التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي

2024/10 10/2024 ٢٠٢٤/١٠ ١٠/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٣٦ / ٢٠١٤ و ٨٠ / ٢٠٢٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

​المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الصحة

١ – إعداد السياسات الصحية الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

٢ – التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه تقديم الخدمات الصحية في إطار الخطط الوطنية للتنمية بما يضمن تقديم رعاية صحية تتسم باللامركزية والشفافية والعدالة والمساءلة، بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

٣ – الإشراف على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه المؤسسات وضمان قيامها بواجباتها، وتحقيق التكامل بينها لتقديم الرعاية الصحية.

٤ – التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة المختصة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية والنادرة والدقيقة، وخدمات الإسعاف والطوارئ والكوارث والإخلاء الطبي وتحويل المرضى بين الجهات المشار إليها، وتوحيد المؤشرات الصحية، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.

٥ – تنظيم وتقديم الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وغيرها لكافة المواطنين وأسرهم، والمقيمين، وذلك وفقا للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

٦ – اتخاذ ما يلزم بالوسائل العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض والأزمات الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي الوطني.

٧ – منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة للمؤسسات الصحية الخاصة، ولجميع مزاولي المهنة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة، وتنظيم ومراقبة أدائهم.

٨ – التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المجال الصحي في إطار سياسة التنمية البشرية في الدولة، بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للتعليم الصحي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفئات الطبية والطبية المساعدة العامة والتخصصية في مختلف المجالات الصحية، والمشاركة في وضع معايير التعليم الصحي لضمان جودته بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩ – رصد وتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات الصحية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة، واستخدامها لتعزيز الصحة الوطنية، والقيام بالدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار في المجالات الصحية المختلفة بما يخدم اتخاذ القرارات والتخطيط والمتابعة والتقييم.

١٠ – إعداد برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة للفئات الطبية والطبية المساعدة للنهوض بمستواهم علميا ومهنيا.

١١ – التعاون مع المؤسسات التعليمية الصحية في تدريب خريجيها في المستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز البحوث والدراسات في المجالات الصحية.

١٢ – العمل على توفير الأدوية، وفق سياسة الشراء الموحد لجميع المؤسسات الصحية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها.

١٣ – مراقبة تصنيع واستيراد وتداول واستخدام الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة والمعدات والأدوات الطبية، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

١٤ – تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم الخدمات الصحية، وإصدار التراخيص لإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبة أدائها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٥ – نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة في تعزيز وصون صحتهم.

١٦ – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالصحة، وخاصة المتعلقة بالبيئة والمواصفات الغذائية وسلامتها وغيرها.

١٧ – تقديم برامج التعليم والتطوير المهني المستمر من خلال الندوات وحلقات العمل واللقاءات العلمية والأيام الصحية وغيرها من الفعاليات ذات الطابع التطويري، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في المجال الصحي.

١٨ – متابعة التطورات والإنجازات الصحية، وما يستجد من وقائع في البيئة الصحية الدولية، واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطورات أو مواجهة الاحتمالات.

١٩ – تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، من خلال وضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذها وذلك طبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحي.

٢٠ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الصحية مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢١ – تنظيم عقد المؤتمرات الصحية، وتمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات، والفعاليات، والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالشؤون الصحية.

٢٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٣ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٤ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

٢٥ – الموضوعات التي تحال إليها من السلطان أو من مجلس الوزراء.