التصنيفات
قرار وزاري

كلية عمان للعلوم الصحية: قرار رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية

2024/428 428/2024 ٢٠٢٤/٤٢٨ ٤٢٨/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وإلى اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية المرفقة.

المادة الثانية

تسري اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية المرفقة على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية في الكلية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية في الكلية قبل العام الأكاديمي المشار إليه، فتسري عليهم أحكام اللوائح التي كانت مطبقة أثناء التحاقهم بالدراسة في حينها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الكلية:

كلية عمان للعلوم الصحية.

٢ – المجلس:

مجلس أمناء الكلية والمعهد العالي للتخصصات الصحية.

٣ – المجلس الأكاديمي:

المجلس الأكاديمي للكلية والمعهد العالي للتخصصات الصحية.

٤ – مجلس الكلية:

مجلس كلية عمان للعلوم الصحية.

٥ – العميد:

عميد الكلية.

٦ – العميد المشارك:

القائم بإدارة فرع الكلية في كل محافظة.

٧ – البرنامج الأكاديمي:

برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة، والتي تقيس كمية العبء الدراسي للطالب.

٨ – مدير البرنامج الأكاديمي:

القائم بإدارة برنامج أكاديمي يطرح في الكلية أو في أحد فروعها.

٩ – القسم:

قسم القبول والتسجيل الذي يقوم بقبول الطلبة وتسجيل المقررات الدراسية في الكلية وما يوازيه في فروع الكلية.

١٠ – السجل الأكاديمي:

بيان يوضح سير الطالب الدراسي، ويشمل المقررات الدراسية التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات، كما يوضح السجل المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام بالإضافة إلى المقررات الدراسية التي أعفي منها الطالب المحول.

١١ – البرنامج التأسيسي:

برنامج تمهيدي يهدف إلى تطوير مهارات الطالب في اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والرياضيات، ويمكن إضافة أو حذف أي مهارات أخرى فيه بناء على موافقة المجلس الأكاديمي.

١٢ – درجة البكالوريوس:

درجة علمية تمنح للطالب في أي تخصص بعد أن يجتاز البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في الكلية.

١٣ – درجة الدبلوم:

درجة علمية تمنح للطالب في أي تخصص بعد أن يجتاز البرنامج الأكاديمي بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة في الكلية.

١٤ – الفصل الدراسي:

فترة زمنية مقدارها (١٧) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (٢) أسبوعين للامتحانات النهائية.

١٥ – الفصل الصيفي:

فترة زمنية مقدارها (٨) ثمانية أسابيع، تتضمن أسبوعا واحدا للامتحانات النهائية.

١٦ – التسجيل:

العملية التي يقوم من خلالها الطالب باختيار المقررات الدراسية وفقا لتوجيهات المرشد الأكاديمي، والخطة الدراسية، ويتم قيده رسميا في تلك المقررات.

١٧ – المقرر الدراسي:

مادة دراسية نظرية أو معملية أو عملية محددة الأهداف والمحتويات والأنشطة، وله رمز ورقم خاص به، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.

١٨ – المتطلب السابق:

مقرر دراسي يعتمد عليه في تسجيل مقرر دراسي آخر، ويشترط على الطالب اجتيازه.

١٩ – برنامج التبادل الطلابي:

برنامج يتيح لطلبة الكلية فرصة الالتحاق بمؤسسة تعليم عال داخل سلطنة عمان أو خارجها لمدة لا تتجاوز (٢) فصلين دراسيين من خلال اتفاقيات مبرمة مع تلك المؤسسات، ويتيح كذلك لطلبة تلك المؤسسات ذات الفرصة للالتحاق بالكلية.

٢٠ – الطالب الزائر:

الطالب المقيد في مؤسسة تعليم عال داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في الكلية وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

٢١ – المرشد الأكاديمي:

عضو من هيئة التدريس، يتولى توجيه الطالب باستمرار، ويساعده على تحقيق أهدافه من خلال المتابعة الدقيقة، والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح المعمول بها في الكلية.

٢٢ – المتطلب المتزامن:

مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته مع مقرر دراسي آخر في الفصل الدراسي ذاته.

٢٣ – الخطة الدراسية:

مجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية، والفصول الصيفية، إن وجدت.

٢٤ – خطة متطلبات التخرج:

مجموعة من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل الدرجة العلمية والمعتمدة من قبل المجلس.

٢٥ – امتحان التحدي:

امتحان تقويمي وشامل يقيس كافة مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

٢٦ – العبء الدراسي:

مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب في فصل دراسي ما.

٢٧ – معدل نقاط التقدير:

معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة.

٢٨ – المعدل الفصلي:

معدل القيم العددية لتقديرات المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في الفصل الدراسي الواحد.

٢٩ – المعدل التراكمي:

معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا في أكثر من فصل دراسي حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.

٣٠ – الملاحظة الأكاديمية:

الحالة الأكاديمية التي يوضع فيها الطالب في الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن (٢,٠٠).

٣١ – الساعة المعتمدة:

تتكون من (٣) ثلاث ساعات في الأسبوع، وبما لا يقل عن (٤٢) اثنتين وأربعين ساعة في الفصل الدراسي الواحد، وتتوزع بين النظري والعملي والتقييم والدراسة الذاتية للطالب.

٣٢ – نظام التفرغ الكامل:

نظام دراسي يسجل فيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة بعبء دراسي كامل ويكون متفرغا تفرغا كليا.

٣٣ – نظام التفرغ الجزئي:

نظام دراسي يسجل فيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة ويكون متفرغا تفرغا جزئيا.

٣٤ – برنامج التجسير:

برنامج يمكن الخريج الذي يحمل شهادة الدبلوم في أحد التخصصات المتوفرة في الكلية من الحصول على درجة البكالوريوس في ذات التخصص.

٣٥ – الأنشطة اللاصفية:

أنشطة إضافية للبرنامج الأكاديمي يشارك فيها الطالب لتعزيز مهاراته الفردية.

الفصل الثاني
نظام الدراسة

المادة (٢)

يتكون العام الأكاديمي من (٢) فصلين دراسيين، بالإضافة إلى الفصل الصيفي، إن وجد.

المادة (٣)

يعتمد المجلس الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي، ويتضمن مواعيد التسجيل وفترة الحذف والإضافة، وبداية الدراسة والامتحانات النهائية وغيرها من الأنشطة اللاصفية.

المادة (٤)

تكون الدراسة في الكلية وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يحدد فيه عدد الساعات التدريسية والتعلمية لكل مقرر دراسي، وتحسب بناء عليها التقديرات ذات القيمة العددية والمعدلات الفصلية والتراكمية.

المادة (٥)

تطرح الكلية برامجها الأكاديمية وفق الإطار الوطني للمؤهلات بمستوى دراسي واحد أو مستويين دراسيين – بناء على حاجة سوق العمل وبحسب المعايير المعتمدة في كل برنامج – وحسب المستويات الدراسية الآتية:

١ – درجة الدبلوم: تتكون من (٦٠) ستين ساعة معتمدة على الأقل.

٢ – درجة البكالوريوس: تتكون من (١٢٠) مائة وعشرين ساعة معتمدة على الأقل.

٣ – برامج التجسير لمستوى البكالوريوس: تتكون من (٦٠) ستين ساعة معتمدة على الأقل.

الفصل الثالث
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيير البرنامج الأكاديمي

المادة (٦)

يشترط لقبول الطالب في المرحلة الجامعية الأولى بنظام التفرغ الدراسي الكامل، الآتي:

١ – استيفاء معايير القبول سواء المقررة في مركز القبول الموحد للعمانيين أو معايير القبول المقررة في الكلية بحسب الأحوال.

٢ – أن يكون في حدود المقاعد الشاغرة.

٣ – اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح وفقا للقواعد والضوابط التي تقررها الكلية بعد موافقة المجلس، وفي حال اجتياز الطالب برنامجا تأسيسيا لمؤسسة تعليم عال أخرى، يجب أن يكون هذا البرنامج متوافقا مع وثيقة البرنامج التأسيسي المعتمدة في الكلية.

٤ – أن يكون لائقا طبيا وفق الاشتراطات الخاصة بالبرنامج الأكاديمي.

٥ – سداد الرسوم الدراسية المقررة، إن وجدت.

المادة (٧)

يجوز قبول الطلبة للدراسة بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي في الكلية لطلبة برنامج التجسير، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة من المجلس ووثيقة برنامج التجسير بمراعاة الضوابط الآتية:

١ – تحقيق الطالب شروط ومعايير الالتحاق ببرنامج التجسير المعلن عنها من قبل الكلية.

٢ – اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية والامتحانات التي تحددها الكلية، إن وجدت.

٣ – تعهد الطالب بالتسجيل ودفع رسوم المقررات الدراسية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لذلك.

٤ – توفر برنامج التجسير الذي يرغب الطالب في الالتحاق به في الكلية أو فروعها.

٥ – تقديم ما يثبت موافقة جهة العمل.

ويتولى القسم تسلم وفرز طلبات الالتحاق للدراسة بحسب شروط ومعايير الالتحاق في برنامج التجسير، والتنسيق مع مدير البرنامج الأكاديمي لمعادلة المقررات الدراسية بحسب خطة متطلبات التخرج.

المادة (٨)

ينشأ ملف للطالب بعد قبوله في الكلية يتضمن كافة البيانات والمستندات المتعلقة به، ويجب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (٩)

تشكل في الكلية لجنة تسمى (لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية مديري البرامج الأكاديمية وممثل عن العمداء المشاركين، ومساعدي العميد للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشؤون الطلبة.

المادة (١٠)

تختص لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة بالنظر في طلبات الانتقال من مؤسسات التعليم العالي الأخرى إلى الكلية، وطلبات الانتقال بين الكلية وفروعها، وطلبات تغيير البرنامج الأكاديمي، على أن يتم البت فيها قبل (٢) أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول.

المادة (١١)

يجوز للطالب في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان التقدم بطلب الانتقال إلى الكلية، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١ – ألا يزيد عمره على (٢٥) خمسة وعشرين عاما عند تقديم طلب الانتقال، وأن يكون مستوفيا شروط ومعايير الانتقال المعلن عنها في الكلية.

٢ – أن يتوفر مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي المراد الانتقال إليه.

٣ – أن يكون مقيدا في إحدى مؤسسات التعليم العالي بنظام التفرغ الكامل.

٤ – أن يستوفي معايير القبول في البرنامج الأكاديمي المطلوب الانتقال إليه في العام الأكاديمي ذاته الذي قبل فيه.

٥ – أن يكون قد أنهى (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة من البرنامج الأكاديمي على الأقل بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤسسة المنقول منها وبحسب الدرجات المعتمدة في الكلية.

٦ – ‌أن يدرس ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من الساعات المعتمدة في الكلية لنيل الدرجة العلمية.

٧ – تقديم ما يثبت إخلاء طرف الطالب من المؤسسة التعليمية المنتقل منها، وما يثبت عدم صدور أي عقوبة تأديبية بحقه متعلقة بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية، وذلك قبل استكمال إجراءات تسجيله في الكلية.

٨ – ألا يشغل أيا من الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والأجهزة العسكرية أو الأمنية.

٩ – ‌موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال، تكون الأولوية في الانتقال عند تساوي المعدل التراكمي للطلبة المتقدمين، للحاصلين على المعدلات الأعلى في دبلوم التعليم العام.

المادة (١٢)

تحتسب للطلبة المنقولين وفقا لحكم المادة (١١) من هذه اللائحة، المقررات الدراسية التي حصل فيها على تقدير لا يقل عن (ج) (C) بحسب تصنيف التقديرات المعتمدة في الكلية، وألا تقل نسبة التشابه في المخرجات التعليمية للمقرر عن (٧٠٪) سبعين بالمائة، ويرصد للطالب تقدير (ت س) (TC) في تلك المقررات الدراسية ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.

المادة (١٣)

يجوز للطالب الانتقال داخل الكلية ومن فرع إلى آخر في البرنامج الأكاديمي ذاته، على أن يتم تقديم طلب بذلك بدءا من الأسبوع (٦) السادس من كل فصل دراسي، والأسبوع (٣) الثالث من الفصل الصيفي، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – استيفاء شروط الانتقال المعتمدة والمعلن عنها من قبل الكلية.

٢ – توفر مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي أو الفرع الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.

٣ – في حال محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين في الشروط، تمنح الأولوية للحاصلين على المعدلات التراكمية الأعلى.

٤ – أن يتم نقل الطالب خلال الفصل الدراسي اللاحق لتقديم طلب الانتقال.

٥ – أن يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير في استيفاء متطلبات التخرج في المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج.

٦ – ألا يتم نقل الطالب أكثر من مرة واحدة خلال فترة الدراسة في الكلية.

٧ – أن يتم إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين أو موافقة جهة العمل بالنسبة لطلبة التفرغ الجزئي أو الكامل بحسب الأحوال.

٨ – ‌موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.

ويتم البت في الطلب في الأسبوع (١٥) الخامس عشر من الفصل الدراسي، وفي الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية للفصل الصيفي.

وفي جميع الأحوال، يستمر الطالب في البرنامج الأكاديمي إلى أن يتم البت في طلبه والحصول على موافقة الكلية حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة (١٤)

يجوز للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي، على أن يقدم طلبا بذلك بدءا من الأسبوع الأول من كل فصل صيفي، وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:

١ – وجود مقعد شاغر في البرنامج الأكاديمي المطلوب التغيير إليه.

٢ – ‌أن يكون مستوفيا شروط القبول في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في التغيير إليه.

٣ – ‌أن يكون الطالب قد أتم دراسة (٢٠) عشرين ساعة معتمدة في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الانتقال منه، على ألا يقل المعدل التراكمي عن (٣,٠٠).

٤ – ألا يكون الطالب قد أكمل أكثر من عام أكاديمي في البرنامج الأكاديمي المراد تغييره.

٥ – ‌ألا يكون قد سبق له تغيير البرنامج الأكاديمي.

٦ – أن يتحمل الطالب مسؤولية أي تأخير في استيفاء متطلبات التخرج خلال المدة الزمنية القصوى المحددة لذلك.

٧ – ‌موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.

ويتم البت في الطلب في الأسبوع (٣) الثالث من الفصل الصيفي ذاته.

وفي حال محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين في استيفاء الشروط، تكون الأولوية للحاصلين على المعدل التراكمي الأعلى.

المادة (١٥)

استثناء من حكم المادة (١٤) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس الأكاديمي بناء على توصية العميد تغيير البرنامج الأكاديمي للطالب لأسباب صحية شريطة استيفائه شروط القبول في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في التغيير إليه، وبعد موافقة كل من: جهة الإيفاد – إن وجدت – ولجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.

المادة (١٦)

يقدم طلب الانتقال أو تغيير البرنامج الأكاديمي إلى القسم، وترفع الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى لجنة الانتقال وتغيير البرنامج الأكاديمي.

المادة (١٧)

يحسب للطالب – في حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي – جميع المقررات الدراسية التي درسها، ونجح فيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات الدراسية التي حسبت له في حساب المعدل التراكمي.

وتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، ونجح فيها، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في سجله الأكاديمي، على ألا تدخل في حساب معدله التراكمي.

المادة (١٨)

يجب ألا تزيد مدة الدراسة في الكلية على الحد الأقصى للتخرج المنصوص عليه في المادة (٦٠) من هذه اللائحة، ويتحمل الطالب تأخير تخرجه عن المدة الزمنية القصوى المحددة للتخرج نتيجة رسوبه في بعض المقررات الدراسية أو وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية أو انتقاله أو تغيير البرنامج الأكاديمي.

المادة (١٩)

يشترط لقبول الطالب في برنامج التبادل الطلابي، الآتي:

١ – موافقة مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، واعتمادها لتوصيف المقررات الدراسية التي سيدرسها الطالب في الكلية.

٢ – أن يكون الطالب قد أكمل (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة أو ما يعادلها من خطة متطلبات التخرج للبرنامج الأكاديمي المسجل به في مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠) أو ما يعادلها.

٣ – أن يخضع لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها في الكلية وأحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الكلية والمؤسسة التعليمية المقيد بها.

٤ – ألا تتحمل الكلية أي تكاليف مالية ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.

٥ – ‌ألا يكون قد صدر ضد الطالب أي عقوبة تأديبية.

ويتولى القسم تزويد الطالب بسجل أكاديمي معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها بنجاح.

المادة (٢٠)

يجوز لطلبة الكلية الالتحاق ببرنامج التبادل الطلابي، وفقا للآتي:

١ – أن يكون الطالب قد أكمل (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة أو ما يعادلها من خطة متطلبات التخرج للبرنامج الأكاديمي المسجل به في مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠) أو ما يعادلها.

٢ – ‌ألا تتجاوز فترة الدراسة في برنامج التبادل الطلابي (٢) فصلين دراسيين.

٣ – ‌ألا يكون قد صدر ضد الطالب أي عقوبة تأديبية.

٤ – موافقة مدير البرنامج الأكاديمي على توصيف المقررات الدراسية المطلوبة دراستها ضمن برنامج التبادل الطلابي.

٥ – ‌أن يتم صرف مخصصات الإعاشة المقررة للطالب من قبل الكلية خلال فترة التحاقه ببرنامج التبادل الطلابي، أو حسب أحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الكلية والمؤسسة التعليمية.

٦ – أن يتم الاختيار بين الطلبة على أساس تنافسي ضمن كل مجموعة، مع مراعاة المعدل التراكمي للطالب.

٧ – ‌أن يخضع الطالب لجميع النظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها في المؤسسة التعليمية التي انضم إليها وأحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الكلية والمؤسسة التعليمية.

وفي جميع الأحوال، تحتسب الفترة التي يقضيها الطالب في برنامج التبادل الطلابي ضمن الحد الأقصى للدراسة في الكلية، ولا تتحمل الكلية أي تبعات عن تأخر الطالب في التخرج.

المادة (٢١)

يجوز للطالب الزائر التقدم إلى القسم لدراسة بعض المقررات الدراسية وفقا للشروط الآتية:

١ – الحصول على موافقة كتابية من مؤسسة التعليم العالي المقيد بها.

٢ – ‌تحديد المقررات الدراسية المطلوبة دراستها في الكلية واعتماد توصيفها.

٣ – ‌توفر مقعد شاغر حسب طبيعة البرنامج الأكاديمي.

٤ – ألا يكون الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية.

٥ – ألا يتجاوز عدد الساعات المعتمدة المسجلة لدى الطالب (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي عدد الساعات المعتمدة بخطة متطلبات التخرج للطالب بمؤسسة التعليم العالي المقيد بها.

٦ – سداد الرسوم الدراسية المعتمدة.

ويتولى القسم تزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها الطالب.

المادة (٢٢)

يجوز للطالب الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن (٢,٥٠) التقدم بطلب إلى القسم لدراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة في إحدى مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وفقا للآتي:

١ – أن يكون الطالب قد أكمل (٦٠) ستين ساعة معتمدة في خطته الدراسية، وألا يكون في العام الأكاديمي الأخير المتوقع تخرجه فيه.

٢ – موافقة مؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب.

٣ – ‌ألا يتجاوز عدد الساعات المعتمدة المسجلة (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة خلال فترة دراسة الطالب في المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها.

٤ – موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال، مع تحديد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات الدراسية المعادلة لها في خطة متطلبات التخرج.

٥ – ‌أن يقدم الطالب للكلية كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي التحق بها.

٦ – أن تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) (C) المعتمد في الكلية، وتطبق عليه شروط المقرر المكافئ، وتدرج في كشف درجات الطالب كساعات محولة في الفصل الدراسي ذاته وليس كتقديرات في معدل نقاط التقدير ولا يتم احتسابها في المعدل التراكمي.

٧ – ‌ألا تتحمل الكلية أي تكاليف مالية.

الفصل الرابع
قواعد التسجيل

المادة (٢٣)

يتولى القسم الإعلان عن التسجيل لكل فصل دراسي، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، وفترة الحذف والإضافة، على أن تبدأ فترة التسجيل للمقررات الدراسية قبل (٢) أسبوعين من تاريخ بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وتنتهي بنهاية دوام آخر يوم من الأسبوع الأول من الدراسة.

المادة (٢٤)

استثناء من حكم المادة (٢٣) من هذه اللائحة، يجوز للكلية تسجيل الطالب بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها بمدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين شريطة توفر مقعد شاغر، وذلك في حال ثبت وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بناء على توصية المرشد الأكاديمي.

المادة (٢٥)

يحدد العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي مرشدا أكاديميا لكل طالب، ويخطر القسم بذلك، على أن يلتزم المرشد الأكاديمي بالآتي:

١ – تمكين الطالب من اكتشاف طاقاته وقدراته.

٢ – ‌إرشاد الطالب لاختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.

٣ – ‌توجيه الطالب لإيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية، والنظام الأكاديمي.

٤ – ‌تعريف الطالب باللوائح ذات الصلة بالنظام الأكاديمي.

٥ – ‌مساعدة الطالب على وضع خطة تصحيحية في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع رئيس القسم.

المادة (٢٦)

يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه متطلبات التخرج وفق خطته الدراسية ويترتب على عدم مراعاة ذلك إلغاء تسجيله لبعض المقررات الدراسية، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي في هذا الشأن.

المادة (٢٧)

يشترط لتسجيل الطالب في المقررات الدراسية توفر الشروط الآتية:

١ – ‌وجود مقاعد شاغرة.

٢ – ‌ألا يوجد تعارض في الجدول الدراسي.

٣ – ‌‌استكمال إجراءات القبول.

٤ – ‌دراسة متطلب سابق للمقرر الدراسي.

٥ – ‌‌ألا توجد عهدة غير معادة لدى الطالب، أو مبالغ مستحقة للكلية.

٦ – ‌ألا يكون قد عوقب بأي عقوبة تأديبية تمنعه من التسجيل.

٧ – ‌سداد الرسوم الدراسية المقررة، إن وجدت.

المادة (٢٨)

يجوز للطالب أن يسجل مقررا دراسيا، ومتطلبه السابق في الفصل الدراسي ذاته إذا كان قد سبق له أن درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه، شريطة ألا يكون الرسوب بسبب الغياب، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك بناء على توصية من المرشد الأكاديمي وموافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال.

المادة (٢٩)

لا يجوز للطالب الانسحاب من المتطلب السابق في حال تسجيله للمتطلب السابق والمقرر الدراسي اللاحق معا، وفي حال رسوب الطالب في المتطلب السابق للمرة الثانية ونجاحه في المقرر الدراسي اللاحق لا يجوز التسجيل في أي مقرر دراسي يكون مرتبطا بأحد المقررين أو كليهما.

المادة (٣٠)

تكون الأولوية في تسجيل المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة للطلبة، على النحو الآتي:

١ – طلبة العام الأكاديمي الأخير الذين يلزمهم دراسة المقرر الدراسي من أجل التخرج.

٢ – ‌الطلبة الذين يلزمهم دراسة مقررات دراسية يتضمنها تخصصهم الدراسي.

٣ – الطلبة الذين هم في حاجة إلى إعادة المقررات الدراسية.

٤ – ‌الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بناء على توصية المرشد الأكاديمي.

المادة (٣١)

يجوز لمجلس الكلية إلغاء التسجيل في المقررات الدراسية التي لم يلتحق بها (١٠) عشرة من الطلبة على الأقل، وفقا للطاقة الاستيعابية للمقرر الدراسي.

المادة (٣٢)

لا يجوز للطالب الانتقال من شعبة إلى شعبة أخرى للمقرر الدراسي ذاته إلا في حالة التعارض في الجدول الدراسي، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال، بالتنسيق مع القسم.

المادة (٣٣)

يجب على الطالب الذي يرغب في حذف أو إضافة مقرر دراسي مراعاة الآتي:

١ – ‌موافقة المرشد الأكاديمي.

٢ – توفر مقعد شاغر في المقرر الدراسي المراد إضافته.

٣ – أن يكون الحذف أو الإضافة في حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب.

٤ – أن يتم الحذف أو الإضافة خلال الأسبوع الأول من كل فصل دراسي.

وفي جميع الأحوال، لا يثبت في السجل الأكاديمي للطالب تقدير منسحب (س) (W) من المقرر الدراسي الذي تم حذفه، ولا تحتسب ساعات الغياب عن المقرر الدراسي خلال فترة الحذف والإضافة.

المادة (٣٤)

يكون العبء الدراسي للطالب على النحو الآتي:

١ – ‌‌الحد الأعلى في الفصل الدراسي (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة.

٢ – ‌الحد الأدنى في الفصل الدراسي (١٢) اثنتا عشرة ساعة معتمدة.

٣ – ‌الحد الأعلى خلال الفصل الصيفي (٩) تسع ساعات معتمدة، ويكون الحد الأدنى (٦) ست ساعات معتمدة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقع تخرجه والمتبقي له أقل من (٦) ست ساعات.

المادة (٣٥)

يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي بما لا يتجاوز (٢١) إحدى وعشرين ساعة معتمدة إذا كان الطالب في العام الأكاديمي الأخير.

المادة (٣٦)

يجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي عن الحد الأدنى بما لا يقل عن (٩) تسع ساعات معتمدة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – ‌الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية ذلك الفصل الدراسي.

٢ – الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية.

٣ – عدم طرح المقررات الدراسية في الكلية أو أحد فروعها أو برامجها الأكاديمية.

٤ – الحالات الخاصة التي يقدرها العميد بتوصية من العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بحسب الأحوال.

ويجوز للطلبة المسجلين بنظام التفرغ الجزئي أن يقل العبء الدراسي لهم عن الحد الأدنى بما لا يقل عن (٦) ست ساعات معتمدة.

المادة (٣٧)

يعتبر الطالب مؤجلا للفصل الدراسي في حالة عدم طرح مقررات دراسية تتناسب مع خطته الدراسية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج الأكاديمي.

المادة (٣٨)

يجوز للقسم تمديد فترة الحذف أو الإضافة لمقرر دراسي في موعد لا يتجاوز الأسبوع (٢) الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وذلك في حالة وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد أو العميد المشارك بحسب الأحوال.

المادة (٣٩)

يجب على الطالب في حالة حصوله على تقدير راسب (هـ) (F) في أي مقرر دراسي إلزامي في خطته الدراسية أن يعيد المقرر الدراسي ذاته بأكمله، وإذا كان راسبا في مقرر دراسي اختياري فعليه إعادته أو إعادة أي مقرر دراسي آخر ضمن قائمة المقررات الاختيارية، وتسجل نتيجة المقرر الدراسي المعاد ويثبت الرمز (ر س) (R) مع حذف نتيجة المقرر الدراسي السابق، وتحسب في معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.

المادة (٤٠)

يجوز للطالب إعادة المقرر الدراسي الذي نجح فيه بتقدير (ج) (C) أو أقل، مرة واحدة وبما لا يزيد على (٢) مقررين دراسيين للطالب الملتحق بالبرامج الأكاديمية المطروحة بمستوى درجة الدبلوم، و(٤) أربعة مقررات دراسية للطالب الملتحق بالبرامج الأكاديمية المطروحة بمستوى درجة البكالوريوس، لأغراض رفع معدله التراكمي، على أن تكون الإعادة خلال (٣) ثلاثة فصول دراسية من حصوله على ذلك التقدير، وبحسب توفر المقاعد الشاغرة المتاحة للمقرر الدراسي.

وفي جميع الأحوال، تسجل نتيجة المقرر الدراسي المعاد، وتحسب في معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.

المادة (٤١)

يمنح الطالب المتوقع تخرجه الذي لم يجتز بنجاح وبحد أقصى (٢) مقررين دراسيين، فرصة لإعادة التقييم النهائي للمقرر الدراسي خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي، ويحسب التقدير النهائي للتقييم من (١٠٠) نقطة، ويرصد تقدير ناجح (ن) (P) للطالب في المقرر الدراسي، ويحصل الطالب عند اجتيازه لهذا المقرر الدراسي على معدل النجاح بحسب المكون الدراسي.

المادة (٤٢)

يجب تسجيل جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية سواء التي رسب فيها أو المعادة في سجله الأكاديمي.

المادة (٤٣)

تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من المجلس الأكاديمي – بحسب الأحوال – ما عدا تقدير (ك) (IC)، ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إدخال القيم أو بناء على التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافي أو إعادة تصحيح أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل الدراسي إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة.

المادة (٤٤)

لا يسمح للطالب بتسجيل أي مقررات دراسية إذا أنهى بنجاح جميع متطلبات التخرج.

المادة (٤٥)

يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي بعد انقضاء الفترة المقررة للتسجيل، وحتى نهاية الأسبوع (٨) الثامن من بداية الفصل الدراسي والأسبوع (٤) الرابع من بداية الفصل الصيفي، وذلك بمراعاة الآتي:

١ – ‌موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي بعد توصية المرشد الأكاديمي.

٢ – ألا تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات المعتمدة.

٣ – ألا يكون الطالب في فصل التخرج.

٤ – ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب بعد الانسحاب مع عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب وفق حكم المادة (٢١) من هذه اللائحة.

٥ – ألا يكون قد ثبت عليه الغش في المقرر الدراسي الذي يرغب في الانسحاب منه.

٦ – ألا يكون قد صدر بحق الطالب عقوبة تأديبية تحرمه من الدخول للامتحان النهائي للمقرر الدراسي.

ويثبت للطالب في حالة انسحابه من أي مقرر دراسي تقدير (منسحب) (س) (w) في سجله الأكاديمي في ذلك المقرر الدراسي.

المادة (٤٦)

يجوز للطالب تأجيل دراسته في الكلية مؤقتا بما لا يتجاوز (٢) فصلين دراسيين خلال مدة دراسته في الكلية سواء أكانا متصلين أم منفصلين بعد موافقة العميد، وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

١ – ‌‌أن يكون قد أمضى فصلا دراسيا من وقت التحاقه بالبرنامج الأكاديمي.

٢ – ‌‌أن يثبت وجود ظروف قاهرة.

٣ – ‌موافقة جهة عمله.

٤ – ‌ألا يكون التأجيل لتجنب الرسوب.

ولا تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة في البرنامج الأكاديمي، ويجوز للعميد الاستثناء – بحسب الأحوال – في الحالات التي يقدرها من الشرط المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.

المادة (٤٧)

يوقف صرف مخصصات الإعاشة في حال توقف الطالب عن الدراسة لأي سبب من الأسباب.

المادة (٤٨)

يجب على الطالب التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له، وإلا يعد الطالب منسحبا من الدراسة في الكلية ما لم يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب تمديد فترة التأجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.

المادة (٤٩)

يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا من الكلية في أي من الحالات الآتية:

١ – ‌‌تقديم طلب انسحاب رسمي معتمد من قبل المرشد الأكاديمي ومشفوع بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة – بحسب الأحوال – إلى القسم.

٢ – ‌‌تقديم ولي أمر الطالب طلب انسحاب رسمي نيابة عن الطالب في حال مرضه الشديد أو إصابته بإصابة خطيرة مشفوعا بالوثائق المؤيدة لذلك.

٣ – ‌الاكتفاء بمستوى درجة الدبلوم للبرنامج الأكاديمي الذي يحتوي على (٢) مستويين دراسيين، وعلى الطالب – في هذه الحالة – تقديم طلب رسمي للعميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي – بحسب الأحوال – مشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، على أن يتم تقديم الطلب خلال فترة التسجيل للفصل الدراسي.

وفي حالة الانسحاب، يدون في سجل الطالب عبارة انسحاب رسمي (س) (W) مع توثيق تاريخ الانسحاب، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) (W) أمام كل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويسري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من القسم، وتطبق على الطالب البنود المنظمة للغياب في المقررات الدراسية حتى تاريخ تقديم طلب الانسحاب.

المادة (٥٠)

يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا من الكلية، في أي من الحالات الآتية:

١ – ‌‌عدم تمكنه من الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية الثالثة.

٢ – ‌‌عدم تمكنه من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في الكلية.

٣ – ‌‌صدور عقوبة تأديبية ضده لارتكابه فعلا مخلا بالشرف والأمانة، أو النزاهة الأكاديمية، أو لاعتدائه أو تهديده للطلبة أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

ويسجل للطالب تقدير (منسحب) (س) (W) في كل مقرر دراسي سجل فيه، ولم يكمله، ويدون في السجل الأكاديمي للطالب تقدير انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية وتاريخ الانسحاب.

المادة (٥١)

يعد انسحاب الطالب غير رسمي من الكلية في الحالات الآتية:

١ – ‌‌‌إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله للدراسة أو بعد انتهاء فترة التأجيل، وانقضاء فترة التسجيل.

٢ – ‌‌‌إذا تغيب عن حضور جميع المقررات الدراسية – بدون إخطار الكلية – لأكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.

٣ – ‌إذا تغيب (١٠) عشرة أيام دراسية متواصلة بدون عذر مقبول.

٤ – ‌‌إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل أو الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.

ويسجل للطالب تقدير (راسب) (هـ س) (FA) ويدون في السجل الأكاديمي للطالب (انسحاب غير رسمي) وتاريخ الانسحاب.

المادة (٥٢)

يجوز للعميد إعادة قيد الطالب بعد الانسحاب لمرة واحدة، بناء على توصية القسم وموافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي، بحسب الأحوال، في الحالات المنصوص عليها في المادتين (٤٩) و(٥١) من هذه اللائحة، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد فترة الانقطاع على (٢) فصلين دراسيين.

٢ – ‌أن يقدم الطالب ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

٣ – ‌‌أن يتوفر مقعد شاغر في الكلية أو البرنامج الأكاديمي، وفي حال محدودية المقاعد، تعطى الأولوية لمن أنجز بنجاح عددا أكبر من الساعات المعتمدة.

٤ – ألا تزيد الفترة المتبقية لإنهاء البرنامج الأكاديمي على الحد الأقصى للدراسة للمستوى الدراسي المنصوص عليه في هذه اللائحة.

٥ – تقديم موافقة جهة العمل أو جهة الابتعاث أو الجهة الممولة للطالب عند تقديم طلب إعادة القيد.

٦ – تقديم ما يثبت عدم تسجيله لدى الجهات المختصة كباحث عن عمل أو يعمل.

وفي حال الموافقة على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، ويعاد قيده في ذات برنامج دراسته السابق مع بداية الفصل الدراسي خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة، وتعد فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل ولا تحتسب ضمن الحد الأقصى للدراسة في الكلية.

ويجوز لمجلس الكلية النظر في الطلبات المقدمة لفترة الانقطاع عن الدراسة لمدة تزيد على (٢) فصلين دراسيين إذا كانت مرتبطة بظروف صحية أو اجتماعية.

المادة (٥٣)

يعقد الفصل الصيفي حسب حاجة الكلية أو فروعها ضمن الأسس المعتمدة، وفقا للأسباب الآتية:

١ – تأخر بعض الطلبة عن التخرج، وإمكانية تخرجهم في أحد الفصول الدراسية.

٢ – عدم طرح المقررات الدراسية في إطار الخطط الدراسية المعتمدة.

٣ – ‌إذا كان الفصل الصيفي ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.

٤ – رسوب الطلبة في بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها في الفصل الدراسي اللاحق.

٥ – ‌‌رسوب الطلبة في بعض المقررات الدراسية التي تعد متطلبات سابقة لمقررات دراسية أخرى، وذلك لعدم إمكانية تسجيلهم في تلك المقررات الدراسية في الفصول الدراسية اللاحقة.

٦ – تأجيل دراسة بعض المقررات الدراسية بسبب وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، أو لأي أسباب أخرى مبررة.

٧ – ‌استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فيها.

المادة (٥٤)

يكون طرح المقررات الدراسية في الفصل الصيفي وفقا للآتي:

١ – ‌المقررات الدراسية حسب الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.

٢ – ‌المقررات الدراسية المؤجلة من الفصول الدراسية السابقة لجميع الأعوام الأكاديمية.

٣ – ‌المقررات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر دراسي عن (١٠) عشرة طلاب، ويستثنى من ذلك المقررات العملية، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة.

٤ – ‌المقررات الدراسية للطلبة الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية بسبب الرسوب فيها، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر دراسي عن (١٠) عشرة طلاب.

٥ – ‌‌المقررات الدراسية التي أجلها الطلبة وهم تحت الملاحظة الأكاديمية، شريطة ألا يقل عددهم في كل مقرر دراسي عن (١٠) عشرة طلاب.

ويجوز – استثناء من عدد الطلبة المنصوص عليه في البندين (٣) و(٥) من هذه المادة – طرح المقررات الدراسية للفصل الصيفي بعد موافقة العميد.

المادة (٥٥)

تعطى أولوية التسجيل في المقررات الدراسية في الفصل الصيفي لطلبة العامين الثالث والرابع، وفي حالة وجود شواغر في المقررات الدراسية يمكن تسجيل طلبة العام الثاني، وذلك بعد موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي – بحسب الأحوال – وبعد دراسة حالة الطالب، ومدى حاجته للتسجيل في الفصل الصيفي.

المادة (٥٦)

يخضع الطالب المسجل في الفصل الصيفي للضوابط الآتية:

١ – لا يسمح للطالب بالانسحاب من أي مقرر دراسي قام بتسجيله إذا ترتب على ذلك الانسحاب عدم بلوغ الساعات المعتمدة الحد الأدنى للعبء الدراسي، وفي حال انسحابه من أي مقرر دراسي فإنه يعد منسحبا من الفصل الصيفي بشكل كامل، ويرصد له تقدير (منسحب) (س) (W) في جميع المقررات الدراسية المسجلة.

٢ – لا يجوز إعادة المقررات الدراسية التي نجح فيها الطالب سابقا، ويستثنى من ذلك الطلبة الواقعون تحت الملاحظة الأكاديمية.

٣ – لا يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية متقدمة من الخطة الدراسية إلا بموافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي.

٤ – لا يسمح للطالب في حال انسحابه من مقرر دراسي في الفصل الدراسي الثاني بتسجيل المقرر الدراسي ذاته في الفصل الصيفي إلا إذا كان الانسحاب بسبب عذر مقبول، أو أن يكون الطالب خريجا بنهاية الفصل الصيفي.

الفصل الخامس
البرامج الأكاديمية والامتحانات ونظام التقييم

المادة (٥٧)

تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:

١ – اسم الدرجة العلمية، والتخصص.

٢ – وصف للبرنامج الأكاديمي ومخرجات التعلم.

٣ – خطة متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لمتطلبات الكلية، والمقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية في البرنامج الأكاديمي.

٤ – نظام التقييم المعتمد في الكلية.

المادة (٥٨)

تهدف الخطة الدراسية إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عنه، ويتم توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشتمل على الآتي:

١ – ‌رمز واسم المقرر الدراسي، والساعات التدريسية المعتمدة، والمتطلبات السابقة، والمتطلبات المتزامنة للمقرر، وتوصيف للمقرر.

٢ – اسم مدرس المقرر الدراسي، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية.

٣ – أهداف ومخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

٤ – الموضوعات الرئيسية للمقرر الدراسي.

٥ – أساليب التدريس والتعليم.

٦ – نظام ومعايير التقييم وعلامة النجاح في المقرر الدراسي.

٧ – مواعيد الامتحانات القصيرة والنهائية، وأوراق البحث، والواجبات وغيرها، مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها في النتيجة النهائية للمقرر الدراسي، وسياسة الانتحال والمخالفات الأكاديمية المعتمدة.

٨ – الكتب الدراسية والمراجع الإضافية وأي مصادر أخرى.

٩ – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر الدراسي.

ولا يجوز تغيير نظام ومعايير التقييم والنسب المخصصة بعد توزيعها على الطلبة في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.

المادة (٥٩)

تطبق الكلية نظام الساعات المعتمدة للطالب، وفقا للضوابط الآتية:

١ – تتكون الساعة المعتمدة من (٣) ثلاث ساعات تعلمية في الأسبوع موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) وبين التعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.

وتشمل الساعات التعلمية (٣) الثلاث أيا مما يأتي:

أ – ساعة تدريسية و(٢) ساعتين من التعلم المستقل مثل الدراسة الذاتية ووقت التحضير والتقييم.

ب – (٢) ساعتين تدريسيتين من العمل في المختبر، وساعة واحدة من التعلم المستقل في الأنشطة الطلابية، مثل وقت الدراسة للتحضير للعمل المخبري أو التحضير للتقييم أو التقييم.

ج – (٣) ثلاث ساعات تدريسية في التدريب الميداني أو التدريب السريري أو ورش العمل.

٢ – الساعة المعتمدة تعادل ما مجموعه (٤٢) اثنتين وأربعين ساعة تعلم في الفصل الدراسي الذي لا يقل عن (١٤) أربعة عشر أسبوعا تدريسيا.

٣ – تعتمد أنشطة التعلم التي يتم تضمينها في (٣) ثلاث ساعات أسبوعيا للفصل الدراسي على ما يحتاج الطالب القيام به من أجل إكمال مخرجات التعلم لكل مقرر دراسي من البرنامج الأكاديمي الذي يؤدي إلى الحصول على المؤهل.

المادة (٦٠)

تكون مدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجتي البكالوريوس أو الدبلوم على النحو الآتي:

الدرجة العلمية مجموع الساعات المعتمدة الحد الأدنى لمدة الدراسة الحد الأقصى لمدة الدراسة
البكالوريوس ١٢٠ إلى ١٤٠ (٤) أربعة أعوام (٦) ستة أعوام
الدبلوم ٦٠ إلى ٧٠ (٢) عامان (٣) ثلاثة أعوام
برنامج التجسير ٦٠ إلى ٧٥ (١,٥) عام ونصف (٣) ثلاثة أعوام

المادة (٦١)

يلتزم الطالب بحضور المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الكلية، وفي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها للمقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر تتخذ الإجراءات الآتية حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك:

١ – توجيه إنذار أول إذا بلغت نسبة غيابه في أي مقرر دراسي (١٠٪) عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية.

٢ – توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في أي فصل دراسي.

٣ – الحرمان من دخول الامتحان النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية في أي فصل دراسي باعتباره راسبا في المقرر الدراسي.

ويعد إنذارا كتابيا أي مما يأتي:

أ – إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.

ب – الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الكلية.

المادة (٦٢)

يطبق على الطالب في حال غيابه الآتي:

١ – إذا تغيب أكثر من (٢٠٪) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي بعذر يقبله القسم مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يعتبر منسحبا من هذا المقرر الدراسي، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) في السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات الدراسية المسموح الانسحاب منها وفقا لأحكام هذه اللائحة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يمنح تقدير (راسب في المقرر الدراسي بسبب الغياب) (هـ س) (FA) في سجله الأكاديمي.

٢ – إذا تغيب (١٠) عشرة أيام دراسية متصلة في جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله القسم مشفوعا بالمستندات المطلوبة، فتطبق عليه المعايير المعمول بها في الكلية في شأن غياب الطلبة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبر منسحبا من الكلية ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ س) (FA) في سجله الأكاديمي.

المادة (٦٣)

لا تحتسب مدة غياب الطالب بسبب المشاركة في الأنشطة اللاصفية المعتمدة لتمثيل الكلية داخليا وذلك بعد موافقة العميد المشارك أو مدير البرنامج الأكاديمي، وموافقة العميد في حالات التمثيل الخارجي – بحسب الأحوال -، وبمراعاة التوازن بين الإذن له بالمشاركة في تلك الأنشطة وأدائه الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال، يتم تعليق مشاركة الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية في الأنشطة اللاصفية حتى خروجه من تحت الملاحظة الأكاديمية.

المادة (٦٤)

لا يحسب ضمن مدة الغياب بسبب الإضافة المتأخرة لأحد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركة المعتمدة في تمثيل الكلية داخليا أو خارجيا.

المادة (٦٥)

يتم تقييم الطالب وتقدير أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج عناصر التقييم لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر الدراسي، والمعايير المحددة له.

المادة (٦٦)

يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر الدراسي.

المادة (٦٧)

يجب أن يسهم عنصران على الأقل من عناصر التقييم في تحديد التقدير النهائي لأي مقرر دراسي، ولا يجوز لعنصر واحد من هذه العناصر أن يسهم بأكثر من (٦٠٪) ستين بالمائة من التقدير النهائي، وإذا كان هناك امتحان نهائي فيجب أن تتراوح نسبة ذلك الامتحان بين (٤٠٪ – ٦٠٪) أربعين بالمائة إلى ستين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر الدراسي.

المادة (٦٨)

يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:

١ – ‌أن يشمل قياس جميع مخرجات التعلم للمقرر.

٢ – أن تكون نسبة الامتحان النهائي من مجموع العلامات طبقا لتوصيف المقرر بما لا يتعارض مع نظام التقييم للطالب.

٣ – يقوم مدرس المقرر بإعداد الامتحان النهائي للمقرر بالتنسيق مع جميع فروع الكلية التي يدرس فيها ذلك المقرر.

٤ – تتم مراجعة الامتحان النهائي من قبل فريق متخصص، ويجوز الاستعانة بمراجع خارجي في التخصص نفسه، وتكون مسؤولية الفريق أو المراجع الخارجي مطابقة محتوى الامتحان لمخرجات التعليم، ووضوح المعنى وخلوه من الأخطاء، ومناسبة مدة الامتحان، ومطابقته للمقاييس المعتمدة.

المادة (٦٩)

يكون عقد الامتحان النهائي التحريري للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:

١ – ‌جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها.

٢ – ‌ال يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مرور (٣٠) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.

٣ – ‌يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا، ولكن قبل انقضاء فترة (٣٠) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة في الوقت المحدد للامتحان.

٤ ‌- لا يسمح للطالب بطرح أسئلة أو استفسارات خلال وقت الامتحان، وفي حالة وجود أي خطأ تتم معالجته بعد الانتهاء من إجراء الامتحان.

٥ – ‌لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.

٦ – ‌لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان بالعودة إلى قاعة الامتحان.

٧ – ‌إذا تغيب الطالب عن الامتحان تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧٠)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٩) من هذه اللائحة، إذا تبين للطالب عند الإعلان المبدئي لجدول الامتحانات وجود تعارض بين مواعيد انعقاد الامتحان مع امتحان آخر في الوقت ذاته، أو وجود أكثر من (٢) امتحانين لديه في يوم واحد، فعليه إخطار القسم بضرورة جدولة الامتحانات للنظر في إمكانية إيجاد البدائل المناسبة لأداء الامتحان، مع مراعاة أن تكون الأولوية للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.

المادة (٧١)

يجب إعادة الامتحان للمقرر الدراسي متى ما ثبت تسريب الامتحان.

المادة (٧٢)

يعد الطالب راسبا في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال فترة دراسته في الكلية فإنه يمنح تقدير (راسب) (هـ) (F) في المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فيه، مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الكلية.

ويسري حكم الفقرة السابقة في حال ثبوت الغش في أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية ومشاريع التخرج.

المادة (٧٣)

يجوز للطالب المقيد في الكلية أن يتقدم بطلب أداء امتحان التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، مشفوعا بالوثائق المعتمدة، وتطبق في شأن امتحان التحدي الضوابط الآتية:

١ – يحدد البرنامج الأكاديمي – بالتنسيق مع القسم – المقررات الدراسية التي تخضع لامتحان التحدي، شريطة ألا تتجاوز (٢) مقررين دراسيين كحد أقصى خلال فترة الدراسة في الكلية.

٢ – يعقد امتحان التحدي في بداية الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي.

٣ – في حالة حصول الطالب على تقدير (ج) (C) فأعلى في امتحان التحدي، يتم وضع تقدير ناجح (ن) (P) في المقرر الدراسي في سجله الأكاديمي، وتحتسب عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي، كما يدرج له الرمز (ح س) (CC) في خانة الملاحظات، وفي حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) (C) في امتحان التحدي، لا يتم احتساب أي ساعات معتمدة ويجب عليه التسجيل في ذلك المقرر الدراسي.

المادة (٧٤)

إذا تغيب الطالب عن حضور أي امتحان معلن من أعمال الفصل الدراسي بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، فيعقد له امتحان تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه، وفي حال تغيب الطالب عن حضور الامتحان بعذر غير مقبول، ترصد له علامة (صفر) عن ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٧٥)

إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، يثبت له تقدير (غير مكتمل) (ك) (IC) في سجله الأكاديمي، ويعقد له امتحان تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أسابيع بعد نهاية الفصل الدراسي الذي لم يتقدم فيه الطالب للامتحان.

وفي حال تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي بعذر غير مقبول يرصد له علامة (صفر) في الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٧٦)

يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الامتحان النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الامتحان التعويضي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان التعويضي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٧٧)

يحدد للطالب الذي دخل الامتحان النهائي ولم يستطع إكماله بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعد جديد خلال فترة الامتحانات التعويضية، وذلك بعد موافقة اللجنة الصحية المشكلة من العميد لهذا الغرض على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الامتحان، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء امتحان تعويضي يرصد له (صفر) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.

المادة (٧٨)

يعد الطالب مقيدا حضوريا في أي امتحان يتقدم له ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الامتحان ومغادرة القاعة، وفي حالة تغيب الطالب عن أحد الامتحانات بسبب مشاركته بالأنشطة اللاصفية يسري في شأنه حكم المادة (٧٦) من هذه اللائحة.

المادة (٧٩)

يجوز للطالب التقدم بتظلم لمراجعة تقديره النهائي في أي مقرر دراسي إلى القسم على النموذج المعتمد خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة لذلك المقرر، على أن تستوفى الرسوم المقررة في هذا الشأن.

المادة (٨٠)

يتولى القسم إحالة التظلم إلى مدرس المقرر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، وفي حال عدم رضا الطالب عن قرار مدرس المقرر يرفع تظلمه إلى العميد المشارك أو مدير البرنامج – بحسب الأحوال – الذي يتولى تشكيل لجنة محايدة تتكون من (٣) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لدراسة تظلمه والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون قرار اللجنة نهائيا.

المادة (٨١)

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (٨٠) من هذه اللائحة، بتزويد القسم بنتائج المراجعة في مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المراجعة ليتولى إخطار الطالب بنتيجة التظلم.

المادة (٨٢)

توصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا لجدول القياس الآتي:

التقدير الرمز مدى النسب المئوية نقاط الدرجة الوصف
امتياز
Excellent
(أ) A ٩٥ – ١٠٠ ٤,٠ تحقيق أهداف المقرر بمستوى متميز
(أ-) -A ٩٠ – ٩٤ ٣,٧
جيد جدا
Very good
(ب+) B ٨٥ – ٨٩ ٣,٣ تحقيق أهداف المقرر بمستوى متقن
(ب) B ٨٠ – ٨٤ ٣,٠
(ب-) -B ٧٥ – ٧٩ ٢,٧
جيد
Good
(ج+) C ٧٠ – ٧٤ ٢,٣ تحقيق أهداف المقرر بمستوى جيد
(ج) C ٦٥ – ٦٩ ٢,٠
(ج-) -C ٦٠ – ٦٤ ١,٧
مقبول
Fair
(د+) D ٥٥ – ٥٩ ١,٣ تحقيق أهداف المقرر بمستوى مرض
(د) D ٥٠ – ٥٤ ١,٠
راسب
Unsatisfactory
(هـ) F أقل من٥٠ ٠,٠ عدم تحقيق أهداف المقرر
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence
(هـ س) FA ٠,٠ الإخفاق في تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور

المادة (٨٣)

تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي في الكلية، ولكنها لا تحمل قيمة عددية:

التقدير الرمز الوصف ‌
غير مكتمل
Incomplete
(ك)
IC
يدرج تقدير (ك) في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر الدراسي في الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة، وغيرها من الحالات المماثلة
منسحب
Withdrawn
(س)
W
يمنح تقدير (س) للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات الدراسية، أو يلغى قيده
الساعات غير المحتسبة
Not calculated
(غ س)
NC
يمنح تقدير (غ س) للطالب في المقررات الدراسية التي درسها سواء نجح أو رسب بها في برنامجه الأكاديمي أو البرنامج المنقول إليه، ولا تقع ضمن خطته الدراسية في كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة
الساعات المحولة
Transfer Credit
(ت س)
TC
يمنح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من الكلية، والمطلوبة للتخرج في برنامج أكاديمي معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
ناجح / غير ناجح
Passed/Not Passed
(ن / غ ن)
P/NP
يمنح تقدير (ن) أو تقدير (غ ن) للمقرر الدراسي الذي لا يخضع لنظام التقييم، وليست له ساعات معتمدة في خطط متطلبات التخرج
مستمر
In progress
(ر)
IP
يمنح تقدير (ر) لمقرر دراسي عملي، أو لمقرر متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف العلامات
راسب
Fail
(هـ)
F
يثبت تقدير (هـ) للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence
(هـ س)
FA
يثبت تقدير (هـ س) للطالب الذي يرسب في أحد المقررات الدراسية بسبب الغياب
مؤجل رسميا
Officially Postponed
(م ر)
OP
يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي
المقرر المعاد بغرض تحسين المعدل
Repeated course for the purpose of improving the GPA
(م)
N
يدرج للطالب رمز (م) في خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتازه بنجاح للمرة الأولى
المقرر المعاد بسبب الرسوب
Repeated course due to failure
(ر س)
R
يدرج للطالب الرمز (ر س) في خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب
ساعات التحدي
Challenge credit
(ح س)
CC
يمنح تقدير (ح س) للطالب الذي تقدم لامتحان التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، ونجح فيه بتقدير (ج) فأعلى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة للتخرج في برنامج أكاديمي معين ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير

المادة (٨٤)

يحسب المعدل الفصلي على أساس المقررات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال الفصل الدراسي، وذلك على النحو الآتي:

١ – ‌تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في ذلك المقرر.

٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة في ذلك الفصل الدراسي على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.

تخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو المعدل الفصلي.

المادة (٨٥)

يحسب المعدل التراكمي لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية وذلك في نهاية كل فصل دراسي، على أن يكون حسابا فرديا للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:

١ – تضرب القيمة العددية للتقدير في عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، وتسمى النتيجة نقاط التقدير المكتسبة.

٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.

وفي جميع الأحوال، يحسب معدل نقاط التقدير بتقريبه إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة.

المادة (٨٦)

يحق للطالب مواصلة دراسة البرنامج للحصول على الدرجة العلمية للبرنامج الأكاديمي الملتحق به في حال تحقيقه الحد الأدنى من معدل نقاط التقدير التراكمي (٢,٠٠) بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير (تقديرات) في مقرر دراسي معين أو مقررات معينة.

المادة (٨٧)

يوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا حقق معدلا تراكميا أقل من (٢,٠٠)، ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية في حينه، على أن تشتمل هذه الإجراءات على الآتي:

١ – تخفيف العبء الدراسي.

٢ – تأجيل بعض المقررات الدراسية إلى فصل دراسي لاحق.

٣ – وضع خطة تصحيحية لرفع معدل الطالب، وتعطى الأولوية للمقررات الدراسية التي رسب فيها الطالب وتكون متطلبات سابقة لبعض المقررات الدراسية.

المادة (٨٨)

يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي إلى (٢,٠٠) فأكثر، وذلك خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة فصول دراسية متتالية، وإلا فإنه يعد منسحبا انسحابا إلزاميا من الكلية، ويتعين إنذار الطالب كتابيا من خلال إعلانه بواسطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الكلية لرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي ابتداء من الفصل الأول لخضوعه للملاحظة الأكاديمية، مع جواز إخطار ولي الأمر بالملاحظة الأكاديمية الثانية، ووجوب إخطار جهة العمل أو الجهة الممولة للطالب في جميع حالات الملاحظة الأكاديمية في الفصل الدراسي الأخير إذا أكمل (٢) فصلين دراسيين دون الوصول إلى المعدل المطلوب.

ويكون ترتيب الملاحظات الأكاديمية في سجله الأكاديمي وفق الآتي:

١ – ملاحظة أكاديمية أولى: إنذار أول.

٢ – ملاحظة أكاديمية ثانية: إنذار ثان.

٣ – ملاحظة أكاديمية ثالثة: إنذار نهائي (مطالب بالانسحاب من الكلية لأسباب أكاديمية)، ويكون تسجيل الطالب ضمن هذه الملاحظة مشروطا بإمكانية تحقيقه الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب للخروج من الملاحظة الأكاديمية.

المادة (٨٩)

لا يعد الفصل الصيفي فصلا دراسيا لوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، وفي حالة تسجيل الطالب الخاضع للملاحظة الأكاديمية للفصل الصيفي وتمكنه مع نهاية الفصل من تحقيق معدل تراكمي للمستوى (٢,٠٠) أو أكثر فإنه يخرج من الملاحظة الأكاديمية.

المادة (٩٠)

استثناء من حكم المادة (٨٨) من هذه اللائحة، يمنح الطالب في العام الأكاديمي الأخير الذي لم يخرج من الملاحظة الأكاديمية فصلا دراسيا آخر لرفع معدله التراكمي بما لا يتعارض مع الحد الأقصى لمدة الدراسة في البرنامج الأكاديمي.

المادة (٩١)

يمنح الطالب الدرجة العلمية للبرنامج الأكاديمي إذا استوفى الشروط الآتية:

١ – إكمال متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج بنجاح.

٢ – الحصول على المعدل التراكمي الكلي للطالب بما يعادل (٢,٠٠) أو أكثر.

٣ – دفع ما يترتب عليه من رسوم دراسية، إن وجدت.

ويتخرج الطالب في أي من المستويات الأكاديمية باحتساب المعدل التراكمي الكلي.

المادة (٩٢)

يجب احتساب الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية لمتطلبات التخرج بالبرنامج الأكاديمي دون احتساب أي مقررات دراسية خارجة عنها، ويحسب المعدل التراكمي عند التخرج على أساس الساعات المعتمدة.

المادة (٩٣)

يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج وبمعدل تراكمي أقل من (٢,٠٠) فرصة إعادة (٣) ثلاثة مقررات دراسية إن كان ذلك سيساعد في رفع المعدل التراكمي للطالب إلى (٢,٠٠)، وذلك في الحالات الآتية:

١ – استنفاد الطالب الحد الأقصى لعدد الملاحظات الأكاديمية.

٢ – استنفاد الطالب الحد الأقصى لمدة الدراسة في الكلية.

٣ – استنفاد الطالب الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.

المادة (٩٤)

تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات الدراسية المتضمنة في الخطة الدراسية حسب الآتي:

التقدير الوصفي المعدل التراكمي
ممتاز مع مرتبة الشرف ٣,٧٥ إلى ٤,٠٠
ممتاز ٣,٣٠ إلى ٣,٧٤
جيد جدا ٢,٧٥ إلى ٣,٢٩
جيد ٢,٣٠ إلى ٢,٧٤
مقبول ٢,٠٠ إلى ٢,٢٩

المادة (٩٥)

تصدر الكلية “قائمة المجيدين” للطلبة المجيدين أكاديميا لفصلي (الخريف والربيع) بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي (١٥) خمسة عشر ساعة معتمدة لمقررات دراسية تكون ذات تقديرات بقيمة عددية.

٢ – أن يحصل الطالب على معدل تراكمي (٣,٧٠) فأكثر، على ألا يقل تقدير أي مقرر دراسي عن (ب) (B).

٣ – أن يكون الطالب قد أكمل (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.

٤ – ألا يكون الطالب مفصولا أو سبق إنذاره أو وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.