نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة في الرياض بتاريخ ٥ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.
اتفاقية
الخدمات الجوية
بين
حكومة سلطنة عمان
وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”،
باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو بتاريخ ٧ من ديسمبر ١٩٤٤م،
ورغبة في المساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي،
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية بغرض إنشاء وتشغيل خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما،
اتفقتا على ما يأتي:
المادة (١)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، المصطلح:
أ. “سلطات الطيران” تعني بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان، هيئة الطيران المدني، وبالنسبة لحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، سلطة الطيران المدني ممثلة في الوكالة الوطنية للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين أي سلطة أخرى أو شخص مخول لأداء الوظائف التي تمارسها السلطات المذكورة.
ب. “الاتفاقية” تعني هذه الاتفاقية وأي ملحق لها وأي تعديلات تجرى عليها.
ج. “السعة” تعني مقدار الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، والتي تقاس عادة بعدد الرحلات (الترددات)، أو المقاعد أو الأطنان من البضائع المعروضة في السوق (بين المدن، أو من دولة إلى دولة) أو على مسار خلال فترة محددة كاليوم أو الأسبوع أو الموسم أو السنة.
د. “المعاهدة” تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وتشمل أي ملحق يعتمد بموجب المادة (٩٠) من تلك المعاهدة، وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و (٩٤) منها، بالقدر الذي تكون هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول بالنسبة لكلا الطرفين.
هـ. ”شركة الطيران المعينة” تعني شركة الطيران التي تم تعيينها وترخيصها وفقا للمادة (٣) من هذه الاتفاقية.
و. “السعر” يعني أي أجر أو سعر أو رسوم لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع (باستثناء البريد) في النقل الجوي، وتشمل أي وسيلة نقل أخرى مرتبطة بذلك، والتي تتقاضاها شركات الطيران، بما في ذلك وكلاؤها، والشروط التي تحكم توافر هذا الأجر أو السعر أو الرسوم.
ز. “إقليم” يعني بالنسبة لدولة، المعنى المحدد لها في المادة (٢) من المعاهدة.
ح. “رسوم المستخدم” تعني الرسوم المفروضة على شركات الطيران من قبل السلطات المختصة أو التي تسمح بفرضها، لتوفير ممتلكات أو مرافق المطار أو مرافق الملاحة الجوية، أو مرافق أو خدمات أمن الطيران، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات الصلة، للطائرات وطواقمها وركابها وبضائعها.
ط. “خدمة جوية” و “خدمة جوية دولية” و”شركة طيران” و “التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” تكون لها المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
المادة (٢)
منح الحقوق
١. يمنح كل طرف الطرف الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي على المسارات المحددة في جدول المسارات المتفق عليه بشكل مشترك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين.
٢. مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تتمتع شركات الطيران المعينة من قبل كل طرف، بالحقوق الآتية:
أ. التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف الآخر.
ب. التوقف في إقليم الطرف الآخر لغير أغراض الحركة الجوية.
ج. التوقف في النقاط المحددة في جدول المسارات المتفق عليه بشكل مشترك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين بهدف أخذ وإنزال الركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد بشكل منفصل أو مجتمعة، وذلك لأغراض حركة المرور الدولية.
د. الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٣. تتمتع شركات الطيران التابعة لكل طرف، بخلاف الشركات المعينة بموجب المادة (٣) من هذه الاتفاقية، بالحقوق المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أنه يمنح لشركات الطيران المعنية من أحد الطرفين ميزة أخذ الركاب والأمتعة والبضائع والبريد من إقليم الطرف الآخر، وتوجيهها إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف مقابل أجر ما.
المادة (٣)
التعيين والترخيص
١. يحق لكل طرف أن يعين بالكتابة إلى الطرف الآخر، شركة أو شركات طيران، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، وسحب أو تعديل هذا التعيين من خلال القنوات الدبلوماسية.
٢. عند تسلم ذلك التعيين، وعند تقديم طلب من قبل شركة الطيران المعينة بالشكل والطريقة المحددة من أجل ترخيص التشغيل، يمنح كل طرف ترخيص التشغيل المناسب دون أي تأخير إجرائي، شريطة:
أ. أن تكون شركة الطيران المعينة تم تأسيسها في إقليم الطرف الذي عينها.
ب. أن يمارس الطرف الذي يعين شركة الطيران رقابة تنظيمية فعالة على الشركة ويحافظ عليها.
ج. أن يكون الطرف المعين لشركة الطيران ملتزما بالأحكام المنصوص عليها في المادة (٧) والمادة (٨) من هذه الاتفاقية.
د. أن تكون شركة الطيران المعينة مؤهلة لاستيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح المطبقة عادة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتلقي للتعيين.
٣. عند تسلم تصريح التشغيل المنصوص عليه في الفقرة (٢)، يجوز لشركة الطيران المعينة البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها التي تم تعيينها من أجلها، شريطة أن تلتزم شركة الطيران المعينة بالأحكام السارية في هذه الاتفاقية.
المادة (٤)
حجب وإلغاء وتقييد الترخيص
١. يحق لسلطات الطيران لكل طرف أن تحجب التراخيص المشار إليها في المادة (٣) من هذه الاتفاقية بالنسبة إلى شركة طيران معينة من قبل الطرف الآخر، وإلغاء أو تعليق أو فرض شروط على تلك التراخيص بشكل مؤقت أو دائم في أي من الحالات الآتية:
أ. عدم اقتناعها بأن شركة الطيران المعينة تم تأسيسها في إقليم الطرف الذي عين الشركة.
ب. أن الرقابة التنظيمية الفعالة على شركة الطيران المعينة لا يمارسها ويحتفظ بها الطرف الذي عين الشركة.
ج. إخفاق الطرف الذي عين شركة الطيران في الامتثال بالأحكام المنصوص عليها في المادة (٧) والمادة (٨) من هذه الاتفاقية.
د. إخفاق شركة الطيران المعينة في الوفاء بالشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتلقي للتعيين.
٢. ما لم يكن الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة ضروريا لمنع المزيد من انتهاكات القوانين واللوائح أو أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع الطرف الآخر. ويجب أن تتم هذه المشاورات قبل انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (٥)
تطبيق القوانين
١. تطبق قوانين ولوائح أحد الطرفين التي تحكم دخول وخروج الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية، أو تشغيل وملاحة تلك الطائرات أثناء وجودها في إقليمه، على طائرات شركات طيران الطرف الآخر.
٢. تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين والمتعلقة بالدخول إلى والبقاء في والمغادرة من إقليم أحد الطرفين للركاب، والطاقم، والبضائع بما فيها البريد، كتلك المتعلقة بالهجرة والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي، على الركاب والطاقم والبضائع (بما في ذلك الحيوانات والنباتات) والبريد الذي تحمله طائرات شركة طيران الطرف الآخر أثناء وجودها في ذلك الإقليم.
٣. لا يجوز لأي من الطرفين منح معاملة تفضيلية لشركات الطيران التابعة له أو أي شركة طيران أخرى على شركة طيران تابعة للطرف الآخر تعمل في خدمات النقل الجوي الدولي المشابهة، وذلك في تطبيق لوائحها الخاصة بالهجرة والجمارك والحجر الصحي واللوائح المماثلة.
٤. يخضع الركاب والأمتعة والبضائع والبريد في التحويل المباشر لإجراءات رقابية مبسطة. وتعفى الأمتعة والبضائع المحولة مباشرة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.
٥. تلتزم شركات الطيران المعينة من قبل كل طرف بقوانين الطرف الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيها، أو إخراجها منها، وذلك في أثناء الدخول أو البقاء أو مغادرة طائراتها إقليم ذلك الطرف.
المادة (٦)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها لدى أحد الأطراف، والتي لا تزال نافذة، يعترف بسريانها من قبل الطرف الآخر لغرض تشغيل المسارات والخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون الشروط التي صدرت أو أصبحت صالحة بموجبها هذه الشهادات أو التراخيص، تعادل أو تفوق المعايير الدنيا التي أعدت أو يمكن أن تعد بموجب المعاهدة. ومع ذلك، يحتفظ كل طرف بحق رفض الاعتراف -لغرض الرحلات فوق إقليمه- بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه، أو المعترف بسريانها من قبل الطرف الآخر، أو من قبل أي دولة أخرى.
المادة (٧)
السلامة
١. يجوز لكل طرف أن يطلب المشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة المطبقة من قبل الطرف الآخر في المجالات المتعلقة بمرافق الطيران، وطاقم الطيران، والطائرات وتشغيل الطائرات. ويجب أن تعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من ذلك الطلب.
٢. إذا وجد أحد الطرفين بعد تلك المشاورات أن الطرف الآخر لا يحافظ على القواعد المتعلقة بالسلامة، ولا يديرها بشكل فعال في الجوانب المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تفي بالمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، يتم إخطار الطرف الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات المعتبرة ضرورية للامتثال بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ويجب على الطرف الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة خلال الفترة التي يتم الاتفاق عليها.
٣. طبقا للمادة (١٦) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أيضا أن أي طائرة مشغلة من قبل أو نيابة عن شركة طيران تابعة لأحد الطرفين على خدمات إلى أو من إقليم الطرف الآخر، وفي أثناء الوجود إقليم الطرف الآخر، فإنه يجوز أن تخضع لفحص من قبل الممثلين المفوضين للطرف الآخر، شريطة ألا يتسبب هذا في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من سريان وثائق الطائرة ذات الصلة وتراخيص طاقمها، وأن معدات الطائرة وحالة الطائرة تمتثل للمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
٤. عندما يكون الإجراء العاجل ضروريا لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف بحق القيام فورا بتعليق، أو تغيير ترخيص التشغيل لشركة أو شركات طيران الطرف الآخر.
٥. يوقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين وفقا للفقرة (٤) أعلاه، حال انتهاء سبب اتخاذ ذلك الإجراء.
٦. بالإشارة إلى الفقرة (٢) أعلاه، إذا تقرر أن أحد الطرفين لا يزال غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي عند انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك، كما ينبغي كذلك إبلاغ الأخير بالحل اللاحق المرضي للوضع.
المادة (٨)
أمن الطيران
١. بما يتفق مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان أن التزامهما لبعضهما البعض لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقيبد عمومية حقوقهما، والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان بشكل خاص بما يتماثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨م، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١م، وأي اتفاقية أو بروتوكول آخر يتعلق بأمن الطيران المدني يلتزم به الطرفان.
٢. يقدم الطرفان عند الطلب كل ما يلزم من مساعدة لبعضهما البعض لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضِد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها، والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان في علاقاتهما المتبادلة بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران المعدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، ووضعت كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي، ويلزمان مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مشغلي الطائرات الذين يكون المقر الرئيسي لأعمالهم، أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران هذه. كما يجب على كل طرف إخطار الطرف الآخر بأي اختلاف بين اللوائح والممارسات الوطنية ومعايير أمن الطيران في الملاحق. ويجوز لأي من الطرفين إجراء مشاورات فورية مع الطرف الآخر في أي وقت لمناقشة أي اختلافات في هذا الشأن.
٤. يوافق كل طرف على أنه قد يطلب من مشغلي الطائرات هؤلاء التقيد بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه، والمطلوبة من قبل الطرف الآخر للدخول إلى أو المغادرة من، أو خلال الوجود في إقليم الطرف الآخر. كما يجب على كل طرف التأكد من تطبيق التدابير المناسبة بشكل فعال في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب، والطاقم، والأمتعة المحمولة باليد، والأمتعة، والحمولة، ومخازن الطائرات، قبل وفي أثناء الركوب أو التحميل. كما يجب على كل طرف أن ينظر بعين العطف إلى أي طلب من الطرف الآخر بشأن التدابير الأمنية المعقولة والخاصة لمواجهة تهديد معين.
٥. عند وقوع حادثة، أو تهديد بحادثة استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية، أو أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات، أو ركابها وطاقمها، أو المطارات، أو مرافق الملاحة الجوية، يساعد الطرفان بعضهما البعض من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الأخرى المناسبة والمقصود بما الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة أو التهديد.
٦. يحق لسلطات الطيران الخاصة بكل طرف خلال (٦٠) ستين يوما من تقديم الإخطار، إجراء تقييم في إقليم الطرف الآخر للتدابير الأمنية المتبعة أو المخطط اتباعها بواسطة مشغلي الطائرات فيما يتعلق بالرحلات القادمة من أو المغادرة إلى إقليم الطرف الآخر. ويتم الاتفاق على الترتيبات الإدارية لإجراء مثل هذه التقييمات بين سلطات الطيران وتنفيذها دون تأخير لضمان إجراء التقييمات على وجه السرعة. كما يجب تغطية جميع التقييمات باتفاق سري محدد.
٧. عندما تكون لدى أحد الطرفين أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرف الآخر لم يفِ بالأحكام الواردة في هذه المادة، يجوز للطرف الأول أن يطلب إجراء مشاورات، ويجب أن تبدأ تلك المشاورات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تسلم مثل هذا الطلب من أي من الطرفين. ويشكل عدم الوصول إلى اتفاق مرضٍ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المشاورات سببا لحجب أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط على تصاريح شركة الطيران أو شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر. ويجوز للطرف الأول اتخاذ أي إجراء مؤقت في أي وقت عندما تبرر حالة الطوارئ ذلك، أو لمنع المزيد من عدم الامتثال لأحكام هذه المادة.
المادة (٩)
رسوم المستخدمين
١. لا يجوز لأي من الطرفين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على شركات الطيران المعينة للطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على شركات الطيران الخاصة به التي تشغل خدمات دولية مماثلة.
٢. يشجع كل طرف على إجراء مشاورات حول رسوم المستخدمين بين السلطات المختصة الفارضة للرسوم وشركات الطيران التي تستخدم الخدمة والتسهيلات المقدمة حيثما كان ذلك ممكنا من خلال المنظمات الممثلة لشركات الطيران. ويجب تزويد المستخدمين بإشعار معقول لأي اقتراح لتغيير رسوم الاستخدام؛ وذلك لتمكينهم من التعبير عن آرائهم قبل إجراء التغييرات. كما يشجع كل طرف السلطات المختصة الفارضة للرسوم والمستخدمين على تبادل المعلومات المناسبة بشأن رسوم المستخدمين.
المادة (١٠)
الرسوم الجمركية
١. يعفي كل طرف، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، شركات الطيران المعينة لدى الطرف الآخر، إلى أقصى حد ممكن بموجب قانونه الوطني، من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية وضرائب الدخل ورسوم التفتيش والرسوم والتكاليف الوطنية الأخرى، والتي لا تحتسب على أساس تكلفة الخدمات المقدمة عند الوصول، على متن الطائرة، والوقود، وزيوت التشحيم، والإمدادات الفنية الاستهلاكية، وقطع الغيار بما في ذلك المحركات، ومعدات الطائرة العادية، ومخازن الطائرات، وعناصر أخرى مثل مخزون التذاكر المطبوعة، وسندات الشحن الجوي، وأي مواد مطبوعة تحمل شارة قامت الشركة بطباعتها والمواد الدعائية المعتادة التي يتم توزيعها مجانا من قبل شركة الطيران المعينة المخصصة للاستخدام أو المستخدمة فقط فيما يتعلق بتشغيل أو خدمة طائرات شركة الطيران المعينة التابعة للطرف الآخر التي تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢. تُطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه في أي من الحالات الآتية:
أ. عند دخولها إلى إقليم الطرف من قبل أو نيابة عن شركة الطيران المعينة لدى الطرف الآخر.
ب. عند الاحتفاظ بما على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة لطرف واحد عند الوصول إلى أو مغادرة إقليم الطرف الآخر.
ج. عند اصطحابها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة لطرف واحد في أراضي الطرف الآخر، ومخصصة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
وذلك سواء كانت هذه العناصر مستخدمة بالكامل داخل إقليم الطرف الذي يمنح الإعفاء أم لا، شريطة عدم نقل ملكية هذه العناصر في أراضي هذا الطرف.
٣. يجوز إنزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بما عادة على متن طائرة شركة الطيران المعينة لأي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بعد موافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يجوز وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة الى أن يعاد تصديرها أو أن يتم التخلص منها وفقا للوائح الجمركية.
المادة (١١)
الضرائب
في حالة وجود اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين الأطراف، فإن أحكامها تسود على أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
السعة
يجب على كل طرف السماح لكل شركة طيران معينة بتحديد وتيرة وسعة النقل الجوي الذي تقدمه بناء على الاعتبارات التجارية للسوق.
المادة (١٣)
الأسعار
١. يجوز لشركات الطيران تحديد الأسعار المفروضة على الخدمات الجوية التي يتم تشغيلها بموجب هذه الاتفاقية بحرية ولا تخضع للموافقة.
٢. يجوز لكل طرف أن يطلب من شركة الطيران المعينة تقديم إخطار أو إشعار إلى سلطة الطيران بأسعار النقل من وإلى إقليمها.
المادة (١٤)
تحويل العملات وتحويل الأرباح
١. يمنح كل طرف شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر حق التحويل ونقل جميع الإيرادات المحلية من بيع خدمات النقل الجوي والأنشطة المرتبطة بما مباشرة إلى الخارج عند الطلب، والتي تزيد على المبالغ المدفوعة محليا، والسماح بالتحويل والحوالة الفورية بسعر الصرف المطبق اعتبارا من تاريخ طلب التحويل.
٢. يسمح بتحويل هذه الإيرادات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ولا تخضع لأي رسوم إدارية أو رسوم صرف باستثناء تلك التي تفرضها البنوك عادة لإجراء مثل هذا التحويل والحوالات.
٣. لا تعفي أحكام هذه المادة شركات الطيران التابعة لكلا الطرفين من الرسوم والضرائب والاشتراكات التي تخضع لها.
٤. في حالة وجود اتفاقية خاصة تنظم تحويل الأموال بين الطرفين، فإن أحكامها تسود على أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (١٥)
الأنشطة التجارية
١. يمنح كل طرف شركات الطيران التابعة للطرف الآخر الحق في بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية في إقليمه مباشرة أو من خلال وكلاء أو وسطاء آخرين تختارهم شركة الطيران بما في ذلك الحق في إنشاء مكاتب للبيع.
٢. يكون لكل شركة طيران الحق في بيع وسائل النقل بعملة ذلك الإقليم أو -وفقا للقوانين واللوائح الوطنية- بعملات أقاليم أخرى ذات تحويل مجاني، وتكون لأي شخص حرية الشراء بالعملات المقبولة من قبل شركات الطيران.
٣. يسمح لشركة الخطوط الجوية أو شركات الطيران المعينة التابعة لأحد الأطراف، على أساس المعاملة بالمثل، بإحضار ممثليها وموظفيها التجاريين والتشغيليين والفنيين والاحتفاظ بهم في أراضي الطرف الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٤. قد يتم تلبية متطلبات الموظفين هذه، بناء على اختيار شركة الطيران أو شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين، من قبل موظفيها أو باستخدام خدمات أي منظمة أو شركة أو شركة طيران أخرى تعمل في أراضي الطرف الآخر والمصرح لما بأداء مثل هذه الخدمات لشركات الطيران الأخرى.
٥. يحب أن يخضع الممثلون والموظفون للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الآخر وبما يتفق مع تلك القوانين واللوائح.
٦. يمنح كل طرف – على أساس المعاملة بالمثل وبحد أدق من التأخير- تراخيص العمل اللازمة للموظفين وتأشيرات الزيارة والوثائق الأخرى مماثلة للممثلين والموظفين المشار إليهم في الفقرة (٣) من هذه المادة.
المادة (١٦)
تبادل المعلومات
١. يتعين على كل طرف أن يضمن قيام شركات الطيران المعينة من قبله بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف الآخر، مقدما بقدر المستطاع، بمعلومات عن الأسعار والجداول الزمنية بما في ذلك أي تعديل عليها، وكافة المعلومات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسعة المقدمة على كل من المسارات المحددة وأي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة لإرضاء سلطات الطيران للطرف الآخر بأن متطلبات هذه الاتفاقية تتم مراعاتها على النحو الواجب.
٢. يتعين على سلطات الطيران في كل طرف أن توفر أو تجعل شركة الطيران أو شركات النقل الجوي المعينة لديها أن توفر لسلطات الطيران لدى الطرف الآخر، عند الطلب، بيانات إحصائية دورية أو غيرها من الإحصائيات التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول.
المادة (١٧)
الموافقة على الجداول
١. يجب على شركات الطيران المعينة لكل طرف أن تعرض على سلطات الطيران بالطرف الآخر جداول رحلاتها المتوقعة للموافقة عليها قبل (٤٥) خمسة وأربعين يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات المتفق عليها. وينطبق ذات الإجراء على أي تعديل على الجداول.
٢. بالنسبة للرحلات التكميلية التي ترغب شركات الطيران المعينة من أحد الأطراف في تشغيلها على الخدمات المتفق عليها خارج الجدول الزمني المعتمد، يحب أن تطلب شركة الطيران هذه إذنا مسبقا من سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر. ويجب تقديم هذه الطلبات قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تشغيل هذه الرحلات.
المادة (١٨)
حماية البيئة
يؤيد الطرفان الحاجة إلى حماية البيئة من خلال تعزيز التنمية المستدامة للطيران. ويتفق الطرفان فيما يتعلق بالعمليات بين أقاليم كل منهما للامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها (SARPs) الخاصة بالملحق رقم (١٦) وسياسة الآيكاو الحالية وتوجيهاتها بشأن حماية البيئة.
المادة (١٩)
المشاورات
يجوز لأي من الطرفين، في أي وقت، طلب إجراء مشاورات حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية أو الامتثال لها. وتبدأ هذه المشاورات، التي قد تكون من خلال المناقشة أو بالمراسلة، في غضون (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلّم الطرف الآخر لطلب كتابي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (٢٠)
تسوية المنازعات
١. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات بين سلطات الطيران.
٢. إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، فيجب تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية.
٣. إذا أخفق الطرفان في التوصل إلى تسوية وفقا للفقرتين (١) و (٢) أعلاه، يقدم الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين للفصل فيه إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يرشح واحدا منهم كل من الطرفين، والثالث يعينه المحكمان المعينان. وعلى كل من الطرفين أن يعين محكما خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين من الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، إخطار طلب تحكيم الخلاف من قبل هذه الهيئة، وسيتم تعيين المحكم الثالث خلال (٦٠) ستين يوما أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام -بناء على طلب أي من الطرفين- بتعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحال، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث مواطنا لدولة ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.
٤. يلتزم الطرفان بتنفيذ أي قرار يصدر بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة.
المادة (٢١)
التعديلات
١. يسري أي تعديل على هذه الاتفاقية يتفق عليه الطرفان، ويدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتم تحديده من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية، والتي تشير إلى أن جميع الإجراءات الداخلية اللازمة قد تم استكمالها من قبل كلا الطرفين.
٢. دون الإخلال بأحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز لسلطات الطيران لدى الطرفين الاتفاق مباشرة على تعديل الملحق رقم (١) المرفق بهذه الاتفاقية. وتدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ فور تأكيدها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة (٢٢)
الاتفاقيات المتعددة الأطراف
في حال إبرام اتفاقية متعددة الأطراف معنية بالنقل الجوي، والتي يلتزم بها كلا الطرفين، فيجب أن تعدل هذه الاتفاقية لتتوافق مع أحكام تلك الاتفاقية.
المادة (٢٣)
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين في أي وقت أن يخطر الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بقراره لإنهاء هذه الاتفاقية، ويتم إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة تنتهي هذه الاتفاقية في منتصف الليل بالتوقيت المحلي للطرف المخطر قبل الذكرى السنوية الأولى من تاريخ تسلم الطرف الآخر الإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء بالتوافق قبل انتهاء هذه الفترة. وفي حالة غياب إقرار التسليم من قبل الطرف الآخر، يعتبر الإخطار مسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي هذا الإخطار.
المادة (٢٤)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية، وأي تعديلات تدخل عليها بعد التوقيع عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (٢٥)
الدخول إلى حيز التنفيذ
تتم الموافقة على هذه الاتفاقية وفقا للمتطلبات القانونية لدى كل من الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تسلم ثاني الإخطارين اللذين يفيد فيهما الطرفان بعضهما بعضا بشأن استكمالهما الإجراءات الداخلية المعنية بهذا الغرض.
وإثباتا لذلك، فإن الموقعين المفوضين أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض، المملكة العربية السعودية بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والبرتغالية، والإنجليزية، وجميع النصوص ذات حجية متساوية. وفي حال وجود أي خلاف في التفسير، فإنه يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية |
سعادة المهندس / نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني |
سيرجيو إيغوينو دي ريسيوس باث سفير لدى المملكة العربية السعودية |
الملحق رقم (١)
جدول المسارات
المسارات المشغلة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل سلطنة عُمان:
النقاط الخلفية | نقاط المنشأ | النقاط الوسطية | نقاط الوجهة | النقاط فيما وراء |
أي نقاط | أي نقاط في سلطنة عُمان | أي نقاط | أي نقاط في البرازيل | أي نقاط |
المسارات المشغلة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل البرازيل:
النقاط الخلفية | نقاط المنشأ | النقاط الوسطية | نقاط الوجهة | النقاط فيما وراء |
أي نقاط | أي نقاط في البرازيل | أي نقاط | أي نقاط في سلطنة عمان | أي نقاط |
ملاحظات:
١. يجوز لشركات الطيران المعينة لكل طرف أن تقوم على أي/ أو كل رحلاتها، وفق اختيارهم:
أ. بتشغيل الرحلات في أي، أو كلا الاتجاهين.
ب. دمج أرقام الرحلات المختلفة في التشغيل الواحد للطائرة.
ج. خدمة النقاط الوسيطة والنقاط فيما وراء، ونقاط في إقليمي الطرفين على المسارات بأي وسيلة دمج أو ترتيب، بدون حقوق الربط بين نقاط داخلية.
د. تخطى التوقف عند أي نقطة أو نقاط.
هـ. تحويل الحركة الجوية من أي من طائراته لأي طائرة أخرى لديها في أي نقطة على المسارات.
من دون قيود اتجاهية أو جغرافية، ومن دون فقد أي حق في نقل الحركة الجوية، بخلاف المسموح به بموجب هذه الاتفاقية، شريطة أن يكون النقل -باستثناء جميع خدمات الشحن- جزءا من الخدمة التي تخدم نقطة واحدة على الأقل في إقليم الطرف