التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا

2024/4 4/2024 ٢٠٢٤/٤ ٤/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

اتفاقية الخدمات الجوية
بين
حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية رواندا

إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا (المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”)،

وكونهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي واتفاقية الخدمات الجوية الدولية للعبور اللتان فُتح باب التوقيع عليهما في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام ١٩٤٤م،

ورغبة منهما في تسهيل توسع فرص النقل الجوي الدولي،

وتسليمًا منهما بأهمية الخدمات الجوية الدولية الفعالة والتنافسية في تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، ومصالح المستهلكين

ورغبة للتأكيد على ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، وإعادة التأكيد على القلق البالغ بشأن الأعمال أو التهديدات ضد أمن الطائرات، والتي تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وتؤثر بشكل سلبي على الخدمات الجوية، والتي من شأنها الإقلال من الثقة العامة في سلامة الطيران المدني،

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية بغرض إنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما،

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة ١
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تطبق التعاريف الآتية:

أ. “سلطات الطيران” تعني بالنسبة لحكومة سلطنة عمان هيئة الطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية رواندا وزارة البنية التحتية، وبالنسبة لكليهما أي شخص أو جهة يخول إليها ممارسة الصلاحيات المنوطة بها حاليا إلى السلطات المذكورة.

ب. “الاتفاقية” تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات تطرأ عليها.

ج. “الخدمات المتفق عليها” تعني الخدمات الجوية الدولية التي يمكن تشغيلها وفمًا لأحكام هذه الاتفاقية على المسارات المحددة.

د. “الملحق” يعني الملحق لهذه أو أي تعديلات تطرأ عليه وفقاً لأحكام المادة ١٨ (المشاورات وتعديل الاتفاقية) من هذه الاتفاقية. يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وكل الإشارات إلى الاتفاقية تشمل الملحق باستثناء ما يتفق عليه صراحة بخلاف ذلك.

هـ. “الخدمة الجوية” و”الخدمة الجوية الدولية” و”شركة الطيران” و”التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” لها المعاني المحددة لكل منها في المادة ٩٦ من المعاهدة.

و. “السعة“: تعني:

– بالنسبة لأيِ طائرة: السعة المحققة للإيراد والمناحة لتلك الطائرة على مسار معين أو قسم منه.

– بالنسبة للخدمات الجوية المحددة، سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة، مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة خلال فترة معينة على مسار معين أو قسم منه.

ز. “المعاهدة” تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وتشمل أيَّ ملحق معتمد بموجب المادة ٩٠ من تلك المعاهدة، وأيُّ تعديل للملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين ٩٠ و٩٤ منها، بالقدر الذي تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت سارية المفعول بالنسبة إلى، أو تمَّ التصديق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

ح. “شركة الطيران المعّينة” تعني شركة الطيران التي تم تعيينها ورخص لها بموجب المادة ٣ (التعيين والترخيص) من هذه الاتفاقية.

ط. “المناولة الأرضية” تعني وتشمل، دون حصر، مناولة الركاب والحمولة والأمتعة، وتوفير مرافق وخدمات التموين.

ي. “المنظمة” تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

ك. “النقل الجوي الدولي” يعني النقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.

ل. “شركة الطيران التسويقية” تعني شركة الطيران التي تقدم خدمات النقل الجوي على طائرة تشغلها شركة طيران أخرى من خلال مشاركة الرمز.

م. “جدول المسار” يعني جدول المسارات لتشغيل خدمات النقل الجوي المرفق بهذه الاتفاقية، وأي تعديلات عليها على النحو المتفق عليه وفقًا لأحكام المادة ١٨ (المشاورات وتعديل الاتفاقية) من هذه الاتفاقية.

ن. “المسارات المحددة” تعني المسارات الموضوعة أو التي سوف يتم وضعها في مرفق هذه الاتفاقية.

س. “قطع الغيار” تعني المواد المستخدمة للإصلاح أو الاستبدال في الطائرة، بما في ذلك المحركات.

ع. “التعرفة” تعني أيَّ ثمن أو أجر أو سعر أو رسم لقاء نقل الركاب والأمتعة والحمولة، باستثناء البريد، في النقل الجوي الذي يتم من قبل شركات الطيران بما فيه وكلاؤها والشروط التي تحكم مدى توفر ذلك الأجر أو الثمن أو الرسم.

ف. “الإقليم” له المعنى المحدد في المادة ٢ من المعاهدة.

ص. “الحركة الجوية” تعني الركاب والأمتعة والحمولة والبريد.

ق. “المعدات المعتادة” تعني المواد، بخلاف مؤن الطائرات وقطع الغيار ذات الطبيعة القابلة للإزالة، المخصصة للاستخدام على متن الطائرة أثناء الرحلة، بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية ومعدات النجاة.

ر. “رسوم المستخدم” تعني الرسوم أو الأسعار المفروضة على استخدام مرافق المطارات والملاحة الجوية والخدمات الأخرى ذات الصلة، التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة ٢
منح الحقوق

١. يمنح كلا الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية لغرض تقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة من قبل شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر على المسارات المحددة في الملحق ١ من هذه الاتفاقية: ‎

أ. حق التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب. حق التوقف لغير أغراض الحركة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر

ج. حق التوقف في الإقليم عند النقاط المحددة لذلك المسار في الملحق ‎١‏ من هذه الاتفاقية بغرض إقلاع وهبوط الحركة الجوية الدولية معًا أو بشكل منفصل.

د. الحقوق الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية.

المادة ٣
التعيين والترخيص

١. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة، ويتم هذا التعيين بموجب إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية.

٢. عند تسلم هذا التعيين، مع مراعاة أحكام الفقرتين ٣ و٤ من هذه المادة، تمنح سلطات الطيران الطرف المتعاقد الآخر شركات الطيران المعينة تراخيصَ التشغيل اللازمة دون تأخير.

٣. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة الطيران المعينة من ِقبَل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها مؤهلة لاستيفاء الاشتراطات المحددة بموجب القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة معقولة لتشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقًا لأحكام المعاهدة.

٤. يحق لكلا الطرفين المتعاقدين رفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة ٢‏ من هذه المادة، أو فرض ما يراه ضروريا من تلك الاشتراطات على ممارسة شركة الطيران المعيّنة للحقوق المحددة في المادة ٢ (منح الحقوق) من هذه الاتفاقية، وذلك في أي حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد بأن:

‏أ. الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة الطيران تكمن لدى الطرف المتعاقد الذي عين شركة ‏الطيران أو لدى مواطنيه.

ب. الحكومة التي قامت بتعيين شركة الطيران ملتزمة ومطبقة للمعايير الواردة في المادة ١٣(سلامة الطيران) والمادة ١٤ (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

٥. عندما يتم تعيين وترخيص شركة الطيران على هذا النحو، يجوز لها البدء في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن يتم الاتفاق على السعة ووضع التعرفة وفقا لأحكام المادة ٥ (السعة) والمادة ٦ (التعرفات) من هذه الاتفاقية، وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت سارية بالنسبة لتلك الخدمة.

المادة ٤
إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل

١. يحق لكلٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يلغي ترخيص التشغيل أو أن يعلق ممارسة الحقوق المحددة في المادة ٢(منح الحقوق) من هذه الاتفاقية لشركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة هذه الحقوق، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا لم يقتنع بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة الطيران تكمن لدى الطرف المتعاقد الذي عين شركة الطيران أو لدى مواطني ذلك الطرف المتعاقد.

ب. إذا أخفقت شركة الطيران في الامتثال لقوانين أو لوائح الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق.

ج.  إذا أخفقت شركة الطيران في التشغيل وفقًا للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

٢. مالم يكن من الضرورة الإلغاء الفوري أو التعليق أو فرض الشروط الواردة في الفقرة ‎١‏ من هذه المادة لتجنب المزيد من انتهاكات القوانين واللوائح، فإن تلك الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، وفي تلك الحالة، تبدأ المشاورات خلال فترة (٦٠) ستين يوما من تاريخ طلب المشاورات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.

المادة ٥
السعة

١.  تتمتع شركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بفرص عادلة ومتساوية في تشغيل الخدمات المتفق عليها بين إقليميهما.

٢. في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تأخذ بعين الاعتبار شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد مصالح شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تأثر الخدمات التي تقدمها على كل أو جزء من المسار نفسه على نحو غير ملائم.

٣.  يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل شركات الطيران المعينة للطرفين المتعاقدين علاقة وثيقة لمتطلبات العموم للنقل على المسارات المحددة، ويجب أن يكون هدفها الأساسي توفير بعامل حمولة معقول سعة كافية لاستيفاء المتطلبات الحالية والتي يعقل توقعها لحمل الركاب والحمولة بما يشمل البريد بين أقاليم الأطراف المتعاقدة التي عينت شركة الطيران.

٤. عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، يجب أن تكون السعة الإجمالية التي سيتم توفيرها وعدد الرحلات التي ستقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد، في البداية، محددة بشكل متبادل من قبل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل تدشين الخدمات، ويمكن مراجعة السعة وعدد الرحلات التي تم تحديدها مبدئياً وتعديلها من حين لآخر من قبل السلطات المذكورة.

المادة ٦
التعرفات

١. يسمح كل طرف متعاقد لشركات الطيران المعينة بتحديد التعرفات على الخدمات الجوية الدولية المشغلة إلى ومن وخلال إقليمه في مستويات معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى. ويقتصر التدخل من قِبَل الطرفين المتعاقدين على الآتي:

أ. منع التعرفات أو الممارسات التمييزية بشكل غير معقول.

ب. حماية المستهلكين من التعرفات المرتفعة أو المقيدة بشكل غير معقول بسبب استغلال وضع مهيمن.

ج. حماية شركات الطيران من التعرفات المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم أو المساعدات الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.

٢.  لا يتطلب تقديم التعرفات الموضوعة بموجب الفقرة ‎١‏ من قِبَل شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها.

٣. لا يجوز للطرفين المتعاقدين السماح لشركات الطيران المعينة التابعة لما في وضع التعرفات، إما بالاشتراك مع أي شركات طيران أخرى أو على حدة، والإساءة في استخدام قوة السوق بحيث يكون له أو من الأرجح أن يكون له التأثير في إضعاف منافس كونه شركة طيران معينة للطرف المتعاقد الآخر أو إبعاد منافس من المسار.

٤. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن ممارسات شركة الطيران الآتية، فيما يتعلق بوضع التعرفات، يمكن اعتبارها ممارسات تنافسية غير عادلة، وقد تخضع لفحص دقيق:

أ. فرض أجور وأسعار على المسارات على مستويات لا تكفي إجمالا لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

ب. الممارسات المعنية دائمة وليست مؤقتة.

ج. الممارسات المعنية لها أثر اقتصادي خطير على شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر أو تسبب ضرر كبيرا لها.

د. سلوك يشير إلى إساءة استخدام وضع مهيمن على المسار.

٥. في حالة عدم رضا أيٍّ من سلطات الطيران عن التعرفات المقترحة أو المطبقة بواسطة شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر، فإن على سلطات الطيران أن تسعى لتسوية المسألة من خلال المشاورات إذا طلبت أيّ من سلطات الطيران ذلك. وفي كل الأحوال، لا يجوز لسلطة طيران الطرف المتعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع سريان أو استمرار التعرفات لشركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

٦. على الرغم مما سبق، يجب على شركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدتين تزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر -عند الطلب- بالمعلومات المتعلقة بوضع التعرفات بالطريقة والصيغة المحددة من قبل تلك السلطات.

٧. لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يفرض على شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر شرط الرفض الأول، أو نسبة للتحميل، أو رسما لعدم الاعتراض، أو أيّ متطلبات أخرى فيما يتعلق بالسعة أو عدد الرحلات أو الحركة الجوية، والتي تعتبر معارضة لأهداف هذه الاتفاقية.

المادة ٧
الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١. تُعفى الطائرات المشغلة في الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات المعتادة للطائرات، وقطع الغيار (مما فيها المحركات)، وإمدادات الوقود، وزيوت التشحيم (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية)، ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الأخرى المخصصة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب أثناء الرحلة) على متن تلك الطائرات من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش أو الضرائب والرسوم الأخرى عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر،‏ ‏شريطة أن تظل تلك المعدات والإمدادات على متن الطائرات إلى أن يُعاد تصديرها أو استخدامها على متن الطائرة خلال الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الإقليم.

٢. تعفى العناصر الآتية أيضا من نفس الرسوم والضرائب، فيما يتعلق باستثناء النقل مقابل الخدمة المقدمة.

أ. مؤن الطائرات المحمّلة على متنها في إقليم أحد من الطرفين المتعاقدين، ضمن الحدود المفروضة من قبل سلطات طيران الطرف المتعاقد المذكور، بغرض استخدامها على متن الطائرات المشغلة في الخدمات الجوية الدولية للطرف المتعاقد.

ب. قطع الغيار (بما في ذلك المحركات) والمعدات المعتادة المحمولة جوا التي يتم إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي يتم تشغيلها في الخدمات الدولية من قبل شركات الطيران المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ج. الوقود وزيوت التشحيم (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية)، المخصصة لإمداد الطائرات التي يتم تشغيلها في الخدمات الجوية الدولية من قبل شركة الطيران ‏المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، حتى ولو تم استخدام هذه الإمدادات في جزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه بهذه المواد.

د. مخزون التذاكر المطبوعة، أو فواتير الشحن الجوي، أو أي مواد مطبوعة تحمل شعار شركة الطيران المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ومواد الدعاية العادية التي توزع مجانًا من قبل شركة الطيران المعينة، والمخصصة للاستخدام في تشغيل الخدمات الجوية الدولية إلى أن تتم إعادة تصديرها.

٣. تخضع المواد المشار إليها في الفقرة ٢ أعلاه لإشراف أو رقابة السلطات الجمركية.

٤. يجوز إنزال معدات الطائرات المعتادة، وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات) ومؤن الطائرات، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية)، والمواد والإمدادات الأخرى المبقاة على متن طائرة مشغلة من قبل شركات طيران أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك فقط بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الإقليم. وفي هذه الحالة، يجوز أن توضع تحت إشراف السلطات المختصة إلى أن تتم إعادة تصديرها أو التصرف بها بغير ذلك وفقا للقوانين الجمركية والإجراءات لدى ذلك الطرف المتعاقد.

٥. يتم فرض الرسوم مقابل الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالتخزين والتخليص الجمركي وفقا للقوانين واللوائح الوطنية للطرفين المتعاقدين.

المادة ٨
العبور المباشر

مع مراعاة القوانين واللوائح لكل طرف متعاقد، لا يخضع الركاب والأمتعة والبضائع والبريد في حالة العبور المباشر عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والذين لم يغادروا منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض سوى لفحص مبسط، باستثناء ما يتعلق بالتدابير الأمنية ضد أعمال العنف، والقرصنة الجوية، ومكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وتُعفى هذه الأمتعة والبضائع والبريد من الضرائب الجمركية والضريبة الانتقائية والرسوم والمصروفات المشابهة.

المادة ٩
رسوم المستخدم

١. يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات وأمن الطيران والمرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة الواقعة تحت سيطرته، أعلى من تلك التي تدفعها مقابل استخدامها للمطارات وأمن الطيران والمرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة شركات الطيران الوطنية التابعة للطرف المتعاقد التي تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة وقت اتخاذ ترتيبات الاستخدام.

٢. ‏يُسمح لشركات الطيران المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكلا الطرفين ‏المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بأداء خدمات المناولة الأرضية المحددة الخاصة بما في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وحسب اختيارها، تقديم خدمات المناولة الأرضية بالكامل أو جزئيًا من قبل وكيل مخول من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، إذا اقتضت القوانين واللوائح المحلية، تقديم هذه الخدمات.

٣. تكون الرسوم والأجور المفروضة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على شركة طيران معينة تابعة للطرف المتعاقد ‏الآخر بغرض استخدام المطارات وأمن الطيران والمرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة، غير تمييزية وتكون موزعة على نحو منصف بين فئات المستعملين. ولتعتبر هذه الرسوم والأجور غير تمييزية، ينبغي فرضها على شركات الطيران الأجنبية بمعدل لا يزيد على المعدل المفروض على شركات الطيران الخاصة بالطرف المتعاقد المشغلة ‏لخدمات جوية دولية مماثلة.

٤. يُشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل ما قد يلزم من معلومات بين السلطات المختصة بالرسوم وشركات الطيران ‏للسماح بإجراء تقييم كامل لمعقولية الرسوم ومبرراتها وتوزيعها وفقاً لهذه المادة.

٥. يُشجع كل طرف متعاقد المشاورات بين السلطات المختصة بالرسوم وشركات الطيران المستخدمة للخدمات ‏والمرافق، أو عندما يكون ذلك عمليا من خلال المنظمات الممثلة لشركات الطيران المعينة. ولا ينبغي أن تكون الزيادة في الرسوم أو الرسوم الجديدة إلا بعد إجراء مشاورات كافية بين السلطات المختصة بالرسوم وشركات الطيران. ويجب إعطاء إخطار معقول حول أي مقترحات لتغيير رسوم المستخدمين، لتمكينهم من إبداء مرئياتهم قبل إجراء التغييرات.

المادة ١٠
ممثلو شركات الطيران والوصول إلى الخدمات المحلية

‎١.‏ يجوز لشركات الطيران المعينة التابعة لكل طرف متعاقد، طبقاً لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالدخول والإقامة والعمل، أن تحضر وتبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفيهم الإداريين والتجاريين وموظفي المبيعات والتشغيليين والتقنيين وغبرهم من الموظفين المتخصصين اللازمين لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

‏٢. يجوز لشركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد، حسب اختيارها، استيفاء متطلبات الموظفين، سواء من جائب موظفيها أو باستخدام خدمات وموظفي أي منظمة أو شركة أو شركة طيران أخرى تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويكون مصرحًا لما بأداء مثل هذه الخدمات لشركات طيران أخرى.

٣. يخضع الممثلون والموظفون للقوانين واللوائح المعمول بما لدى الطرف المتعاقد الآخر. وبموجب تلك القوانين واللوائح، يقوم كل طرف متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل وبالحد الأدنى من التأخير، بمنح تراخيص العمل الضرورية، أو تأشيرات الزيارة أو الوثائق الأخرى المشابهة للممثلين والموظفين المشار إليهم في الفقرة ١ من هذه المادة.

المادة ١١
صرف العملات وتحويل الإيرادات

‎١.‏ يحق لجميع شركات الطيران المعينة بيع وإصدار وثائق خدمات النقل الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال مكاتب البيع التابعة لها، أو من خلال وكلائها، وفقًا لتقديرها. كما يحق لشركات الطيران أن تبيع خدمات النقل، ولأي شخص حربة شراء هذه الخدمات بأي عملة قابلة للتحويل أو بالعملة المحلية، شريطة أن يتفق ذلك مع لوائح العملة المحلية.

‏٢. يحق للجميع شركات الطيران المعينة التحويل والإرسال إلى بلدها، عند الطلب، وبسعر الصرف الرسمي، فائض الفواتير عن النفقات المحصلة الناتجة عن نقل الحركة الجوية. وفي حالة عدم وجود أحكام مناسبة في اتفاقية المدفوعات بين الطرفين المتعاقدين، يتم التحويل المذكور أعلاه بعملات قابلة للتحويل، ووفقًا للقوانين الوطنية ولوائح الصرف الأجنبي المعمول بها.

٣. يسمح بتحويل وإرسال تلك الإيرادات دون بود على أساس سعر الصرف المطبق على المعاملات الجارية الذي يكون ساريًا في وقت تقديم هذه الإيرادات للتحويل والإرسال، ولا يخضع لأي رسوم سوى الرسوم المعتادة المأخوذة من قبل البنوك للقيام بهذا التحويل والإرسال.

المادة ١٢
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

‎١. تعتبر شهادات الجدارة الجوية، وشهادات الكفاءة، والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال سارية، نافذة المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على المسارات المحددة في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون تلك الشهادات أو التراخيص الصادرة أو المعتمدة مطابقة لأدنى المعايير الموضوعة طبقا للمعاهدة، ولكن يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض الاعتراف لغرض الطيران فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو التي يتم اعتمادها لهم من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أي دولة أخرى.

‏٢. إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة ‏١أعلاه صادرة من قبل سلطات الطيران التابعة لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أي شخص أو شركة طيران معينة، أو فيما يتعلق بطائرة تستخدم في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تسمح بالاختلاف عن الحد الأدنى لمستوى المعايير المحددة بموجب المعاهدة، بشرط أن يكون هذا الاختلاف قد تم إيداع نسخة منه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، ويجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب إجراء مشاورات بين سلطات الطيران بغرض توضيح هذا الإجراء. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ، فإن ذلك سوف يشكل أساساً لتطبيق المادة ٤ (إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل) من هذه الاتفاقية.

المادة ١٣
سلامة الطيران

١. يجوز لكلِّ طرف متعاقد أن يطلب المشاورات في أيِّ وقتٍ بشأن معايير السلامة المطبقة من قبل الطرف ‏المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بخدمات ومرافق الطيران وطاقم الطيران أو الطائرات وتشغيل الطائرات. ‏وتُعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من ذلك الطلب.

‏٢. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يلتزم ولا يطبق بفعالية معايير السلامة في النواحي المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، والتي تعادل على الأقل المعايير الدنيا الموضوعة في ذلك الوقت وفقًآ للمعاهدة، ويتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات والخطوات ‏التي تعتبر ضرورية للامتثال بتلك المعايير الدنيا لمنظمة الطيران المدني الدولي، ويتخذ الطرف المتعاقد الآخر ‏الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال فترة يتم الاتفاق عليها. ويُعد أي إخفاق من قبل الطرف المتعاقد ‏الآخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الفترة المنفق عليها، مبررًا لتطبيق المادة ٤ (إلغاء أو تعليق أو تقييد ‏التراخيص) من هذه الاتفاقية.

‏٣. مع مراعاة الالتزامات المذكورة في المادة ١٦ من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أن أي طائرة مشغلة من قبل شركة الطيران لطرف متعاقد، أو نيابة عنها، لخدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجوز وهي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تكون خاضعة للتفتيش من قبل ممثلين مخولين في ذلك الطرف المتعاقد الآخر على متن أو حول الطائرة (يشار إليه في هذه المادة ب “التفتيش الميداني”) شريطة ألا يؤدي ذلك إلى ‏تأخير غير مبرر. إضافة إلى الالتزامات المذكورة في المادة ٣٣ من المعاهدة، فإن الهدف من هذا التفتيش ‏هو التحقق من سريان وثائق الطائرة وتلك الخاصة بالطاقم والحالة الظاهرة للطائرة ومعداتها، وفقا للمعايير ‏الفعالة الموضوعة على أساس المعاهدة.

٤‏. إذا أثار أي تفتيش ميداني أو سلسلة من التفتيشات الميدانية الآتي:

‏أ. مخاوف جدية بأن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتفقان مع المعايير الدنيا الموضوعة في ذلك الوقت وفقا ‏للمعاهدة.

ب. مخاوف جدية بأن هنالك افتقارا للالتزام والتطبيق الفعال لمعايير السلامة الموضوعة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.

يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالتفتيش، لأغراض المادة ٣٣ من المعاهدة، حرًا في الاستنتاج بأن المتطلبات التي بموجبها تم الإصدار أو الاعتراف بسريان الشهادة أو التراخيص بالنسبة لتلك الطائرة أو بالنسبة لطاقم تلك الطائرة، أو بأن المتطلبات التي بموجبها يتم تشغيل الطائرة، لا تعادل، أو ليست أعلى من المعايير الدنيا الموضوعة وفقا للمعاهدة.

٥. في حال رفض الوصول لغرض القيام بتفتيش ميداني لطائرة مشغلة من قبل شركة طيران معينة لطرف متعاقد وفقا للفقرة ٣ أعلاه من قبل ممثلي شركة الطيران تلك، فيكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في أن يستدل على ظهور مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة ٤ أعلاه، وأن يستخلص الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.

٦. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في تعليق أو تغيير ترخيص تشغيل شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر فورا في حال استنتاج الطرف المتعاقد الأول سواء كان ذلك نتيجة التفتيش الميداني، أو رفض الوصول لغرض التفتيش الميداني، أو في سلسلة من التفتيشات الميدانية، أو المشاورات، أو غير ذلك، أنه من الضرورة للسلامة تشغيل شركة الطيران القيام بإجراء فوري.

٧. يجب إيقاف أي إجراء من قبل طرف متعاقد وفقا للفقرتين ٢ أو ٣ أعلاه، وذلك عند زوال الأسس التي اتخذ بموجبها ذلك الإجراء.

المادة ١٤
أمن الطيران

١. بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضًا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد عمومية حقوقهما، والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، الموقّعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقّع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨م، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في ‎١‏ مارس ١٩٩١م، وأي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران المدني، وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

٢. يقدم الطرفان المتعاقدان، بناء على الطلب، جميع المساعدة الضرورية لبعضهما بعضا لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال غير المشروعة الأخرى ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المشتركة، بما يمتثل مع جميع معايير أمن الطيران والممارسات المناسبة الموصى بها الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني المعينة كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بالقدر الذي تكون به أحكام الأمن هذه مطبقة للطرفين المتعاقدين، ويتطلب من مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مشغلي الطائرات الذين يكون المقر الرئيسي لأعمالهم، أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومشغِّلي المطارات في إقليميهما، بالعمل بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران المطبقة على الطرفين المتعاقدين. وبناء عليه، يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بأي فرق بين اللوائح والممارسات الوطنية المتبعة لديه وبين معايير أمن الطيران الواردة في الملاحق المشار إليها أعلاه. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت لمناقشة أي من هذه الاختلافات، والتي تعقد وفقًا للفقرة ‎٢‏ من المادة ١٨ (المشاورات والتعديلات) من هذه الاتفاقية.

٤. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة ٣ أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والحمولة ومؤن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا النظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.

٥. يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة هذه الطائرات أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى المقصود بها إنهاء مثل هذه الواقعة، أو التهديد بها، بسرعة وسلامة.

٦. يتخذ كل طرف متعاقد التدابير التي يراها مناسبة لضمان أن تكون الطائرة الخاضعة للاستيلاء غير المشروع أو غير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع، التي هبطت في إقليم الطرف المتعاقد المعني، محجوزة على الأرض، إلا إذا كانت مغادرتها ضرورية بموجب الالتزام المطلق لحماية الأرواح البشرية. وتتخذ هذه التدابير على أساس المشاورات المتبادلة، كلما كان ذلك ممكناً.

المادة ١٥
تقديم جداول الرحلات

١. تعرض شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات (الصيفية والشتوية) للموافقة عليها وذلك قبل (٣٠) يوما على الأقل من تشغيل الخدمات المتفق عليها. وينطبق ذلك أيضا على أي تغييرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.

٢. في حال ما إذا رغبت شركة طيران معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في تشغيل رحلات تكميلية أو رحلات إضافية بجانب تلك الواردة في جدول الرحلات المعتمد، فعليها أن تطلب الإذن مسبقا من السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر. ويجب تقديم مثل هذه الطلبات وفقا للقوانين واللوائح الوطنية للطرفين المتعاقدين.

المادة ١٦
تبادل المعلومات والإحصائيات

يتعين على سلطات الطيران التابعة لأيٍ من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بأي معلومات بما في ذلك البيانات الإحصائية الدورية أو غيرها من البيانات التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول لغرض مراجعة السعة المقدمة على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول. ويجب أن تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد حجم الحركة الجوية التي تقوم بها تلك الشركة للخدمات المتفق عليها، بالإضافة إلى منشأ ووجهة تلك الحركة الجوية.

المادة ١٧
تطبيق القوانين واللوائح الوطنية

‎١‏. تُطبِق شركات الطيران المعيّنة للطرف المتعاقد الاخر القوانين واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالدخول إلى، أو البقاء في، أو المغادرة من إقليمه للطائرات المشغلة في الخدمات الجوية الدولية أو لتشغيل وملاحة تلك الطائرات أو رحلات الطائرات فوق ذلك الإقليم.

٢.‏ تُطبَق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول إلى، أو البقاء في، أو المغادرة من إقليمه للركاب أو الطاقم أو الأمتعة أو الحمولة بما يشمل البريد، كالإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج والتخليص الجمركي والهجرة دخولاً وخروجاً وأمن الطيران والجوازات والجمارك والعملات والبريد والصحة والحجر الصحي على الركاب، أو الطاقم أو الأمتعة أو الحمولة أو البريد المحمول من قبل طائرات شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر أثناء البقاء في الإقليم المذكور.

‏٣. يقدم كل طرف متعاقد، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، نسخا من القوانين واللوائح والإجراءات ذات ‏الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية.

المادة ١٨
المشاورات وتعديل الاتفاقية

‎١. في إطار روح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها.

‏٢. في حال طلب أحد الطرفين المتعاقدين عقد مشاورات بهدف تعديل هذه الاتفاقية أو ملاحقها، تبدأ تلك المشاورات في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز (٦٠) ستين يومًا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للطلب كتابيًا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين. ويمكن إجراء هذه المشاورات من خلال المناقشة أو عن طريق المراسلات. ويقوم كل طرف متعاقد بإعداد وتقديم الأدلة المناسبة أثناء هذه ‏المشاورات لدعم موقفه، من أجل تسهيل اتخاذ القرارات بصورة معقولة واقتصادية.

٣. إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب تعديل أي حكم في هذه الاتفاقية، فإن هذا التعديل يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل كل طرف متعاقد وفقا لإجراءاته القانونية، ويصبح ساري المفعول عند إخطار الطرفين المتعاقدين بعضها البعض باستكمال تلك الإجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية.

٤. يجوز إجراء تعديلات على الملحق ‎١‏ بموجب اتفاق مباشر بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين. ويتم تطبيقها مؤقتا من تاريخ الاتفاق عليها وتدخل حيز التنفيذ عند تأكيدها من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.

المادة ١٩
تسوية النزاعات

١. إذا نشأ أيُّ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات بين سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين.

٢. إذا أخفقت سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض، فإن النزاع يسوى عبر القنوات الدبلوماسية.

٣. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية بموجب الفقرتين ‎١‏ و٢ أعلاه، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة لديه، إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم مشكلة من (٣) ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا منهم.

وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما له خلال (٦٠) ستين بومًا من تاريخ استلامه من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة، ويجب أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال (٦٠) ستين يومًا أخرى.

فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين حسبما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث مواطنًا لدولة وأن يرأس هيئة التحكيم.

٤. يحل نائب الرئيس أو أحد كبار أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، على ألا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، حسب الحالة، محل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في تولي المهام التحكيمية، على النحو المذكور في الفقرة ‎٣‏ من هذه المادة، في حالة غياب أو عدم أهلية الأخير.

٥. تحدد هيئة التحكيم إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم، مع مراعاة الأحكام المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.

٦. نكون القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم نهائية وملزمة على الطرفين المتعاقدين في موضوع النزاع.

٧. إذا لم يلتزم أي طرف متعاقد أو شركة الطيران المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بالقرار الصادر بموجب هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو وقف أو سحب أي حقوق أو امتيازات قام بمنحها بموجب هذه الاتفاقية إلى الطرف المتعاقد الذي أخل بالتزاماته.

٨. يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الخاص به. أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم، بما في ذلك أتعابه، إلى جانب أي مصاريف تتكبدها منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بتعيين رئيس هيئة التحكيم ومحكم الطرف المتعاقد المخل حسبما ورد في هذه المادة، فيتم تقاسمها بين الطرفين المتعاقدين بالتساوي.

٩. يستمر الطرفان المتعاقدان، أثناء عرض التحكيم وبعد ذلك لحين صدور قرار هيئة التحكيم، باستثناء حالات إنهاء الاتفاقية، في أداء جميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالتسوية النهائية وفقا للقرار المشار إليه.

المادة ‎٢٠‏
التسجيل

تسجَّل هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها، وأيُّ تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة ٢١
الاتفاقيات متعددة الأطراف

في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي ويكون الطرفان المتعاقدان ملزمين بها، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية لتمتثل لأحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية.

المادة ٢٢
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت عبر القنوات الدبلوماسية بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ‎(١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للإخطار فيعتبر أن الإخطار قد سُلم بعد مضي (١٤)‏ أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي هذا الإخطار.

المادة ٢٣
الدخول حيز التنفيذ

تتم الموافقة على هذه الاتفاقية وفقا للمتطلبات القانونية المعمول بها في دولة كل طرف متعاقد، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلم ثاني الإخطارين، الذي أفاد الطرفان المتعاقدان رسميا عبر القنوات الدبلوماسية بعضهما بعضا بشأن استكمالها الإجراءات الداخلية المعنية بهذا الغرض.

وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين المفوضين أدناه، بناءً على التفويض المعطّى لكل منهما من قِبَل حكومته، قد وَقَّعَا على هذه الاتفاقية.

وَحُرِّرَتْ هذه الاتفاقية بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٣م‏ م في الرياض، المملكة العربية السعودية خلال انعقاد مؤتمر الايكان لمفاوضات النقل الجوي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة
سلطنة عمان
عن حكومة
جمهورية رواندا
سعادة المهندس / نايف بن علي بن حمد العبري
رئيس هيئة الطيران المدني
سعادة السفير / يوجين سيغور كاييهورا
سفير جمهورية رواندا لدى المملكة العربية السعودية

الملحق ١
جدول المسارات

‎١‏. يحق لشركات الطيران المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان تشغيل الخدمات الجوية في كلا الاتجاهين ‏كالآتي:

من النقاط الوسيطة إلى النقاط فيما وراء
نقاط في عُمان أي نقاط أي نقاط أي نقاط

٢. يحق لشركات الطيران المعيّنة من قبل حكومة جمهورية رواندا تشغيل الخدمات الجوية في كلا الاتجاهين كالآتي:

من النقاط الوسيطة إلى النقاط فيما وراء
نقاط في رواندا أي نقاط أي نقاط أي نقاط

ملاحظات:

‎١.‏ يتم تحديد النقاط الوسيطة أو النقاط فيما وراء على المسارات المذكورة أعلاه، وحقوق الحرية الخامسة للحركة الجوية التي يمكن ممارستها بالنسبة لتلك النقاط من قبل شركات الطيران المعينة، بشكل مشترك بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

‏٢. يجوز لشركات الطيران المعينة عدم التوقف في النقاط الوسيطة أو النقاط فيما وراء في بعض أو جميع رحلاتها – حسب تقديرها – بشرط أن هذه الخدمات المقدمة على هذا المسار تبدأ وتنتهي في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران.

‏٣. حقوق المحطة المشتركة: يكون لشركات الطيران المعّينة لكل طرف متعاقد حق التشغيل إلى نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشكل منفصل أو في مجموعة على ذات رقم الرحلة مع حقوق المحطة المشتركة، شريطة ألا يتم نقل الحركة الجوية الداخلية، فيما عدا توقف الحركة الجوية لصالحها، عندما تسمح قوانين ولوائح الطرف المتعاقد بذلك.