نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.
اتفاقية
الخدمات الجوية المنتظمة
بين
حكومة سلطنة عمان
وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية مصر العربية، والمشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وفي ضوء توقيعهما اتفاقا لتنظيم الخدمات الجوية بينهما بتاريخ 28 فبراير 1987م، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية ثنائية جديدة بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما وفيما وراءهما لتحل محل الاتفاق الموقع في عام 1987م، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (١)
التعاريف
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يقصد بمصطلح “سلطات طيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عمان هيئة الطيران المدني، وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدني، وفي كلتا الحالتين أي شخص أو جهة مفوضة بإنجاز أي من الصلاحيات الممارسة من قبل السلطات سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة.
ب) يقصد بمصطلح “خطوط متفق عليها” الخطوط الجوية الدولية التي يمكن لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة تسييرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على الطرق المحددة، والواردة في الملحق (١) (جدول الطرق) المرفق بهذه الاتفاقية لنقل ركاب وبضائع وأمتعة مجتمعة أو منفصلة طبقا للحمولة المتفق عليها.
ج) يقصد بمصطلح “الاتفاقية” هذه الاتفاقية وملحقاتها، وأي تعديلات تطرأ عليهما.
د) يقصد بمصطلحات “خطوط جوية منتظمة”، و”خطوط جوية دولية منتظمة”، و”شركة نقل جوي”، و”هبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
هـ) يقصد بمصطلح “الملاحق” جدول الطرق وترتيبات المشاركة بالرمز المرفقين بهذه الاتفاقية بما فيهما من أحكام وملاحظات، وأي تعديل عليهما، وتشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
و) يقصد بمصطلح “حمولة” فيما يتعلق بالطائرة السعة المتاحة على الطائرة على طريق أو جزء من الطريق، وفيما يتعلق بالخطوط المتفق عليها حمولة الطائرة المستخدمة مضروبة في عدد مرات التشغيل لتلك الطائرة خلال مدة محددة على طريق أو جزء منه.
ز) يقصد بمصطلح “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر١٩٤٤م، وتشمل أي ملحق تم اعتماده بموجب المادة (٩٠) من تلك المعاهدة، وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) منها، شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من كلا الطرفين المتعاقدين.
ح) يقصد بمصطلح “شركة النقل الجوي المعينة” شركة أو شركات النقل الجوي التي تكون معينة أو مرخصة بموجب المادة (٣) من هذه الاتفاقية.
ط) يقصد بمصطلح “التعرفة” الأسعار التي تفرضها شركة أو شركات النقل الجوي المعينة مقابل نقل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد وشروط تطبيق هذه الأسعار، ويستبعد من ذلك الأجور والشروط المحددة لنقل البريد.
ي) يقصد بمصطلح “إقليم” بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها في المادة (٢) من المعاهدة.
ك) يقصد بمصطلح “الرسوم المفروضة” الرسوم التي تفرض على شركة أو شركات النقل الجوي من جانب السلطات المختصة أو تسمح بفرضها مقابل استخدام المطار أو التجهيزات الملاحية.
المادة (٢)
تطبيق معاهدة شيكاغو
يعمل الطرفان المتعاقدان على أن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية طبقا ً لأحكام المعاهدة كلما كانت تلك الأحكام سارية على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.
المادة (٣)
منح الحقوق
١. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين شركات النقل الجوي المعينة من إقامة وتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية. وتتمتع شركات النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد بالحقوق الآتية:
أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب) الهبوط لأغراض غير تجارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الملحق بغرض أخذ أو إنزال الركاب والبضائع والأمتعة والبريد القادمة أو المتجهة إلى نقاط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الطرق المحددة عند تشغيل الخطوط المتفق عليها.
٢. تتمتع شركات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، بخلاف الشركات المعينة طبقًا للمادة (٤) من هذه الاتفاقية، بالحقوق المحددة في الفقرتين (١)(أ) و(١)(ب) من هذه المادة.
٣. ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يمكن اعتباره أنه يمنح شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في حمل أو إنزال ركاب أو بضائع أو أمتعة أو بريد، إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
٤. إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات سياسية أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية، فإنه على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط المتفق عليها من خلال ترتيبات خاصة مؤقتة يتم إقرارها بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (٤)
التعيين والترخيص
١. يحق لكل طرف متعاقد أن يعين لدى الطرف المتعاقد الآخر شركة أو شركات نقل جوي لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، بحيث يتم هذا التعيين كتابة من جانب سلطة الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين موجها إلى سلطة طيران الطرف المتعاقد الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
٢. عند تسلم أيِّ تعيين، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، منح تصريح التشغيل اللازم لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة دون تأخير.
٣. يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إثبات استيفاء الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح المطبقة من جانب السلطات عادة، وبصورة معقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة طبقا لأحكام المعاهدة.
٤. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة الشركة أو شركات النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة (٣) من هذه الاتفاقية، وذلك في الأحوال التي لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن شركة النقل الجوي:
أ) ملكيتها الجوهرية والتحكم الفعلي لها تكمن لدى الطرف المتعاقد المعين لها أو لدى مواطنيه.
ب) لديها شهادة صلاحية تشغيل سارية أو رخصة مشابهة صادرة من سلطات طيران الطرف الذي عينها.
ج) يقع مقرها الرئيسي أو مركزها الإداري أو مركز إعمالها في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.
٥. عندما يتم تعيين وترخيص شركة أو شركات النقل الجوي المعينة على هذا النحو، يجوز لها البدء في أي وقت بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقيها.
المادة (٥)
وقف أو إلغاء تصريح التشغيل
١. لسلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الحق في وقف شركة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المحددة في المادة (٣) من هذه الاتفاقية أو إلغاء تصريح التشغيل أو فرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة هذه الحقوق، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
أ) إخفاق شركة النقل الجوي المعينة في التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة لدى الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق والمتوافقة مع المعاهدة.
ب) إخفاق شركة النقل الجوي المعينة في التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ج) في حالة عدم الاقتناع بالآتي:
١. أن الملكية الجوهرية والتحكم الفعلي لشركة النقل الجوي المعينة تكمنان لدى الطرف المتعاقد المعين للشركة أو لدى مواطنيه؛ أو
٢. أن الشركة لديها شهادة تشغيل سارية أو رخصة مشابهة صادرة من سلطات طيران الطرف المعين؛ أو
٣. أن مقر الشركة الرئيسي أو مركزها الإداري أو مركز أعمالها الأساسي يقع في إقليم الطرف الذي عينها.
٢. إذا لم يكن الإلغاء الفوري أو الإيقاف أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ضروريًا لمنع مزيد من المخالفات، فإن ممارسة هذا الحق تكون بعد التشاور مع سلطات طيران الطرف الآخر طبقًا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية.
المادة (٦)
المبادئ الحاكمة لتشغيل الخطوط المتفق عليها
١. يجب على كل طرف متعاقد أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضمن اختصاصه للقضاء على كل أشكال التمييز والممارسات التنافسية غير المشروعة، والتي تؤثر سلبًا على الوضع التنافسي لشركات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية.
٢. توافق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين على أن تكون الحمولة المصرح بها طبقا للمبادئ الآتية:
أ) إتاحة فرص عادلة ومتساوية لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
ب) أن تراعى شركة أو شركات النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، ولا تسبب ضرراً للرحلات التي تقدمها الشركة الأخرى على كل أو جزء من الطريق نفسه.
ج) يجب أن تكون الخطوط المتفق عليها التي تقدمها الشركات الجوية المعينة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمتطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون الهدف الأساسي من التشغيل هو توفير عامل حمولة معقول يلبي متطلبات الحركة الجوية الفعلية والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد القادمة من، أو المتجهة إلى، إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الشركة أو شركات النقل الجوي. ويجب أن يتم نقل الركاب والبضائع والبريد الذي يتم حمله وإنزاله في النقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى طبقا للمبادئ العامة التي تقضى بأن تتناسب الحمولة مع:
١. متطلبات الحركة الجوية الدولية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين شركة أو شركات النقل الجوي.
٢. متطلبات الحركة الجوية الدولية للإقليم الذي تمر خلاله الخطوط المتفق عليها مع الأخذ في الاعتبار الرحلات المحلية والإقليمية.
٣. متطلبات تشغيل شركة أو شركات النقل الجوي الأخرى.
٣. يجب أن يتم إقرار الحمولة التي يجوز عرضها من جانب الشركة أو شركات النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد بواسطة سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين قبل بدء تشغيل الخطوط المتفق عليها.
المادة (٧)
الضرائب الجمركية والرسوم
١. تعفى مؤقتا من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش طائرات شركة النقل الجوي المعينة من قِبَل الطرفين المتعاقدين والعاملة على خطوط جوية دولية منتظمة، وكذلك ما تحمله على متنها من معداتها اللازمة لتشغيلها وخدمة ركابها وملاحيها ومؤن ووقود وزيوت تشحيم ومخازن الطائرة (بما في ذلك من أطعمة ومشروبات وتبغ)، وذلك عند دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تصل، وتغادر تلك الطائرة، وعليها تلك المعدات والمخازن، ويطبق هذا الإعفاء أيضا على أي مواد مطبوعة تحمل شعار شركة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، والتي تقوم بتوزيعها بدون مقابل على متن الطائرة.
٢. تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك فيما عدا رسوم الخدمات، على المواد الآتية:
أ) مخازن طائرات شركة أو شركات النقل الجوية المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد المأخوذ من إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات المحددة من قبل السلطات المختصة في إقليمها بغرض استخدامها على متن الطائرات المغادرة، والعاملة في خطوط جوية دولية.
ب) قطع الغيار والمعدات المعتادة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح طائرة عاملة على خطوط جوية دولية، وتابعة لشركة النقل الجوي المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الوقود وزيوت التشحيم التي يتم إمداد طائرة الشركة الجوية المعينة بها من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين والعاملة على خطوط جوية دولية حتى ولو تم استهلاك تلك المؤن على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي أخذت منه تلك المؤن.
٣. يجب وضع المواد المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة تحت الرقابة الجمركية لأي طرف متعاقد إذا ما تطلبت القوانين واللوائح الوطنية ذلك. وفي حالة عدم إعادة تصدير تلك الأصناف الواردة بهاتين الفقرتين أو استهلاكها في غير الأغراض المقررة خلال المدة أو المدد التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان تحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة وأي مستحقات مالية وفقًا للقوانين المعمول بها.
٤. لا يجوز إنزال المعدات المحمولة جوا واللازمة لتشغيل الطائرات وخدمة ركابها وملاحيها، وكذلك المؤن والمواد القادمة على متن الطائرات المستخدمة بواسطة شركات الطيران المعينة التابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد. وفي هذه الحالة، يتم وضع تلك الأشياء تحت رقابة وإشراف تلك السلطات حتى وقت إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للوائح الجمركية المعمول بها.
٥. تطبق الإعفاءات الواردة في هذه المادة في حالة دخول أي من شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع شركة أو شركات نقل جوي بغرض استعارة أو تحويل أي من معدات الطائرات وقطع غيارها ومعدات الأمن وقطع غيارها بشرط أن تكون شركة أو شركات النقل الجوي المعينة الأخرى متمتعة بتلك الإعفاءات نفسها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويتم إعادة تلك المعدات بأصناف مماثلة فنيًا ونوعيًا، ومن المصدر نفسه.
المادة (٨)
تطبيق القوانين واللوائح
١. تطبق القوانين واللوائح والإجراءات السارية على ملاحة وتشغيل طائرات شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في أثناء دخولها وبقائها ومغادرتها إقليم للطرف المتعاقد الآخر، أو عند عبورها فوق ذلك الإقليم.
٢. تطبق القوانين واللوائح والمتطلبات الإدارية والتي تتعلق بالدخول والبقاء ومغادرة الركاب أو الطاقم أو الأمتعة أو البضائع أو البريد، لا سيما تلك الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج وأمن الطيران والهجرة والجوازات وكذلك الجمارك والحجر الصحي على الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد المنقولة على طائرات شركة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في أثناء وجودها في ذلك الإقليم.
٣. لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح شركة النقل الجوي التابعة له أفضلية على حساب شركة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق القوانين واللوائح المشار إليها في هذه المادة.
٤. يخضع الركاب والأمتعة والبضائع والبريد المار مباشرة عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والذين لم يغادروا مناطق الانتظار المخصصة في المطار لرقابة بسيطة، وتعفى تلك البضائع والأمتعة والبريد من الضرائب الجمركية والرسوم الإضافية وما يشابهها، وكذلك الرسوم التي لا يقابلها خدمة مقدمة عند الوصول، ولكن تتخذ الإجراءات الأمنية الملائمة لمنع أعمال العنف والسرقة وتهريب المخدرات.
المادة (٩)
شهادات الصلاحية والكفاءة
١. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية وشهادات الكفاءة والرخص التي يصدرها أو يعتمدها الطرف المتعاقد الآخر، والسارية المفعول، بغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها، شريطة أن تكون الشروط التي صدرت بموجبها تلك الشهادات أو الرخص تعادل أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المحددة بالمعاهدة.
٢. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة أو الرخص الممنوحة لرعاياه من الطرف المتعاقد الآخر.
٣. في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإصدار أو اعتماد شهادات أو وضع شروط تختلف عن المعايير المحددة في المعاهدة – سواء قدمت تلك الاختلافات إلى منظمة الطيران المدني الدولي أم لم تقدم – فإنه يجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب مشاورات، ولا يؤثر ذلك على حقها طبقا للفقرة (٢) من المادة (١٠) من هذه الاتفاقية للتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفقًا للمادة (١٨) للتوصل إلى اقتناع بتلك الممارسات، وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن ذلك سوف يعد سببًا لتطبيق الفقرة (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية.
المادة (١٠)
السلامة الجوية
١. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب المشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة المستخدمة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتسهيلات الطيران، والطاقم الجوي، والطائرات، وتشغيل الطائرات. ويجب أن تعقد تلك المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم هذا الطلب.
٢. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر لا تستخدم أو تدير بفعالية القواعد المتعلقة بالسلامة، والتي تفي بالقواعد القياسية السارية في حينه طبقا للمعاهدة، فسيتم إبلاغ سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات، وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لمراعاة القواعد القياسية. ويجب على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر عند ذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة التصحيحية خلال فترة يتفق عليها. وفى حالة عدم تمكن ذلك الطرف المتعاقد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال (١٥) خمسة عشر يومًا أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فسوف يشكل ذلك سببًا لتطبيق الفقرة (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية.
٣. إنه من المتفق عليه أيضا أن لأي طائرة تقوم بتشغيلها شركة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع للتفتيش وهي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل ممثل مخول من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، والغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها ومعدات الطائرة وحالتها بما يتوافق مع القواعد القياسية المحددة بموجب المعاهدة (في هذه المادة يطلق عليها ” تفتيش ميداني”)، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول.
٤. في حالة ظهور نتائج تفتيش أو سلسلة من التفتيشات الميدانية تفيد بأنه:
أ) يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة طائرة أو تشغيلها في حال عدم التزامها بالحد الأدنى للمعايير الموضوعة في ذلك الوقت طبقا للمعاهدة.
ب) عند وجود قصور جسيم في الصيانة والإشراف على معايير السلامة الموضوعة في ذلك الوقت طبقًا للمعاهدة.
يكون لسلطات طيران الطرف المتعاقد الذي قام بالتفتيش (لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة) أن تتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي بموجبها صدرت أو أصبحت سارية تلك الشهادات أو الإجازات التي تتعلق بالطائرة أو طاقمها أو الإجراءات التي بموجبها تعمل الطائرة، وليست متوائمة مع المعايير الموضوعة طبقًا للمعاهدة.
٥. في حالة رفض مندوبي شركة النقل الجوي المعينة من قِبَلِ أحد الطرفين المتعاقدين السماح لمندوبي الطيران المدني بالتفتيش الميداني طبقًا للفقرة (٣) من هذه المادة، فإن ذلك يشكل قرينة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر على وجود خلل خطير للأنواع المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة مع الإشارة إلى النتائج المشار إليها في تلك الفقرة.
٦. يكون لسلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين الحق أن توقف أو تغير تصريح تشغيل شركة أو شركات النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر فورا بناء على استنتاجات سلطات طيران الطرف المتعاقد الأول، سواء أكان ذلك نتيجة تفتيش ميداني أم سلسلة من التفتيشات الميدانية، وفي حالة رفض ذلك التفتيش فإنه يتم عقد مشاورات، إلا إذا كان هناك إجراء عاجل وضروري لسلامة تشغيل الحركة الجوية.
٧. يتوقف استمرار الإجراء الذي تم اتخاذه من جانب سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين طبقًا للفقرات (٢) أو (٦) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي من أجلها تم اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة (١١)
الرسوم المفروضة
١. يجب على كل طرف متعاقد أن يبذل ما في وسعه لضمان أن تكون الرسوم المفروضة أو المسموح بفرضها من جانب سلطاته المختصة على شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عادلة، وتقوم على أسس ومبادئ اقتصادية سليمة، وليست أكبر من تلك التي تدفعها شركاته الجوية مقابل الخدمات نفسها.
٢. أي رسوم قد تفرض لاستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين على شركة أو شركات النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر ينبغي فرضها طبقا لمستوى التعرفات الرسمية المفروضة بموجب القوانين واللوائح السارية المفعول في هذه الدول، والمطبقة على كافة الطائرات التي تعمل على الخطوط الجوية الدولية نفسها.
المادة (١٢)
أمن الطيران
١. يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما طبقا للقانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقَّع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١، وأي معاهدات أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران المدني، وملزمة لكلا الطرفين.
٢. يقدم الطرفان المتعاقدان – عند الطلب – كل المساعدات الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها، والطائرات ومرافق الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المشتركة، بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة كملاحق للمعاهدة بالقدر الذي تكون تلك الأحكام منطبقة عليهما، ويتطلب أن يعمل مشغلو الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمرو المطارات في إقليمهما طبقا لأحكام أمن الطيران.
٤. يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة عند دخولها أو مغادرتها أو في أثناء وجودها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يؤكد كل طرف سريان الإجراءات اللازمة في إقليمه لحماية أمن الطيران وفحص الركاب والطاقم وحقائبهم، وأنه يتم اتخاذ إجراءات أمنية لفحص الأمتعة والبضائع ومؤن الطائرة قبل وفي أثناء الشحن والتفريغ، وعلى كل طرف أن ينظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف الآخر بشأن اتخاذ إجراءات خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.
٥. يساعد الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر عند وقوع حادث أو التهديد به للاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أعمال تدخل غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات أو ركابها وأطقمها والمطارات والتجهيزات الملاحية، وأن يعمل الطرفان المتعاقدان بالتفاهم المشترك لتسهيل الاتصالات واتخاذ الإجراءات الملائمة لإنهاء الواقعة أو التهديد بسرعة، وبأقل قدر من المخاطر.
٦. يتخذ كل طرف متعاقد – كلما أمكن -الإجراءات الملائمة للتأكد من أن الطائرة الواقعة تحت فعل الاستيلاء غير المشروع أو أية أفعال أخرى غير مشروعة والتي هبطت في إقليمه قد تم التحفظ عليها على الأرض ما لم يكن إقلاعها ضروريا لحماية أرواح طاقمها وركابها ويجب أن تتخذ هذه الإجراءات كلما أمكن بالمشاورات المشتركة.
٧. في حالة حياد أحد الطرفين المتعاقدين عن أحكام أمن الطيران المذكورة في هذه المادة، فإنه يجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب مشاورات عاجلة مع سلطات طيران ذلك الطرف، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، فإن ذلك سيكون سببا لسحب أو إلغاء أو تقييد أو فرض شروط على تصريح تشغيل الشركة أو الشركات التابعة للطرف المذكور أولا، ويجوز في الحالات الطارئة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، اتخاذ إجراءات مؤقتة طبقا للفقرة (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية خلال تلك الفترة المحددة. وأي إجراء يتخذ طبقا لهذه الفقرة سوف يتوقف عند التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام الأمن الواردة في هذه المادة.
المادة (١٣)
الأنشطة التجارية
١. لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة من طرف متعاقد أن تنشئ مكاتب لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض ممارسة نشاطها التجاري.
٢. يجوز لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد، بعد مراعاة قوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والتوظيف، ما يأتي:
أ) استقدام واستخدام موظفين بإقليم الطرف المتعاقد الآخر لأداء المهام الإدارية والتجارية المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي.
ب) الاستعانة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخدمات موظفي شركة أو شركات نقل جوي أخرى مرخص لها بتقديم هذه الخدمات.
٣. يجب على كل طرف متعاقد، طبقا للقوانين واللوائح السارية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أن يمنح، وبأقل تأخير ممكن، تصاريح العمل والإقامة اللازمة أو أي وثائق أخرى مشابهة للموظفين والمندوبين المشار إليهم في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤. يحق للشركة أو الشركات المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة وإما عن طريق وكلاء، ويحق لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تبيع لأي شخص، ويحق لكل شخص أن يشتري تلك التذاكر، بالعملة المحلية أو أي عملة قابلة للتحويل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (١٤)
تحويل فوائض الإيرادات
١. يمنح كل طرف متعاقد شركة أو شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفوائض الإيرادات عن المصروفات الذي حققته في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتتم هذه التحويلات طبقا للوائح الصرف الأجنبي للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه، ويتم هذا التحويل على أساس أسعار الصرف الرسمية وفي حالة عدم وجود أسعار صرف رسمية، يتم التحويل على أساس الأسعار السائدة للعملة في القطاع المصرفي وقت التحويل.
٢. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودًا على تحويل فائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققه شركة أو شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيكون لهذا الأخير الحق في فرض قيود مماثلة على شركة أو شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الأول.
المادة (١٥)
الموافقة على جداول الرحلات
١. يجب على شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد أن تعرض على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل بدء تسيير الخطوط الجوية على المسارات المحددة وقبل كل موسم تشغيل، جداول الرحلات متضمنة نوع الطائرات المراد استخدامها ووصفها وطبيعة الرحلات وعدد المقاعد المتاحة للجمهور للموافقة عليها. وينطبق ذلك أيضا على أي تغييرات على جداول الرحلات. ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات خاصة، بناء على موافقة السلطات المذكورة.
٢. يجوز تشغيل رحلات إضافية – بخلاف المصرح بها – بشرط الحصول على تصريح مسبق من سلطات طيران الطرف المتعاقد المعني.
المادة (١٦)
التعرفات
١. تضع شركة أو شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تعرفات النقل الجوي لتشغيل الخطوط المنتظمة المحددة في هذه الاتفاقية بمستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، وخاصة تكلفة التشغيل وأنواع الخدمات، ومصالح المستهلكين، والربح المعقول، وحالة السوق التنافسية، بما في ذلك تعرفات النقل الجوي لدى شركات النقل الجوي الأخرى العاملة على الخط نفسه.
٢. قد يطلب من شركة أو شركات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين تقديم التعرفات المقترحة لسلطات الطيران بما لا يقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل تطبيقها، وفى بعض الحالات الفردية يمكن أن تقل هذه المدة.
٣. يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين أن تمنح موافقتها على الأسعار صراحة لشركات النقل الجوي التي تقدمت بالتعرفات. ومع ذلك، فإنه إذا لم تمنح سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين تصريحها كتابة في غضون (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ عرضها، تعتبر هذه التعرفات مصرحا بها.
٤. يكون لسلطات الطيران لكل طرف متعاقد الحق في رفض الأسعار المقدمة للنقل وإلى إقليمها في أي من الممارسات الآتية:
أ) فرض تعرفة مفرطة الانخفاض بشكل يرجح أن تترتب عليها آثار سلبية على شركة أو شركات النقل الجوي المعينة المنافسة.
ب) قيام شركة أو شركات نقل جوي معينة بزيادة في التعرفات بصورة غير معقولة نظرا لانعدام المنافسة أو إساءة استخدام وضع مهيمن.
٥. يجب أن تكون الأسعار التي تفرضها شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ودولة ثالثة على الخطوط التي تتضمنها هذه الاتفاقية بناء على موافقة سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.
٦. إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعرفة المقدمة وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة، وجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة بالاتفاق المشترك بينهما.
٧. تظل التعرفة المحددة وفقًا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى أن يتم تحديد تعرفة جديدة، ومع ذلك لا يجوز أن يمتد العمل بأي تعرفة لأكثر من (١٢) اثني عشر شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها.
المادة (١٧)
تبادل المعلومات
١. تتبادل سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين بأسرع ما يمكن المعلومات التي تتعلق بالتصاريح الممنوحة لشركة أو شركات الطيران التابعة له لتشغيل الخطوط المنتظمة إلى أو عبر إقليم الطرف الآخر. وسوف يتضمن ذلك نسخا من الشهادات والتصاريح الممنوحة لتشغيل الخطوط المنتظمة على الطرق المحددة لها وتعديلاتها وأوامر الإعفاء، ولا يتم تبادل هذه المعلومات مع طرف ثالث.
٢. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعينة من قبله أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة الجوية المحمولة على الخطوط المتفق عليها مبينة فيها نقاط الصعود والنزول.
المادة (١٨)
المشاورات
١. بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات طيران الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضا من وقت لآخر، لتأكيد التطبيق والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية وملحقيها. ويجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب التشاور على تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية وملحقيها.
٢. يجوز أن تجرى هذه المشاورات بالتفاوض المباشر أو بالخطابات المتبادلة، وتبدأ خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ تسلُّم ذلك الطلب، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك.
المادة (١٩)
تسوية المنازعات
١. عند وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.
٢. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات. يجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف للفصل فيه إلى شخص أو جهة. فإذا لم يتفقا على ذلك، يقدم الخلاف بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه على هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين يقوم كل طرف بتعيين محكم ويقوم المحكمان بتعيين المحكم الثالث، ويعمل كرئيس لمحكمة لهيئة التحكيم. يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إخطار عبر القنوات الدبلوماسية بطلب التحكيم في الخلاف. ويعين المحكم الثالث خلال (٦٠) الستين يوما اللاحقة. إذا لم يتمكن أحد الطرفين المتعاقدين من ترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو إذا لم يعين المحكم الثالث خلال المدة المحددة له فإنه يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي طرف متعاقد، أن يعين محكمًا أو محكمين حسبما يتطلب الأمر. في حالة تمتع الرئيس بجنسية أحد الطرفين، فإن نائب الرئيس يتولى هذا الأمر ويقوم بالتعيينات.
٣. يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام بأي قرار يصدر طبقا للفقرة (٢) من هذه المادة.
٤. يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف محكمة المحكم المعين من قبله، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مناصفة التكاليف الأخرى لهيئة التحكيم.
٥. إذا لم يتمكن طرف متعاقد من الالتزام بأي قرار صدر طبقا للفقرة (٢) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف الآخر أن يقيد أو يسحب أو يلغى أي حقوق أو ميزات مُنحت بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد المتعثر أو لشركة النقل الجوي المتعثرة.
المادة (٢٠)
تعديل الاتفاقية
١. إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يتم الاتفاق على هذا التعديل طبقا لأحكام المادة (١٨) من هذه الاتفاقية. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ عندما يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا من خلال القنوات الدبلوماسية باكتمال إجراءاتهما القانونية اللازمة المتعلقة بتوثيق ودخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ.
٢. بغض النظر عما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يمكن تعديل ملحقي هذه الاتفاقية من خلال الاتفاق مباشرة بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ عند تأكيده بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
٣. في حالة إبرام اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي وتكون سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية لتتطابق أحكام المعاهدة والاتفاقية المذكورة.
المادة (٢١)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وتعديلاتها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (٢٢)
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره لإنهاء هذه الاتفاقية، ويتم إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفى هذه الحالة، تنتهي هذه الاتفاقية بعد (١٢) اثني عشر شهرًا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء قبل انقضاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي (١٤) أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة (٢٣)
دخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار كتابي بالطرق الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدى الطرفين المتعاقدين.
عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تحل محل الاتفاق الموقع بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما الموقع في مسقط بتاريخ ٢٨ فبراير ١٩٨٧م.
وإثباتا لما تقدم فإن الموقعين أدناه، بناءً على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقعا على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في يوم الثلاثاء، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٤م، في القاهرة، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة جمهورية مصر العربية |
المهندس / نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني |
الطيار / عمرو محمود السيد الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري |
ملحق (١)
جدول الطرق
١. الطرق التي يجوز تشغيلها من قبل شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل سلطنة عمُان:
من | نقاط متوسطة | إلى | نقاط فيما وراء |
أي نقاط في سلطنة عمان | أي نقاط | أي نقاط في جمهورية مصر العربية | أي نقاط |
٢. الطرق التي يجوز تشغيلها من قبل شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية مصر العربية:
من | نقاط متوسطة | إلى | نقاط فيما وراء |
أي نقاط في جمهورية مصر العربية | أي نقاط | أي نقاط في سلطنة عمان | أي نقاط |
ملاحظات:
١. يجوز لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الدولتين إلغاء الهبوط خلال جميع أو أي من رحلاتها في أي من النقاط المتوسطة أو النقاط فيما وراء شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة الانطلاق.
٢. ممارسة الحرية الخامسة على النقاط المتوسطة أو النقاط فيما وراء تكون بموافقة سلطتي الطيران المدني لكلا البلدين.
٣. يجوز لشركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين الربط بين نقطتين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون حق النقل الداخلي.
ملحق (٢)
ترتيبات المشاركة بالرمز
١. عند تشغيل أو تسويق الخدمات الجوية على الخطوط المتفق عليها بجدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، فإنه يجوز لأي شركة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة مع:
أ) شركة أو شركات نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ب) شركة أو شركات نقل تابعة لطرف ثالث، شريطة أن تقوم السلطات الجوية للطرف الثالث بمنح حقوق مماثلة لشركة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر، والسماح لها بالتشغيل، وتقديم خدماتها بالاتفاق مع شركات أخرى من وإلى وعبر إقليم الطرف الثالث.
٢. تخضع شروط الترتيبات المذكورة عند ممارستها من قبل كافة شركات النقل الجوي للآتي:
أ) حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة.
ب) أن تفي بالمتطلبات اللازمة لمثل هذه الترتيبات.
ج) أن توضح لمشتري التذاكر التي تباع في نقاط البيع المختلفة اسم شركة الطيران التي تقوم بالتشغيل لكل مقطع، ومع أي من شركات الطيران المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة تعاقدية.
٣. على شركات النقل الجوي تقديم ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز الرحلات المشتركة، وكذلك الترتيبات الأخرى المتعلقة بتخصيص حيز لحسابها على طائرات شركات النقل الجوي الأخرى إلى سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل البدء في تقديم هذه الترتيبات وفقا للقواعد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
٤. لا تحتسب سعة رحلات المشاركة بالرمز الخاصة بالناقل المسوق من ضمن حصة التشغيل المسموح له باستغلالها.