة للجمع أو عند الاقتضاء من قبل فريق فتح الصناديق وبحضور ممثل من الوزارة، على أن يتم تحرير محضر يدون فيه تاريخ ووقت فتح الصناديق، وعدد الصناديق المفتوحة، وموقع الصناديق، وأسماء الحاضرين مع توقيعهم، والمبالغ المتحصل عليها.
٧ – موافاة الجهة المختصة بالمحضر المنصوص عليه في البند رقم (٦) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ فتح الصناديق.
وفي جميع الأحوال، تتولى الوزارة تحديد عدد الصناديق طبقا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي يجمع المال من أجله، على ألا يزيد عدد الصناديق على (١٥) خمسة عشر صندوقا.
المادة (٢١)
تلتزم الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال عن طريق حاويات الملابس، بالآتي:
١ – تقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهات ذات الاختصاص من توزيع الحاويات في الأماكن العامة وفق الاشتراطات المحددة من قبلها.
٢ – التقيد بالنطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجهة الجامعة نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة الوزير.
٣ – تحديد مدة الجمع وعدد الحاويات المراد توزيعها، وآلية فرز الملابس وأوزانها والقيمة المالية المقابلة للكيلو الواحد من الملابس.
٤ – تصميم حاويات الملابس طبقا للمواصفات التي تقررها الوزارة على أن يوضح على كل صندوق رقم الترخيص واسم الجهة الجامعة.
٥ – بذل العناية في المحافظة على الحاويات من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار.
٦ – موافاة الجهة المختصة بنسخة من العقد المبرم بينها وبين الشركة الراغبة في إعادة تدوير الملابس، شريطة ألا تتجاوز مدة العقد فترة العضوية لمجلس إدارة الجهة الجامعة.
المادة (٢٢)
يجب على الجهة الجامعة موافاة الجهة المختصة بتقرير شامل بحصيلة الجمع ومصروفاته والمستندات التي تثبت ذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الجمع.
ولا يجوز استعمال الأموال التي جمعت في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير.
المادة (٢٣)
يحظر على الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال الآتي:
١ – الدخول في مضاربات مالية بالأموال التي تم جمعها.
٢ – القيام بأي فعل خلال جمع المال يخالف القوانين واللوائح السارية في سلطنة عمان أو من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تشجيع أي تكتلات فئوية أو قبلية.
المادة (٢٤)
تتحمل الجهة الجامعة كافة النفقات المترتبة على عملية جمع المال من الجمهور، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع رعاة لتغطية نفقات الجمع.
المادة (٢٥)
تتحمل الجهة الجامعة المسؤولية الكاملة أمام الوزارة وأمام الغير عن كافة الأضرار التي قد تحدث للغير نتيجة عملية جمع المال.
المادة (٢٦)
يجب على الجهة الجامعة إنشاء سجل إلكتروني يقيد فيه كافة عمليات جمع المال والأموال المتحصلة من عملية الجمع وآلية التصرف فيها، ويتم الاحتفاظ بالسجل لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (٢٧)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء، يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ الإنذار، والتعهد بعدم تكرار المخالفة.
٢ – وقف الترخيص لحين إزالة المخالفة.
٣ – غرامة إدارية لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
٤ – سحب الترخيص في حالة عدم إزالة المخالفة.
المادة (٢٨)
تتولى الوزارة التحفظ على كافة الأموال التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها، وتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.