استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
٣ – الجهة المختصة:
التقسيم الإداري المعني بالتنمية الأسرية في الوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات.
٤ – مركز الرعاية:
مؤسسة اجتماعية خاصة أو أهلية تعنى بتقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية ونفسية وثقافية وغيرها لكبار السن في الفترة النهارية.
٥ – كبير السن:
كل من بلغ سن (٦٠) ستين عاما.
٦ – الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة للشخص الطبيعي أو الاعتباري بإنشاء أو تشغيل مركز الرعاية، أو الموافقة الصادرة للجمعية الأهلية بتشغيل مركز الرعاية.
٧ – المرخص له:
الشخص الحاصل على الترخيص.
المادة (٢)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل مركز الرعاية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يختص مركز الرعاية بالآتي:
١ – تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والنفسية والثقافية والترفيهية لكبار السن.
٢ – توفير بيئة آمنة لكبير السن لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة للاستفادة من وقت الفراغ.
٣ – تشجيع أفراد المجتمع وحثهم على العمل التطوعي لخدمة كبار السن.
٤ – تهيئة كبار السن لمواجهة التغيرات الصحية والنفسية.
٥ – تمكين كبار السن من ممارسة دور فاعل في خدمة المجتمع.
الفصل الثاني
ضوابط الترخيص
المادة (٤)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على الترخيص استيفاء الاشتراطات الآتية:
أ – الشخص الطبيعي:
١ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما ميلاديا في تاريخ تقديم طلب الترخيص.
٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ – أن تكون لديه الملاءة المالية، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في سلطنة عمان، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص.
٤ – أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
ب – الشخص الاعتباري:
أولا: الشركات:
١ – أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عمان.
٢ – أن يكون من بين أنشطتها خدمة كبار السن.
٣ – أن تكون لديها الملاءة المالية، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهة المختصة في ضوء الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص.
ثانيا: الجمعيات الأهلية:
١ – أن تكون الجمعية مشهرة وفقا لأحكام القانون.
٢ – أن يكون من بين مجالات عملها أو أهدافها خدمة كبار السن.
المادة (٥)
لا يجوز منح الترخيص لمن ثبتت مسؤوليته عن وقوع مخالفات أدت إلى إلغاء ترخيص سابق، وذلك لمدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام من تاريخ صدور قرار إلغاء ذلك الترخيص.
المادة (٦)
يقدم طلب الموافقة المبدئية للترخيص على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – نسخة من البطاقة الشخصية أو بطاقة مقيم، وشهادة عدم محكومية بالنسبة للشخص الطبيعي.
٢ – شهادة تفيد وجود نشاط خدمة كبار السن في السجل التجاري.
٣ – سند الملكية للأرض المقام عليها مركز الرعاية، والرسم المساحي لها.
٤ – موافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة على المبنى المقترح لإقامة مركز الرعاية.
٥ – ما يدل على الملاءة المالية لطالب الترخيص.
المادة (٧)
تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة المبدئية للترخيص بعد استيفائه المستندات المطلوبة، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا، ويخطر مقدم الطلب بذلك.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره به، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.
المادة (٨)
تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء مركز الرعاية محل طلب الترخيص للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة.
وفي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، فإنه يجوز للجهة المختصة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (١٨٠) مائة وثمانين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء مركز الرعاية ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
المادة (٩)
باستثناء الجمعيات الأهلية، يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان مصرفي مقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني ساري المفعول طوال مدة الترخيص لصالح الوزارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وإلا عد طلب الترخيص ملغى.
المادة (١٠)
يجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي التزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص. وفي حال إلغاء الموافقة المبدئية، يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفي لطالب الترخيص.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي بالقيمة ذاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة.
المادة (١١)
يجب على طالب الترخيص إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل مركز الرعاية، وموافاة الجهة المختصة بها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عد طلب الترخيص ملغيا، على أن تتضمن اللائحة الداخلية لتنظيم عمل مركز الرعاية ما يأتي:
١ – نظام إدارة مركز الرعاية.
٢ – أهداف مركز الرعاية.
٣ – الخدمات والأنشطة المقدمة لكبار السن.
٤ – نظام التسجيل والالتحاق بمركز الرعاية.
٥ – أقسام مركز الرعاية.
٦ – رسوم الخدمات، ونظام دفعها.
٧ – مواعيد استقبال مركز الرعاية لكبار السن، وانصرافهم.
٨ – نظام العاملين في مركز الرعاية.
٩ – إجراءات الأمن والسلامة لكل من: كبار السن، والعاملين في مركز الرعاية.
وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، واعتمادها قبل إصدار الترخيص.
المادة (١٢)
يجب على طالب الترخيص اختيار اسم لمركز الرعاية يميزه عن غيره من مراكز الرعاية، وللوزارة حق رفض الاسم، ويكون الرفض مسببا.
المادة (١٣)
يحظر على طالب الترخيص الإعلان عن افتتاح مركز الرعاية للتسجيل به أو ممارسة أي أنشطة به قبل صدور الترخيص.
المادة (١٤)
يمنح الترخيص بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط الواردة في هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدته (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له متى كانت الاشتراطات المتطلبة للترخيص مستوفاة، ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
المادة (١٥)
يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر لمركز الرعاية بالاسم ذاته، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة وسداد الرسم المقرر، وفقا للشروط الآتية:
١ – مرور (٢) عامين على مزاولة النشاط.
٢ – عدم ارتكاب أي مخالفات خلال العامين السابقين على التقدم بطلب الموافقة على إنشاء الفرع.
ويتبع في شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع ذات شروط وأحكام إصدار الترخيص.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٦)
يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
١ – وضع الترخيص في مكان بارز داخل مركز الرعاية.
٢ – إعداد خطة سنوية لمركز الرعاية تتضمن الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها.
٣ – توفير الإشراف الطبي الدوري ووسائل الإسعافات الأولية لعلاج الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإحالة للمراكز والمؤسسات الصحية إذا تطلب الأمر ذلك.
٤ – موافاة الجهة المختصة بتقرير نهاية كل عام يتضمن بيانا إحصائيا عن عمل مركز الرعاية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
٥ – إجراء صيانة دورية لمبنى مركز الرعاية، وأجهزة الأمن والسلامة به.
٦ – الاحتفاظ بعقود العاملين أو المتطوعين داخل مركز الرعاية وتقديمها للجهة المختصة متى تطلب الأمر ذلك.
٧ – إخطار الجهة المختصة كتابة في حالة فقدان أو تلف الترخيص، وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد / تالف للترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وسداد الرسم المقرر في هذه اللائحة.
المادة (١٧)
يحظر على المرخص له الآتي:
١ – تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة النشاط المرخص به في غير المقر المحدد له.
٢ – تغيير مكان أو اسم مركز الرعاية أو التنازل عن الترخيص للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
٣ – الإعلان عن سعر الخدمة أو الشروع في تحصيلها أو تعديلها قبل اعتمادها من قبل الجهة المختصة، وفي حال زيادة سعر الخدمة يجب على المرخص له بيان مقدار الزيادة وأسبابها، ولا تكون الزيادة نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
الفصل الرابع
إدارة مركز الرعاية
المادة (١٨)
يجب على المرخص له أن يعين مديرا لمركز الرعاية، ويجوز له أن يدير مركز الرعاية بنفسه شريطة أن يكون مستوفيا للاشتراطات المحددة لمدير مركز الرعاية، وفقا للآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي معترف به في سلطنة عمان في أحد تخصصات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية.
٢ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
٣ – ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد إليه اعتباره.
المادة (١٩)
يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف التخصصية في مركز الرعاية ما يأتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في التخصص الذي يتفق مع الخدمة المقدمة ومعترف به في سلطنة عمان.
٢ – أن تكون لديه خبرة عملية في مجال خدمة كبار السن لا تقل عن (٢) عامين إن كان غير عماني.
٣ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
٤ – ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (٢٠)
يشترط فيمن يشغل وظيفة طبية أو وظيفة طبية مساعدة في مركز الرعاية ما يأتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي معترف به في سلطنة عمان، ومرخصا له في مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
٢ – أن تكون لديه خبرة عملية في مجال الطب أو المهن الطبية المساعدة لا تقل عن (٢) عامين إن كان غير عماني.
٣ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
٤ – ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (٢١)
يحظر على المرخص له والعاملين في مركز الرعاية إلحاق أي ضرر أو إيذاء لكبار السن بأي شكل من الأشكال.
المادة (٢٢)
تحدد الجهة المختصة عدد العاملين في مركز الرعاية في مختلف المجالات طبقا لسعته الاستيعابية ونوع الخدمة المقدمة، وطبيعة كبار السن المستفيدين من الخدمة، ولا يجوز للعاملين مباشرة العمل في مركز الرعاية إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة.
الفصل الخامس
شروط ومواصفات مركز الرعاية
المادة (٢٣)
يشترط في موقع مركز الرعاية الآتي:
١ – أن يكون في مكان مناسب، وبعيدا عن الضوضاء، وقريبا من الأحياء السكنية والخدمات العامة.
٢ – أن يكون في بيئة صحية، وتتوفر فيه شروط السلامة والصحة العامة.
٣ – أن يكون بعيدا عن المنشآت الصناعية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة.
٤ – ألا يكون في منطقة منخفضة أو معرضة للفيضانات أو الانهيار.
٥ – أن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة ومعبدة.
المادة (٢٤)
يشترط في مبنى مركز الرعاية الآتي:
١ – أن يكون مستقلا له مدخله الخاص، ومهيأ بالمنحدرات والمساند، وألا يشترك مع أي مركز رعاية آخر داخل المبنى أو مع أي مبنى مجاور آخر في أي مرفق أو ساحة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بناء على موافقة الجهة المختصة.
٢ – أن تكون مرافقه آمنة، وتتوفر فيها المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل كبار السن فيما يتعلق بالأبواب والممرات والسلالم ودورات المياه وجميع المرافق الأخرى.
٣ – أن يكون مزودا بكاميرات المراقبة في كافة المرافق، ويجب الاحتفاظ بكافة التسجيلات لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما، للرجوع إليها متى تطلب الأمر ذلك.
٤ – أن تكون مساحات قاعات تقديم الخدمة مناسبة بحسب كل خدمة وفق تقدير الجهة المختصة.
الفصل السادس
شروط وإجراءات إلحاق كبار السن في مركز الرعاية
المادة (٢٥)
يلحق في مركز الرعاية كبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط الآتية:
١ – ألا يقل سنه عن (٦٠) ستين عاما للجنسين، ويجوز إلحاق من هم أقل سنا في بعض الحالات التي توافق عليها الجهة المختصة، على ألا يقل السن في جميع الأحوال عن (٤٥) خمسة وأربعين عاما.
٢ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية الشديدة والأمراض العقلية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
٣ – ألا يكون معتمدا على أجهزة طبية للعناية بالقلب أو التنفس.
المادة (٢٦)
يقدم طلب الالتحاق بمركز الرعاية وفق النموذج الذي تعده الجهة المختصة.
الفصل السابع
الإشراف والرقابة
المادة (٢٧)
يخضع مركز الرعاية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وعلى مركز الرعاية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها تلك الجهة.
المادة (٢٨)
على المرخص له أو مدير مركز الرعاية السماح لموظفي الجهة المختصة بدخول مركز الرعاية في أي وقت، وأن يقدم لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وتمكينهم من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات أو بيانات أو معلومات خاصة بمركز الرعاية وكبار السن المستفيدين من الخدمة، والاطلاع على تسجيلات الكاميرات وأخذ نسخ من التسجيلات إذا تطلب الأمر ذلك.
الفصل الثامن
وقف وإلغاء الترخيص
المادة (٢٩)
يجوز للمرخص له أن يتقدم للجهة المختصة بطلب وقف نشاط مركز الرعاية مؤقتا لمدة لا تتجاوز (١) عاما واحدا، موضحا به مبررات ذلك، على أن يتم إخطار كبار السن المسجلين في مركز الرعاية وذويهم بذلك كتابة قبل وقف النشاط بـ(٣٠) ثلاثين يوما على الأقل.
المادة (٣٠)
يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
١ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجبة لمنح الترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة.
٢ عدم مباشرة مركز الرعاية العمل خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور الترخيص.
٣ – عدم تجديد الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
٤ – بناء على طلب المرخص له، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك كتابة قبل القيام بالغلق بـ(٩٠) تسعين يوما على الأقل، مع تقديم إقرارا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه من قبل الوزارة والعاملين لديه وكبار السن.
٥ – استمرار وقف نشاط مركز الرعاية بناء على طلب المرخص له بعد انقضاء المدة المحددة للوقف المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذه اللائحة، دون عذر تقبله الجهة المختصة.
٦ – صدور حكم قضائي نهائي على المرخص له أو مدير مركز الرعاية في جريمة تتعلق بإيذاء كبار السن بأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإساءة.
٧ – إذا توفي المرخص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
٨ – إذا تنازل المرخص له عن مركز الرعاية إلى شخص آخر دون موافقة الجهة المختصة.
٩ – عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء مدة الإغلاق المؤقتة لمركز الرعاية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٣٣) من هذه اللائحة.
١٠ – إذا باشر مركز الرعاية نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت وفقا لحكم البند (٢) من المادة (٣٣) من هذه اللائحة.
١١ – تكرار ذات المخالفة خلال العام الواحد.
المادة (٣١)
يصدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص من الجهة المختصة.
الفصل التاسع
الرسوم
المادة (٣٢)
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية:
م | الرسم | مقدار الرسم بالريال العماني |
١ | دراسة طلب ترخيص مركز رعاية | (٢٠) عشرون |
٢ | إصدار الترخيص / تجديد الترخيص | (٥٠٠) خمسمائة |
٣ | إصدار موافقة على نقل مقر مركز رعاية أو فتح فرع له | (٥٠) خمسون |
٤ | إصدار بدل فاقد / تالف للترخيص | (٢٠) عشرون |
الفصل العاشر
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٣)
يجوز للجهة المختصة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – إنذار المرخص له كتابة لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار.
٢ – إغلاق مركز الرعاية مؤقتا لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
المادة (٣٤)
تفرض الجهة المختصة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة جزاءات إدارية، وذلك على النحو الآتي:
١ – غرامة إدارية مقدارها (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، على كل من أنشأ أو شغل مركز رعاية دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط مركز الرعاية قبل إصدار الترخيص أو بعد إلغائه.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على المرخص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي له بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة ولم يقم بذلك خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.