التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

2024/14 14/2024 ٢٠٢٤/١٤ ١٤/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من شعبان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من
مارس سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية

١ – اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – العمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

٣ – وضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة.

٤ – التنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

٥ – تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع.

٦ – وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها.

٧ – العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة.

٨ – تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

٩ – دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

١٠ – توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد في رسم السياسات الاجتماعية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي.

١١ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٣ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٤ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية