التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام جامعة السلطان قابوس

2024/19 19/2024 ٢٠٢٤/١٩ ١٩/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦،

وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

نظام جامعة السلطان قابوس

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الجامعة:

جامعة السلطان قابوس.

– المجلس:

مجلس الجامعة.

– اللائحة:

اللائحة التنظيمية للجامعة.

المادة (٢)

جامعة السلطان قابوس هيئة علمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي، تعمل في إطار سياسة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة (٣)

تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز، ويجوز لها أن تنشئ معاهد وأكاديميات تابعة لها، وتتكون كل كلية أو معهد أو أكاديمية من عدد من الأقسام العلمية.

المادة (٤)

يكون مقر الجامعة في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة (٥)

تسري على الجامعة جميع القوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل الثاني
أهداف الجامعة

المادة (٦)

تعتبر الجامعة بيت خبرة في المجالات المتصلة بمجال عملها، وتهدف إلى تحقيق الآتي:

أولا: في مجال التعليم العالي:

١ – إعداد أجيال تعي تراثها الحضاري والإسلامي وتحرص على ترسيخ إيمانها بالله وولائها للوطن والسلطان.

٢ إعداد طلبة متصفين بالخلق القويم وحريصين على الالتزام بالنهج العلمي، وتأهيلهم أكاديميا وفنيا، وتعويدهم الاعتماد على النفس والاستعداد المستمر لخدمة الوطن.

٣ – إعداد الطلبة وبناء قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار والتعلم الذاتي.

٤ تطوير موارد بشرية مؤهلة في مختلف المجالات لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

٥ – التجديد المستمر للعملية التعليمية لتحقيق الجودة والتميز في البرامج المطروحة بما يتواكب مع متطلبات العصر.

ثانيا: في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والاستشارات:

١ – إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وبحث وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات.

٢ – إجراء البحوث والدراسات للمساهمة في التنمية المستدامة، والمشاركة في إيجاد الحلول لمختلف التحديات.

٣ – ربط البحوث والدراسات بخطط التنمية الشاملة وبالرؤية المستقبلية للدولة في شتى المجالات.

٤ – إعداد أجيال من الباحثين والخبراء والعلماء في شتى المجالات.

٥ – التشجيع على توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار في سوق العمل وريادة الأعمال.

٦ – تقديم الاستشارات لمختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

ثالثا: في مجال التعاون والشراكة، محليا وإقليميا ودوليا:

١ – التعاون الفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

٢ – تعزيز التعاون والروابط العلمية والبحثية والابتكارية والاستشارية وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية محليا وإقليميا ودوليا.

٣ – تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات محليا وإقليميا ودوليا.

الفصل الثالث
المجلس واختصاصاته

المادة (٧)

يشكل المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعضوية كل من:

١ – رئيس الجامعة نائبا لرئيس المجلس.

٢ – أربعة من وكلاء الوزارات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

٣ – أحد نواب رئيس الجامعة، يرشحه رئيس الجامعة، ويوافق عليه المجلس.

٤ – اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يختارهما المجلس الأكاديمي في الجامعة بالتناوب لمدة (٢) عامين.

٥ – ثلاثة من الشخصيات العامة، وذوي الفكر والمكانة، وممثلي القطاع الخاص، ممن لأعمالهم علاقة بشؤون التعليم الجامعي والشؤون العامة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والكفاءة والفكر وعمداء الكليات سواء في حضور اجتماعاته أو في جلسات لجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٨)

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

١ – اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.

٢ – إقرار الخطط الاستراتيجية للجامعة.

٣ – اعتماد خطط تطوير الجامعة والبرامج الأكاديمية ومعايير الجودة.

٤ – اعتماد إنشاء فروع للجامعة في المحافظات.

٥ – الموافقة على إنشاء الكليات والمراكز والمعاهد والأكاديميات، وإلغائها، ودمجها وتعديلها.

٦ – اعتماد أعداد المقبولين سنويا من الطلبة في الجامعة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

٧ – إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية بناء على توصية المجلس الأكاديمي في الجامعة.

٨ – اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة، وحسابها الختامي.

٩ – قبول الهبات والإعانات والتبرعات والأوقاف والمنح التي تقدم للجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.

١٠ – الموافقة على مشروعات لوائح شؤون الطلبة، واللوائح الأكاديمية، ولوائح البحث العلمي، وتقديم الاستشارات والتدريب وغيرها.

١١ – الموافقة على مشروعات اللوائح التنظيمية والمالية وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجامعة بعد موافقة وزارة المالية.

١٢ – اعتماد مشروعات القواعد المنظمة لنادي موظفي الجامعة ورابطة الخريجين وإدارة صناديق التبرعات ومساعدة الطلبة وغيرها، المتصلة بمجالات عمل الجامعة.

١٣ – اعتماد مشروعات قواعد الاستثمار وإدارة أوقاف الجامعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبعد موافقة وزارة المالية.

١٤ – اعتماد مشروع قواعد منح الحوافز والمكافآت للموظفين في مجالات البحث العلمي والابتكار والاستشارات وغيرها من المجالات التي تدر إيرادات للجامعة.

١٥ – اعتماد القواعد المنظمة للتبادل الأكاديمي والطلابي.

١٦ – الموافقة على تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

١٧ – الموافقة على الاستعانة بمراقب حسابات خارجي بعد موافقة مجلس الوزراء.

١٩ – الموافقة على التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس الجامعة إلى السلطان.

٢٠ – اعتماد قواعد شغل وظائف نواب رئيس الجامعة ومساعديه.

٢١ – اعتماد قواعد شغل الوظائف الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والترقية الأكاديمية.   – ٢١ الموافقة على تأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية في مجالات عمل الجامعة، واعتماد أنظمتها والقواعد المنظمة للمساهمة فيها، والدخول في شراكات مع شركات وصناديق استثمارية أخرى ذات صلة بمجالات عمل الجامعة بعد موافقة وزارة المالية.

٢٢ – تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم تتولى دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه ورفع توصياتها إلى المجلس.

٢٣ – أي موضوعات أخرى يعرضها رئيس المجلس أو رئيس الجامعة.

المادة (٩)

يجتمع المجلس (٤) أربع مرات على الأقل كل عام، ويجوز عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة.

الفصل الرابع
إدارة الجامعة

المادة (١٠)

يكون للجامعة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (١١)

تكون لرئيس الجامعة كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى بصفة خاصة الآتي:

١ – تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس.

٢ – تمثيل الجامعة في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.

٣ – إنشاء الأقسام العلمية وإلغاءها ودمجها وتعديلها بعد موافقة المجلس.

٤ – إنشاء الدوائر وإلغاءها ودمجها وتعديلها.

٥ – وضع الخطط المستقبلية لتوفير أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات مع الالتزام بخطط إعداد العمانيين وتأهيلهم لتولي وظائف أعضاء هيئة التدريس في ضوء الأسس والضوابط التي يعتمدها المجلس.

٦ – اعتماد الدرجات والشهادات العلمية والدرجات الفخرية بعد موافقة المجلس على منحها.

٧ – تحديد ساعات العمل والإجازات.

٨ – اقتراح الميزانية السنوية للجامعة وتنفيذ بنودها وفقا لأحكام اللائحة المالية.

٩ – إقرار الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي بعد موافقة المجلس.

١٠ – اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس في ضوء الأسس والضوابط المعتمدة للترقيات.

١١ – اعتماد تمديد خدمة شاغل الوظيفة الأكاديمية وعضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن التقاعد، لمدة (٥) خمسة أعوام، تكون قابلة للتجديد لمدة (٥) خمسة أعوام أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.

١٢ – اعتماد بدء الدراسة وتعليقها أو تأجيلها كليا أو جزئيا.

١٣ – اعتماد قواعد احتساب الخبرات العملية السابقة والقدرات للطالب عند الالتحاق بالجامعة بعد موافقة المجلس الأكاديمي في الجامعة.

١٤ – إصدار التقرير السنوي عن سير العمل في الجامعة، ورفعه إلى السلطان بعد موافقة المجلس.

١٥ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (١٢)

استثناء من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات، لرئيس الجامعة أن يفوض في بعض اختصاصاته، وفي التوقيع وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الجامعة.

المادة (١٣)

يكون للجامعة مجلس أكاديمي برئاسة رئيس الجامعة، وتحدد اللائحة تشكيله ونظام عمله.

المادة (١٤)

يختص المجلس الأكاديمي في الجامعة بالآتي:

١ – إبداء الرأي في مقترحات السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة المحالة إليه من تقسيمات الجامعة المختلفة، ورفعها إلى المجلس.

٢ – إبداء الرأي في مشروعات اللوائح الأكاديمية ورفعها إلى المجلس.

٣ – تنظيم الشؤون المتعلقة بالدراسة والبحث العلمي والطلبة وهيئة التدريس والامتحانات والدرجات والشهادات العلمية والمهنية والاحترافية.

٤ – تحديد مسميات الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وتحديد ما يعادلها من الدرجات العلمية الأجنبية.

٥ – رفع التوصية بمنح الدرجات والشهادات العلمية للمجلس.

٦ – اقتراح إنشاء الوظائف الأكاديمية وإلغائها، واقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس.

٧ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة.

المادة (١٥)

تحدد اللائحة تشكيل مجالس فروع الجامعة والكليات والأكاديميات والأقسام واختصاصاتها، وتنظيم عملها.

الفصل الخامس
هيئات التدريس والبحث العلمي

المادة (١٦)

تتكون هيئة التدريس في الجامعة من:

١ – الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين، ويعاونهم المعيدون أو المدرسون السريريون.

٢ – المحاضرين ومساعدي المحاضرين والمدرسين الأوائل والمدرسين في الوحدة المختصة بالدراسات التحضيرية، ويعاونهم المعيدون.

المادة (١٧)

تتكون هيئة الباحثين من الباحثين والباحثين المشاركين والباحثين المساعدين.

المادة (١٨)

يجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو التدريب أو البحث العلمي أو التحكيم العلمي أو تقديم الاستشارات، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٩)

تبين اللائحة شروط شغل الوظائف الأكاديمية والبحثية، والوظائف المساندة لها، وإجراءات التعيين والترقية وغيرها من الشؤون الوظيفية لشاغلي هذه الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة (٢٠)

يلتزم المبتعث والمتدرب الموفد على نفقة الجامعة بخدمة الجامعة مدة لا تقل عن (٢) عامين مقابل كل عام من أعوام بعثته أو منحته، وإلا التزم برد جميع ما تقاضاه من راتب إجمالي وما صرف له وما أنفق عليه خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية، بعد خصم ما يعادل نسبة المدة التي خدمها إن كان قد خدم مدة أقل من المدة المقررة.

الفصل السادس
مالية الجامعة

المادة (٢١)

تكون للجامعة موازنة سنوية مستقلة يصدر بها قرار من رئيس الجامعة بعد اعتمادها من المجلس، وتكون إدارتها وإدارة موارد الجامعة وفقا للائحة المالية.

المادة (٢٢)

تتكون الموارد المالية للجامعة من الآتي:

١ – الاعتمادات المالية المخصصة للجامعة في الميزانية العامة للدولة.

٢ – عوائد استثمار أموال وموارد الجامعة.

٣ – مقابل المنتجات والخدمات التي تقدمها الجامعة.

٤ – الهبات والإعانات والتبرعات والأوقاف – وفقا لقانون الأوقاف – والمنح الأخرى التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٥ – أي موارد أخرى يقرها المجلس.